قانون رقم (٣) لسنة ١٩٩٩ تعديل قانون إيجار العقار الرقم (٨٧) لسنة ١٩٧٩ | 2

عنوان التشريع: رقم (٣) لسنة ١٩٩٩ تعديل قانون إيجار العقار الرقم (٨٧) لسنة ١٩٧٩

التصنيف 

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣

تاريخ التشريع    ٠١-٠٣-١٩٩٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٦٣ | تاريخ العدد: ٠١-٠٣-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ١٤٤ | عدد الصفحات: ١

استناد

استناداً إلى أحكام الفقرة (١) من المادة الثانية والأربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٩) في ١٥-٢-١٩٩٩ إصدار القانون الآتي :

المادة ١

يضاف ما يأتي إلى الفقرة (ك) من المادة السابعة عشرة من قانون إيجار العقار المرقم بـ(٨٧) لسنة ١٩٧٩ ويكون البند (٥) منها :

٥ – إذا عاد الأسير أو المفقود إلى المدينة التي تقع فيها الدار المؤجرة سواء كانت مسجلة باسمه أم باسم الزوجة .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بما أن عودة الأسير أو المفقود إلى المدينة التي تقع فيها داره المؤجرة تعتبر صورة من صور الضرورة الملجئة التي ورد بعض منها على سبيل المثال في الفقرة (ك) من المادة السابعة عشرة من قانون إيجار العقار المرقم بـ(٨٧) لسنة ١٩٧٩ مما اقتضى النص عليها صراحة .

شرع هذا القانون .