عنوان التشريع: قانون اعادة تنظيم الملكية الزراعية في مشاريع الاستصلاح رقم (٤٢) لسنة ١٩٨٧
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٢
تاريخ التشريع ٠١-٠٦-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٢ | تاريخ العدد: ٠١-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٩٠ | عدد الصفحات: ٣
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
الاحكام المرتبطة بالمادة
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٣٣) بتاريخ ١٦-٥-١٩٨٧.
اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
يهدف هذا القانون الى اعادة تنظيم الملكية في مشاريع الاراضي الزراعية التي تستصلح تحقيقا لاستغلالها وفق الاساليب العلمية الحديثة سواء باستصلاحها جزئيا بتغيير طريقة ريها واستحداث الجداول والمبازل فيها او استصلاحا علميا متكاملا.
المادة ٢
اولا - تطبق احكام هذا القانون على اي مشروع او جزء منه يصدر وزير الزراعة بالتنسيق مع وزارة الري بيانا بشموله باحكامه.
ثانيا - تحدد في البيان الاراضي التي يشملها حكمه مهما كان صنفها بما فيها اراضي الاصلاح الزراعي الموزعة والمتعاقد عليها.
ثالثا - ينشر البيان مرتين في احدى الجرائد اليومية في بغداد وفي الاذاعة العراقية ويعلن في مركز الوحدة الادارية التي يقع فيها المشروع.
المادة ٣
تتخذ وزارة الزراعة اجراءات اعادة تنظيم الملكية في الاراضي الزراعية المشمولة بالمشروع عندما تبدا الجهة المنفذة باعمال الاستصلاح.
المادة ٤
الاحكام المرتبطة بالمادة
تعتبر الاراضي المملوكة للاشخاص او المثقلة بحق تصرف لهم او الموقوفة المشمولة باحكام هذا القانون مستولى عليها بتاريخ اول نشر للبيان بالجريدة اليومية وتستثنى من ذلك البساتين التي تتوفر فيها شروط البستنة وفق قانون الاصلاح الزراعي الا اذا تعارض ذلك مع تصاميم المشروع.
المادة ٥
اولا - على الجهة المنفذة للمشروع عند البدء بتنفيذ اعمال الاستصلاح تنبيه ذوي العلاقة بعدم زراعة الارض او غرسها او احداث اية منشئات فيها.
ثانيا - للجهة المنفذة للمشروع ان تسمح لاصحاب الاراضي المستولى عليها والمزارعين فيها بالاستمرار باستغلال الارض بما لا يتعارض مع تنفيذ اعمال الاستصلاح.
ثالثا - يحق للجهة المنفذة للمشروع في الاراضي التي هي تحت الاستصلاح والاستزراع التجريبي وللجهة المسؤولة عن ادارة المشروع في الارض المستصلحة اتلاف اية مغروسات او مزروعات او قلع اية منشئات تحدث بعد التنبيه خلافا لتصميم المشروع والدورات الزراعية المقررة على ان ينظم محضر بذلك من الموظف المختص ولا يستحق صاحبها اي تعويض عنها.
المادة ٦
اولا - يعوض مالك الارض المستولى عليها في المشروع او صاحب حق التصرف فيها او جهة الوقف بعدد من الوحدات الزراعية المعينة في تصاميم المشروع تساوي مساحة ارضه مخصوما منها مساحة بنسبة المساحة الذاهبة لشبكات الري والبزل والطرق ومنشئات الاستصلاح الاخرى وفق تصاميم المشروع الى المساحة الاجمالية للمشروع على ان يراعى في التعويض اعادة اصحاب الاراضي الى نفس اراضيهم المستولى عليها الا اذا تعذر ذلك بسبب تصاميم المشروع.
ثانيا - ا - اذا كانت مساحة الارض المستوى عليها تقل عن مساحة الوحدة الزراعية فيه وكان صاحبها يمارس العمل الزراعي، يتم تعويضا وفقا لما ورد في الفقرة (اولا) من هذه المادة وتكمل له مساحة الوحدة الزراعية على سبيل الايجار، واذا تعذر تعويضه بوحدة زراعية، يعوض نقدا عن ارضه المستولى عليها بقيمتها مقدرة باعتبارها ارضا غير مستصلحة بتاريخ الاستيلاء عليها بمقتضى هذا القانون.
ب - يعوض عن السهام الشائعة لكل شريك في الارض بوحدات زراعية مستقلة تساويها مساحة وفقا لهذه المادة.
جـ - اذا بقيت لصاحب الارض مساحة تقل عن مساحة الوحدة الزراعية يعوض عنها نقدا بقيمتها مقدرة وفق القواعد المنصوص عليها في البند (ا) من هذه الفقرة.
د - اذا كان لصاحب الارض المعوض عنها مغروسات او مزروعات او منشئات ثابتة يعوض عنها نقدا.
هـ - اذا كان في الارض المعوض بها مغروسات او مزروعات او منشئات ثابتة فان الشخص المعوض يتحمل قيمتها وتضاعف الى تكاليف الاستصلاح.
المادة ٧
اولا - تلغى قرارات التوزيع وعقود الايجار للفلاحين والمتفرغين الزراعيين وغيرهم من المستاجرين في الاراضي المشمولة باحكام هذا القانون.
