قانون 93 لسنة 1981 قانون التعديل السابع لقانون بيع وايجارات عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون بيع وايجارات عقارات الحكومة رقم ١٧ لسنة ١٩٦٧

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٩٣

تاريخ التشريع    ٠٧-٠٩-١٩٨١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٠٦ | تاريخ العدد: ١٨-١٠-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٦٨٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

يعدل نص البند ٢ من الفقرة ١ من المادة الثامنة من قانون  بيع وايجار عقارات الحكومة رقم ١٧ لسنة ١٩٦٧ ويقرا على الوجه الاتي:

٢ – لا يزيد عدد الاقساط على خمسة، ولا يمتد اجل اخر قسط من الاقساط الى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ بيع العقار. ويستوفى النصف الثاني من بدل بيع العقار بعشرة اقساط سنوية من تاريخ البيع اذا كان المشتري من منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط ممن يسكنون العقار المباع فعلا، ويستوفى من غير المذكورين بخمسة اقساط سنوية اذا كان المشتري ساكنا العقار المباع فعلا عند رسو المزايدة عليه.

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من ٧-٩-١٩٨١.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة