قانون رقم ( ١٦ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ | 5

عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٦ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩

التصنيف قضاء

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٦

تاريخ التشريع    ٠٦-٠٧-١٩٩٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٧-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٣٨ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٩٨ ) بتاريخ ٢٩-٦-١٩٩٨ اصدار القانون الاتي :ـ

المادة ١

تحل عبارة خمسة الاف دينار محل عبارة عشرون دينارًا الواردة في المادة ١٩٩ من  قانون المرافعات المدنية المرقم بـ ٨٣ لسنة ١٩٦٩ .

المادة ٢

تحل عبارة الف دينار محل عبارة عشرون دينارًا الورادة في الفقرة ٢ من المادة ٢٢٢ من القانون .

المادة ٣

تحل عبارة ثلاثة الاف دينار محل عبارة خمسون دينارًا الواردة في الفقرة ٢ من المادة ٢٨٧ من القانون .

المادة ٤

تحل عبارة خمسة الاف دينار محل عبارة مائة دينار الواردة في الفقرة ٢ من المادة ٢٩١ من القانون .

المادة ٥

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                              صدام حسين

                                       رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بالنظر لضالة مبالغ التامينات الواردة  في قانون المرافعات المدنية المرقم بـ ٨٣ لسنة ١٩٦٩، ولاجل زيادتها بما ينسجم والظروف الاقتصادية الحالية،

شرع هذا القانون .