قانون 129 لسنة 1988 تعديل قانون استغلال الشواطئ رقم (59) / لسنة 1987 | 2

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون استغلال الشواطئ رقم (٥٩) / لسنة ١٩٨٧

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٢٩

تاريخ التشريع    ٠٥-١٢-١٩٨٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٣١ | تاريخ العدد: ٠٥-١٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٩٤٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٨٤٨)

 بتاريخ ٢٠-١١-١٩٨٨ اصدار القرار الاتي:

المادة ١

تحذف الفقرة ب من البند اولا من المادة ٤ من  قانون استغلال الشواطىء رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٧ ويحل محلها ما ياتي :

ب ­ انشاء مشاريع الثروة الحيوانية كتربية الدواجن وتسمين العجول وانشاء احواض تربية الاسماك ومجازر الدواجن والمشاريع الصناعية الصغيرة ذات العلاقة بالانتاج النباتي او الحيواني، على ان لا تقل المسافة بينها وبين حافة السدة النظامية او الجرف عن ١٠٠ مائة متر.

المادة ٢

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة