عنوان التشريع: تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٥
تاريخ التشريع ٠٥-٠٣-١٩٩٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٩٧ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٣-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ١١٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٠٨ بتاريخ ٢٤-٢-١٩٩٠ اصدار القانون الاتي:
المادة ١
تعدل المادة الثانية عشرة من قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦، وتقرا على الوجه الاتي:
المادة الثانية عشرة:
مع مراعاة احكام المادة (٩) من هذا القانون يتم بيع الدور او الشقق او الاراضي السكنية العائدة الى الدولة بما فيها العائدة الى الاوقاف الى منتسبي الدولة او القطاعين الاشتراكي والمختلط الذين لا يملكون او ازواجهم او اولادهم القاصرون دارا او شقة او ارضا سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية، ويجري البيع بين منتسبي الوزارة الواحدة مع اعطاء الاسبقية لمنتسبي الدائرة التي تعود الدور او الشقق او الاراضي السكنية لها اولا، فان لم يتقدم احد من منتسبي الوزارة او الدائرة المعنية او بقي قسم منها فتعلن مجددا للبيع الى منتسبي الدولة عامة، فان لم يحصل راغب في الشراء منهم او بقي قسم منها يعلن عن بيعها مرة اخرى الى المواطنين كافة ممن تتوافر فيهم شروط التملك.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة