عنوان التشريع: قانون(٥٦) تعديل قانون ايجار العقار ١٩٧٩/٨٧
التصنيف الايجار
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٦
تاريخ التشريع ١٦-١٠-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٤٨ | تاريخ العدد: ١٦-١٠-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٧٦٧ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:
المادة ١
يلغى نص المادة الاولى من قانون ايجار العقار المرقم بـ (٨٧) لسنة ١٩٧٩ ويحل محله ما ياتي:
المادة الاولى:
١ - ا - تسري احكام القانون على العقارات المبنية المؤجرة لاغراض السكنى للعراقيين الواقعة ضمن حدود امانة بغداد والبلديات .
ب - يعامل معاملة العراقي لاغراض القانون الفلسطيني المقيم في العراق منذ عام ١٩٤٨ وذريته .
٢ - تستثنى العقارات الاتية من احكام الفقرة (١) من هذه المادة وتخضع في ايجارها الى احكام القانون المدني او القوانين الخاصة بها:
ا - العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة للعاملين فيها .
ب - العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة التي يصدر وزير المالية بيانا باستثنائها .
ج - العقارات المؤجرة لغير العراقيين اشخاصا او هيئات .
المادة ٢
يلغى نص المادة الثالثة من القانون ويحل محله ما ياتي:
المادة الثالثة:
١ - يمتد عقد الايجار بعد انتهاء مدته ما دام المستاجر شاغلا العقار ومستمرا بدفع الاجرة طبقا لاحكام القانون، مع مراعاة احكام الفقرة (١٤) من المادة السابعة عشرة منه .
٢ - تستثنى من حكم الفقرة (١) من هذه المادة العقارات المعدة للسكنى المبنية حديثا واكتمل بناؤها في ١-١-١٩٩٨ او بعده، وتكون مدة نفاذ عقد الايجار فيها وفق اتفاق الطرفين
المادة ٣
يلغى نص المادة الرابعة من القانون ويحل محله ما ياتي:
١ - لا تزيد الاجرة السنوية للعقارات المشمولة باحكام القانون على النسبتين الاتيتين:
ا - (٥%) خمس من المئة من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لهذا الغرض .
ب - (٧%) سبع من المئة من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المؤجرة على شكل غرف للسكنى .
٢ - لمجلس الوزراء زيادة النسبتين المنصوص عليهما في الفقرة (١) من هذه المادة كلما اقتضى الامر ذلك.
٣ - تستثنى العقارات المعدة للسكنى المنية حديثا واكتمل بناؤها في ١-١-١٩٩٨ او بعده من احكام الفقرة (١) من هذه المادة .
٤ - يقصد بالقيمة الكلية للعقار لاغراض القانون مجموع قيمة الارض والبناء وقت التقدير الذي تجريه السلطة المالية تنفيذا لاحكام القانون .
٥ - للمؤجر والمستاجر طلب تقدير القيمة الكلية للعقار الماجور مرة كل (٥) خمس سنوات ويعدل تبعا للتقدير الجديد بدل الايجار وفق النسبتين المنصوص عليهما في الفقرة (١) من هذه المادة .
المادة ٤
يلغى نص الفقرة (٤) من المادة السابعة من القانون ويحل محله ما ياتي:
٤ - ا - على المؤجر والمستاجر تحرير عقد الايجار كتابة وايداع نسخة منه لدى دائرة ضريبة العقار ومكتب المعلومات او مركز الشرطة عند عدم وجود المكتب خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ ابرامه .
ب - اذا لم يحرر عقد الايجار او لم تودع نسخة منه وفق البند ( ا) من هذه الفقرة، ومضت مدة سنة فاكثر على الاتفاق على عقد الايجار واشغال المستاجر للماجور دون منازعة تحريرية من المالك وكان المالك او من يمثله مقيما في العراق خلال المدة المذكورة فللمستاجر اثبات عقد الايجار وشروطه بجميع طرق الاثبات .
المادة ٥
تلغى الفقرة (٤) من المادة العاشرة من القانون .
المادة ٦
يلغى نص المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي:
المادة الحادية عشرة:
يحظر الايجار من الباطن او التنازل عنه كلا او جزءا الا اذا اتفق الطرفان تحريريا على خلاف ذلك .
المادة ٧
تلغى المادة الثانية عشرة من القانون .
المادة ٨
يلغى نص المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي:
المادة الثالثة عشرة:
١ - لا يجوز للمستاجر ان يسكن معه في الماجور غير من ذكروا في العقد الا بموافقة المؤجر التحريرية .
٢ - يستثنى من حكم الفقرة (١) من هذه المادة كل من الاصول والفروع وازواجهم والاخوة غير المتزوجين والاخوات غير المتزوجات او الارامل او المطلقات ومن يقضي القانون او العرف او التقاليد الاجتماعية باعالة المستاجر له او باقامته معه شرط ان يتسع الماجور لسكناهم، وان لا يملك اي منهم عقارا للسكن في المدينة التي يقع فيها الماجور
المادة ٩
يلغى نص المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي:
المادة الخامسة عشرة:
١ - لا يجوز المالك او الشريك الذي يشغل العقار اذا بيع قضاء او بوساطة اية جهة مختصة اخرى على تخليته اذا رغب في الاستمرار بشغله بصفة مستاجر وفق احكام القانون ما لم يكن شريكا في العقار المشغول وطلب ازالة شيوعه، الا اذا وافق المالك الجديد على استمرار اشغاله للعقار المبيع بصفة مستاجر .
٢ - تتولى المحكمة او الجهة التي تقوم بالبيع تبليغ الشاغل قبل (١٥) خمسة عشر يوما في الاقل من تاريخ الاعلان عن البيع لابداء رغبته في شغل العقار خلالها .
٣ - اذا لم يكن شاغل العقار المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة، مستاجرا بعقد ايجار ثابت التاريخ، فيصار الى تقدير الاجرة في تاريخ التقدير وفق احكام القانون .
المادة ١٠
الاحكام المرتبطة بالمادة
يلغى نص المادة السابعة عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي:
المادة السابعة عشرة:
لا يجوز للمؤجر ان يطلب تخلية العقار الخاضع لاحكام القانون الا لاحد الاسباب الاتية:
١ - اذا لم يدفع المستاجر قسط الايجار رغم مرور (٧) سبعة ايام على استحقاقه وانذار المؤجر له بعد انقضائها بوساطة الكاتب العدل بوجوب دفعة خلال (٨) ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بالانذار، وتكون مصاريف الانذار وافي داع في هذه الحالة على المستاجر . ولا يستفيد المستاجر من هذه الحماية الا مرة واحدة في السنة والواحدة التي تبدا من الانذار الاخير، يجوز للمؤجر بعدها ان يطلب التخلية اذا لم يدفع المستاجر القسط المستحق خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقه .
٢ - اذا اجر المستاجر الماجور او تنازل عن الايجار كلا او جزءا دون موافقة تحريرية من المؤجر، او اسكن معه في الماجور غير من ذكروا في المادة الثالثة عشرة من القانون .
٣ - اذا احدث المستاجر بالماجور ضررا جسيما عمدا او اهمالا .
٤ - اذا احدث المستاجر تغييرا جوهريا في الماجور دون موافقة المؤجر التحريرية .
٥ - اذا استعمل المستاجر الماجور خلافا للغرض المبين في عقد الايجار .
٦ - اذا ترتب على استعمال المستاجر للماجور اساءة الى سمعة المؤجر .
٧ - اذا اصبح العقار الماجور غير مسكون مدة تزيد على (٤٥) خمسة واربعين يوما دون عذر مشروع .
٨ - اذا بنى المستاجر او زوجه او احد اولاده القاصرين عقارا للسكنى في حدود المدينة التي يقيمون فيها عادة .
٩ - اذا تملك المستاجر او زوجه او احد اولاده القاصرين، او كان يملك اي منهم في حدود المدينة التي يقيمون فيها عادة عقارا صالحا للسكنى يمكن تخليته قانونا او كان خاليا او اخلي ولو اجره للغير بعد خلوه .
١٠ - اذا اراد المالك هدم العقار لاعادة بنائه بشكل يشتمل على وحدتين سكنيتين فاكثر او بشكل عمارة وفق التصميم الاساسي للمنطقة التي يقع فيها العقار .
١١ - اذا اراد المالك اضافة طوابق جديدة الى بناء قائم وكانت تخلية الماجور كلا او جزءا ضرورية بالقدر الذي تقتضيه طبيعة العمل .
١٢ - اذا استجدت بعد العقد ضرورة تلجئه هو او احد اولاده المتزوجين الى سكنى العقار الماجور، ولم يكن لاي منهم او لزوجه او احد اولاده القاصرين، عقار سكنى على وجه الاستقلال يستطيع ان يسكنه في حدود المدينة التي يقيم فيها عادة . ويعتبر من قبيل الضرورات الملجئة بوجه خاص:
ا - اذا كان المؤجر من منتسبي دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي سواء داخل العراق ام خارجه ونقل الى المدينة التي يقع فيها عقاره السكني بناء على مقتضيات المصلحة العامة او انتهت خدمته لاي سبب كان .
ب - اذا كان المؤجر ممن ذكروا في البند ( ا) من هذه الفقرة وانهى دراسته او تدريبه خارج العراق وعاد الى المدينة التي يقع فيها عقاره السكني .
ج - اذا كان المؤجر موظفا معارة خدماته الى خارج العراق او طالب بعثة او زمالة او اجازة دراسية او طالبا يدرس في الخارج بموافقة الجهات الرسمية العراقية وعاد الى المدينة التي يقع فيها عقاره السكني بعد انتهاء مهمته الوظيفية او الدراسية .
د - اذا كان المؤجر من منتسبي دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي واخطر من جهة مخولة باخلاء الدار او الشقة الحكومية التي يسكنها .
هـ - اذا كان المؤجر قد صدر عليه حكم مكتسب درجة البتات باخلاء العقار السكني الذي يشغله بصفة مستاجر دون ان يكون سبب التخلية ناشئا عن فعله او امتناعه .
و - اذا عاد الاسير او المفقود الى المدينة التي تقع فيها الدار المؤجرة سواء اكانت مسجلة باسمه ام باسم زوجه ام باسم احد اولاده القاصرين .
١٣ - اذا اصبح الماجور ايلا للسقوط .
١٤ - اذا مضت على عقد الايجار مدة (١٢) اثنتي عشرة سنة .
المادة ١١
تلغى المادة الثامنة عشرة من القانون .
المادة ١٢
يلغى نص المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي:
المادة التاسعة عشرة:
١ - يشترط لتطبيق الفقرتين (١٠،١١) من المادة السابعة عشرة من القانون، ان يوجه المالك انذارا الى المستاجر مرفقة به صورة مصدقة من اجازة البناء قبل مدة لا تقل عن (٩٠) تسعين يوما من تاريخ طلب التخلية وان يشرع بالهدم والبناء خلال مدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما من تاريخ التخلية الفعلية .
٢ - اذا لم يسكن المؤجر العقار الذي اخلي للسبب المنصوص عليه في الفقرة (١٢) من المادة السابعة عشرة من القانون خلال مدة (٩٠) تسعين يوما او سكنه ولم يستمر على سكناه مدة (٣) ثلاث سنوات متواصلة من تاريخ الاخلاء او لم يباشر الهدم والبناء في العقار الذي اخلي بمقتضى الفقرات (١٠،١١،١٣) من المادة السابعة عشرة بدون عذر مشروع فللمستاجر الحق في شغل الماجور بالشروط السابقة الواردة في عقد الايجار اوطلب التعويض عن الاضرار اصابته بسبب التخلية .
المادة ١٣
يلغى نص المادة العشرين من القانون ويحل محله ما ياتي:
المادة العشرون:
يلزم مالك العقار المعد للايجار لغرض السكنى باخبار دائرة ضريبة العقار ومكتب المعلومات او مركز الشرطة عند عدم وجود المكتب بخلو العقار خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ خلوه ولا يجوز ان يبقى خاليا بدون عذر مشروع مدة تزيد على (٩٠) يوما من تاريخ اكمال بنائه او خلوه، واذا امتنع مالكه عن ايجاره خلال المدة المذكورة تولت السلطة المالية ايجاره وفق احكام القانون .
المادة ١٤
يلغى نص المادة الثالثة والعشرين من القانون ويحل محله ما ياتي:
المادة الثالثة والعشرون:
١ - يعاقب بالحبس الشديد مدة لا تقل عن (٦) ستة اشهر ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها (٥٠٠٠٠) خمسون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من المؤجر والمستاجر اذا اتفقا على ايجار عقار سكني باجرة سنوية تزيد على الحد الاعلى المقرر بموجب القانون .
٢ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة اشهر ولا تزيد على (٦) اشهر وبغرامة مقدارها (١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين الممتنع من طرفي عقد الايجار عن تحريره او عن ايداع نسخة منه لدى دائرة ضريبة العقار او مكتب المعلومات او مركز الشرطة عند عدم وجود المكتب خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (٤) من المادة السابعة من القانون، واذا اودع احدهما نسخة من العقد سقط الالتزام عن الطرف الاخر .
٣ - يعاقب بالحبس الشديد مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على (٥) خمس سنوات وبغرامة مقدارها (٥٠٠٠٠) خمسون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر خالف احكام الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من القانون .
٤ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مقدارها (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادتين العشرين والحادية والعشرين من القانون .
٥ - يعاقب المستاجر بغرامة لا تقل عن (١٠%) عشر من المئة من بدل الايجار اذا اسكن معه في الماجور شخصا من غير المشمولين باحكام المادة الثالثة عشرة من القانون .
٦ - يعاقب المستاجر بالحبس مدة لا تقل عن (٣) اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مقدارها (٥٠٠٠٠) خمسون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا لم يخبر مكتب المعلومات او مركز الشرطة عند عدم وجود مكتب المعلومات بمن يسكن معه في الماجور خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الاسكان، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المؤجر اذا ثبت علمه بذلك ولم يخبر المكتب او المركز خلال المدة ذاتها من تاريخ العلم بذلك .
المادة ١٥
الاحكام المرتبطة بالمادة
١ - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
٢ - ينفذ الحكم المنصوص عليه في الفقرة (٥) من المادة الرابعة من القانون، على ان لا يمارس هذا الحق قبل تاريخ ١٦ تشرين اول عام ٢٠٠٤.
٣ - يسري حكم الفقرة (١٤) من المادة السابعة عشرة من القانون على عقود الايجار التي تبرم بعد نفاذ هذا القانون، ويسري حكمها على عقود الايجار المبرمة قبل نفاذه على النحو الاتي:
ا - بعد تاريخ ١٦ تشرين الاول عام ٢٠٠٤ اذا كانت قد مضت على تاريخ عقد الايجار مدة (١٢) اثنتي عشرة سنة او اكثر .(١)
ب - بعد مضي (٤) اربع سنوات على تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كانت قد مضت على تاريخ عقد الايجار مدة لا تقل عن (٨) ثماني سنوات ولا تصل الى (١٢) اثنتي عشرة سنة
ج - بعد مضي (٥) خمس سنوات على تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كانت قد مضت على تاريخ عقد الايجار مدة تقل عن (٨) ثماني سنوات .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية تحقيق التوازن بين طرفي عقد الايجار بنظرة عادلة تقوم على اساس المساواة ومراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الروابط العائلية .
الهوامش
١- تعدلت الفقرتان (٢) و(٣ -ا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من امر سلطة الائتلاف تعديل قانون ايجار العقار، رقمه ٢٩ صادر بتاريخ ٧-٩-٢٠٠٣:
النص القديم للفقرة (٢):
٢ - ينفذ الحكم المنصوص عليه في الفقرة (٥) من المادة الرابعة من القانون، بعد مضي (٣) سنوات على تاريخ نفاذ هذا القانون .
النص القديم للفقرة (٣ - ا):
٣ - ا - بعد مضي ٣ سنوات على تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كانت قد مضت على تاريخ عقد الايجار مدة ١٢ اثنتي عشرة سنة او اكثر