قانون رقم 59 لسنة 1987استغلال الشواطئ | 12

عنوان التشريع: قانون استغلال الشواطئ

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٥٩

تاريخ التشريع    ٠٦-٠٧-١٩٨٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٧ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٧-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٩٠ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

ملاحظات         يحل مدراء الوحدات في امانة بغداد, كل ضمن حدود وحدته, محل رئيس الوحدة الادارية اينما ورد في القانون بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٨٠ لسنة ١٩٨٧

استناد

بناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا  للمادة الثالثة والخمسين من الدستور  , واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٢٩) بتاريخ ١٧-٦-١٩٨٧ .

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

يقصد العبارات الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : -

١-النهر : هو مجرى مائي طبيعي رئيسي له منبع ومصب, مصدر مياهه من العيون او المياه الجوفية او البحيرات او اكثر, وتساهم هذه المصادر جميعها او بعضها في مياهه الجارية, وقد تكون مياهه مستمرة طيلة ايام السنة او تنفطع في بعض الفترات .

٢-الرافد : هو مجرى مائي طبيعي يصلب في النهر الرئيسي, مصادر مياهه هي كمصادر مياه النهر الرئيس, وقد تكون مياهه مستمرة طيلة ايام السنة او تنقطع في بعض الفترات .

٣-منسوب المياه : مقدار ارتفاع سطح الماء عن مستوى سطح البحر .

٤-الجزيرة (الجزرة) : الارض الواقعة داخل مجرى النهر او الرافد المحاطة من جميع جوانبها بمياهه وقد تغمر بالماء او لا تغمر به .

٥- حوض النهر : الارض المحصورة بين السداد النظامية او الجرف للنهر او الرافد م الجانبين .

٦-حوض البحيرة او الخزان : مساحة الارض المحصورة بين السداد النظامية او اراضي مرتفعة وهذه المساحة مخصصة لاغراض خزن المياه .

٧-السداد النظامية : التعليمات الترابية التي تنشؤها الدولة خارج حوض النهر اوالرافد او البحيرة او الخزان لحماية الاراضي من خطر الفيضانات او المناسيب العالية للمياه .

٨-الجرف : حافة النهر او الرافد المرتفعة التي لا تتعرض للانقمار بالمناسيب العالية .

٩-خط الانغمار الاعلى : الخط الذي تصل اليه مياه البحيرة اوالخزان في اعلى منسوب لهما .

١٠شاطىء النهر : الارض الظاهرة التي تقع داخل حوض النهر او الرافد بين حافة مستوى المياه المنسوبه الواطيء وبين جرف النهر او السدة النظامية .

١١-شاطيء البحيرة او الخزان : الارض الظاهرة التي تقع داخل حوض البحيرة او الخزانه لمنسوب المياه الواطيء وبين السداد النظامية او خط الانغمار الاعلى للمياه .

١٢-المحرم : الارض المحاذية لسسداد او النهر او الرافد المخصصة لخدمته التي تحدد وفقا لاحكام قانون الري .

المادة ٢

ا - يهدف هذا القانون الى تنظيم اتسغلال شواطيء دجلة والفرات والانهر الرئيسية وروافدهما والبحيرات والخزانات والاراضي المجاورة لها وتامين امرار مياه الفيضان ومنع التلوث بصرف النظر عن نوع العلاقة بالارض كحق الملكية او حق التصرف او حق المنفعة او الايجار او التجاوز .

ب - لوزير الري بموافقة رئيس الجمهورية صلاحية ازالة المنشات والعوائق الاخرى المقامة قبل صدور هذا القانون التي تعيق جريان المياه في حوض النهر وتؤدي الى تضييق المجرى المائي وعدم تمكن الحوض من استيعاب موجات الفيضان .

المادة ٣

لا يجوز استغلال اي ارض مشمولة باحكام هذا القانون بالزراعة او الغرس او انشاء بناء او مشروع فيها الا بموافقة وزارة الري ووزارة الزراعة .

المادة ٤

اولا :- ١ ــ يجوز انشاء البساتين والابنية والمشاريع الاخرى على جانبي النهر امام السداد النظامية او خلفها بما لا يؤثر في انسيابية مجرى النهر وتلوثه.

٢ ــ تحدد وزارة الزراعة والري مجرى النهر والابعاد النهائية اللازمة لانسيابية الماء وامرار التصاريف العالية.

٣ ــ يسمح بزراعة المحاصيل الزراعية دون التقيد بالابعاد المحددة لمجرى النهر.

ثانيا :- يخول وزيرا الحكم المحلي والزراعة والري وامين بغداد كل ضمن مسؤوليته ازالة المنشات التي تقام خلافا لاحكام الفقرة اولا من هذه المادة على نفقة اصحاب المنشات من دون تعويض، عندما ترى هذه الجهات ان المنشا يعرقل مجرى النهر او يؤدي الى تلوثه.

ثالثا :- تستثنى المنشات السياحية والتي تتوافر فيها الاسباب الصحية والبيئية المقامة او التي ستقام قرب شواطيء البحيرات من احكام الفقرة اولا وثانيا من هذه المادة.(١)

المادة ٥

يتخذ رئيس الوحدة الادارية بناء على طلب دائرة الري الاجراءات اللازمة لوقف الاعمال الخالفة لاحكام هذا القانون .

المادة ٦

الاحكام المرتبطة بالمادة

اولا - يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسائة دينار .

ثانيا - وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او باحداهما اذا ارتكب الفعل المخالف لهذا القانون بعد صدور حكم بات بادانته ومعاقبته عن مخالفته الاولى .

ثالثا - يصدر القرار بازالة المخالفة على نفقة المخالف في قرار الحكم بالادانة والعقوبة

المادة ٧

اولا : يخول رئيس الوحدة الادارية صلاحية قاضثي جنح لفرض غرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار عن الفعل المخالف لاحكام هذا القانون , واذا وجد ان المخالفة تستوجب عقوبة اشد, يحيل الدعوى على محكمة الجنح المختصة .

ثانيا - اذا لم يدفع المدان الغرامة التي حكم بها رئيس الوحدة الادارية يحيله على محكمة الجنح لاستبدال الحبس بها .

المادة ٨

يكون التقرير المقدم من الموظف المختص في دائرة الري المؤيد بشهادته دليلا كافيا لاثبات المخالفة لاحكام هذا القانون مالم يقم دليل قاطع بخلاف ذلك .

المادة ٩

تخضع القرارات والاحكام الصادرة في الدعاوى بموجب هذا القانون الطرق الطعن المحددة  بقانون اصول المحاكمات الجزائية .

المادة ١٠

اولا - تنفذ الاحكام بازالة المخالفة بعد اكتسابها درجة البتات وذلك بان يوجه مهندس الري المختص اخطار الى المدان بازالتها خلال مدة مناسبة يحددها , فاذا لم يزلها تقوم دائرة الري بازالتها على نفقته .

ثانيا - اذا كان يخشى في بقاء المخالفة من ضرر على الانفس او الاموال تقوم دائرة الري بازالتها على نفقة المخالف على وجه الاستعجال بقرار من وزير الري او من يخوله .

ثالثا - تستوفى من المخالف وفقا لاحكام  قانون تحصيل الديون الحكومية  تكاليف ازالة المخالفة مضافا اليه تحميلات ادارية بنسبة ٢٠% .

 

المادة ١١

اولا - لوزير الري اصدار بيانات بشمول احكام هذا القانون اي مجرى مائي او باستثناء اي مجرى مائي او بحيرة او خزان او سد من احكامه .

ثانيا - يصدر وزير الري بالتنسيق مع وزير الزراعة التعليمات اللازمة تسهيلا لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ١٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

 

                             

                                                 صدام حسين

                                          رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

ان المصلحة العامة تقضي بتنظيم استغلال شواطي دجلة والفرات وروافدهما والبحيرات والخزانات والاراضي المجاورة لها , وذلك بوضع قواعد تعين انواع التصرفات التي يجوز القيام بها زرعا او غرسا او بناء او انشاء مشاريع حيوانية او نباتية , مع تحديد بعدها عن السدة او الجرف وان يتخذ رئيس الوحدة الادارية بناء على طلب دائرة الري الاجراءات اللازمة لوقف الاعمال المخالفة , وان يعاقب مرتكب المخالفة بصرف النظر عن علاقته بالارض سواء كان مالكا لها او صاحب حق تصرف او حق منفعة او مستأجرا لان الغاية من القانون منع المخالفات بصرف النظر عن علاقة المخالف بالارض , وتكون ازالة المخالفة علية فاذا لم يزلها تزيلها دائرة الري على نفقته .

فللاسباب المذكورة شرع هذا القانون .

الهوامش

(١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من  تعديل قانون استغلال الشواطىء رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٧، رقمه ٧ صادر بتاريخ ١٩٩٠

 * النص القديم للفقرة (اولا - ب) من هذه المادة الملغاة بموجب المادة (١) من  قانون تعديل قانون استغلال الشواطئ رقم (٥٩) / لسنة ١٩٨٧، رقمه ١٢٩ صادر بتاريخ ١٩٨٨:

 ب ­ انشاء مشاريع الثروة الحيوانية كتربية الدواجن وتسمين العجول وانشاء احواض تربية الاسماك ومجازر الدواجن والمشاريع الصناعية الصغيرة ذات العلاقة بالانتاج النباتي او الحيواني، على ان لا تقل المسافة بينها وبين حافة السدة النظامية او الجرف عن ١٠٠ مائة متر.

 

 النص الاصلي القديم للمادة:

 لا يجوز استغلال الاراضي المشمولة باحكام هذا القانون الا بالاستعمالات الاتية :

 اولا - الاراضي التي تفع خلف السدة النظامية او الجرف :

 ا - انشاء البسانيت وزارعة المحاصيل الموسمية خارج حدود المحرم وبناء المساكن الاصحابها, على ان لا تقل المسافة بين البناء وبين حافة السدة النظامية او الجرف عن مائة متر .

 ب - انشاء مشاريع الثروة الحيوانية كتربية الدواجن وتسمين العجول وانشاء احواض تربية الاسماك ومجازر الدواجن والشاريع الصناعية الصغيرة ذات العلاقة بالانتاج النباتي او الحيواني بعد استحصال الموافقات الاصولية, على ان لا تقل المسافة بينها وبين حافة السدة النظامية او الجرف عن خمسمائة متر .

 ثانيا - الشوائيء التي تقع امام السدة النظامية او الجرف .

 ا - زراعة المحاصيل الموسمية .

 ب - انشاء الابنية السياحية العامة على ان لا يقل عرض الشاطيء عن مائة وخمين مترا .

 ثالثا - اذا كانت الارض او الشاطيء تقع داخل حدود امانة العاصمة او البلدية يكون استغلالها وفق القواعد السالف بيانها مع التقيد بالتصاميم الاساسية للمدن .

 رابعا - لا يجوز اقامة اي منشات ثابتة على مسافة تقل عن مائة متر عن خط الانغمار الاعلى للبحيرات او الخزانات .