عنوان التشريع: قانون ادارة الاموال العائدة للكيانات المنحلة رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٥
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢١
تاريخ التشريع ٠٧-٠٣-٢٠٠٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠١٩ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٣-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١
استناد
بناءا على ما اقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقا للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين ( أ – ب ) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية واستنادا الى احكام المادة السابعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٠٥ اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
الاحكام المرتبطة بالمادة
وحزب البعث المنحل وموجوداتها واصولها واسهمها في الشركات المختلطة والخاصة كافة بدون بدل الى وزارة المالية ويتم التصرف بها من الوزارة المذكورة وفق القوانين النافذة .(١)
المادة ٢
تشكل بأمر من رئيس الوزراء لجنة مختصة تتول تخصيص العقارات العائدة للدولة الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .
المادة ٣
لوزير المالية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ٤
يعد هذا القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
نظرا لحل عدد من الكيانات بموجب امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم ( ٢ ) لسنة ٢٠٠٣ وعدم وجود نص قانوني يحدد قانوني يحدد الجهة التي تؤول اليها اموال تلك الكيانات ، شرع هذا القانون .
الهوامش
(١)عدم دستورية عبارة (تؤول ملكية العقارات العائدة إلى الكيانات المنحلة) الواردة في المادة (١) من قانون بقدر تعلق الأمر بوزارة الدفاع فقط، اعتباراً من تاريخ صدور قرار هذه المحكمة في ٢٩-١٠-٢٠٢٤ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٢٤١/اتحادية/٢٠٢٤)