عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تخصيص اراضي الاصلاح الزراعي وايجارها وتمليكها لاغراض المنفعة العامة رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٥
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧٩
تاريخ التشريع ٢٩-٠٥-١٩٦٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٤٤٣ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٧-١٩٦٧ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٣
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٧ | رقم الصفحة: ٣٩٩
استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكامالمادة ٤٤ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الاتي : -
المادة ١
تلغى الفقرة د من مادة ٩ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٥ ويحل محلها ما ياتي : -
د - يجوز تمليك الجمعيات التعاونية مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي لاستعمالها في اغراضها المنصوص عليها في نظامها حسبما تقرره الهيئة العليا في كل قضية مراعية في ذلك حاجة الجمعية والغرض من التمليك اذا لم تكن الارض موزعة او داخلة ضمن خطة التوزيع او مخصصة لاحد اغراض المنفعة العامة .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ٣
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم الخامس من شهر تموز لسنة ١٩٦٧ .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء
طاهر يحيي عبد الغني الراوي اسماعيل مصطفى
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
عبد الرحمن القيسي محمد يعقوب السعيدي احمد مطلوب خالد الشاوي
وزير التربية وزير التخطيط وزير الثقافة والارشاد وزير الصناعة
عبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين ياسين خليل عبد الستار عبد اللطيف
وزير المالية وزير النفط وزير رعاية الشباب وزير الداخلية
ووكيل وزير الاقتصاد
عبد الكريم فرحان فاضل محسن الحكيم عبد الرازق محي الدين غربي الحاج احمد
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات وزير الوحدة وزير الدولة
الاسباب الموجبة
اقتصرت الفقرة د من مادة ٩ من القانون على جواز تمليك الجمعيات التعاونية مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي لاستعمالها في اغراضها المنصوص عليها في نظامها على ان لا تتجاوز المساحة المملكة لكل منها ١٠٠ دونم من الاراضي التي تسقى حاجة منتسبي الجمعيات التعاونية لبناء المساكن بحدود المساحات المذكورة وحيث ان الحاجة تقضي في بعض الاحيان تمليك مساحات تتجاوز الحد الاعلى المنصوص عليه في القانون بحيث تتناسب المساحة مع عدد اعضاء تلك الجمعيات، فقد اجاز هذا التعديل للهيئة العليا تمليك مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي المنصوص عليها في القانون بحيث تتناسب مع حاجة الجمعية ومنتسبيها .
وفي ذلك ضمان لحفظ حقوق كافة الجمعيات السكنية ومنتسبيها .
لذلك شرع هذا القانون .