ثانيا - تطبق احكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٨٥ المعدل على الاراضي المشمولة بالفقرة (اولا) من هذه المادة، وتعطى الاولوية في التاجير للفلاحين والمتفرغين الزراعيين الذين فسخت عقودهم.
المادة ٨
يجري تقدير التعويض لاغراض هذا القانون وفقا لاحكام قانون الاستملاك.
المادة ٩
اذا كانت مدة المغارسة غير منتهية عند الاستيلاء يستحق صاحب الارض التعويض عن الارض وفقا لاحكام هذا القانون، ويستحق المغارس التعويض عن المغروسات والمنشئات التي احدثها فيها ويشترك معه صاحب الارض في التعويض عنها بنسبة ما انفقه فعلا وفقا لشروط عقد المغارسة والعرف المحلي.
المادة ١٠
اولا - تتولى لجان الاراضي والاستيلاء اصدار قرارات موحدة في كل ما يتعلق بالاراضي المستولى عليها بموجب احكام هذا القانون من قرارات في التقدير او التعويض العيني او النقدي وتثبيت الحقوق في الاراضي غير المنتهية تسويتها وحقوق المغارسة وحل الاراضي المتروكة زراعتها والبت في جميع الادعاءات المقدمة اليها بهذا الخصوص وتكون قراراتها خاضعة لطرق التدقيق والطعن المنصوص عليها في قانون الاصلاح الزراعي والتشريعات الاخرى ذات العلاقة.
ثانيا - يجوز للجنة في الحالات المستعجلة ان تصدر قرارات مستقلة بالتعويض النقدي عن المنشئات والمغروسات والمزروعات.
المادة ١١
اولا - يعوض نقدا بموجب احكام هذا القانون عن الاضرار التي تصيب الاراضي والمزروعات والمنشئات الثابتة والمزروعات الواقعة خارج الاستصلاح بسبب اعمال الاستصلاح.
ثانيا - تتولى اللجان المنصوص عليها بالمادة العاشرة اصدار قرارات التعويض المشار اليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة.
المادة ١٢
على لجنة الاراضي والاستيلاء ان تشعر دائرة التسجيل العقاري المختصة بمباشرتها العمل تنفيذا لاحكام هذا القانون، وعلى هذه الدائرة في هذه الحالة ان تمتنع عن تسجيل اية معاملة تصرفية على الاراضي المشمولة باحكامه الا بعد حصولها على موافقة اللجنة المذكورة.
المادة ١٣
اولا - تسجل المساحة المعوض بها بصنف المساحة المعوض عنها.
ثانيا - تسجل المساحة المستولى عليها بموجب احكام هذا القانون غير المعوض بها باسم وزارة المالية مملوكة للدولة لاغراض الاصلاح الزراعي.
ثالثا - يتم التسجيل بمقتضى هذه المادة دون رسوم.
المادة ١٤
تنتقل الحقوق العينية التبعية المثقلة بها الاراضي المستولى عليها وفق احكام هذا القانون الى التعويض النقدي، فاذا لم يوجد او لم يكف تنتقل الى الاراضي المعوض بها.
المادة ١٥
لا يجوز افراز او قسمة الوحدة الزراعية المحددة بموجب تصاميم المشروع رضاء او قضاء.
المادة ١٦
تتحمل وزارة الري نفقات الاستصلاح , وتستردها وزارة الزراعة وفق أحكام قانون تأجير وإدارة الأراضي الزراعية المستصلحة المرقم بـ (٧٩) لسنة ١٩٨٥ .(١)
المادة ١٧
تلغى التشريعات التالية :
١ - قانون تنظيم الملكية في المشاريع الزراعية رقم ١٥٢ لسنة ١٩٧٣.
٢ - قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٤٢ لسنة ١٩٧٧.
٣ - قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٠٩ لسنة ١٩٨٠.
المادة ١٨
يمتنع على المحاكم النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون.
المادة ١٩
يصدر وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري تعليمات بكل ما يقتضي لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ٢٠
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية ازالة الازدواجية بين احكامقانون تنظيم الملكية في المشاريع رقم ١٥٢ لسنة ١٩٧٣ وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٤٢ لسنة ١٩٧٧ وفي ضوء توجيهات السيد الرئيس القائد ـ حفظه الله ـ في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ ٣٠-١٠-١٩٨٦ بخصوص التوسع في الانتاج الزراعي واستغلال الارض الزراعية بمساحات كبيرة ومنع تفتيت الارض الى مساحات صغيرة وحصر الاحكام القانونية المتعلقة بتوحيد الملكية في مشاريع الاراضي المستصلحة بقانون موحد يعالج جميع الحالات التي تستوجبها هذه العملية .
فقد شرع هذا القانون .
الهوامش
(١) - عدلت المادة رقم ١٦ من هذا القانون بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٤٣ لسنة ٢٠٠٠
النص القديم للمادة (١٦)
تتحمل وزارة الزراعة نفقات الاستصلاح وتستردها وفق احكام القانون رقم (٧٩) لسنة ١٩٨٥ المعدل.