قانون 55 لسنة 1990 تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة 1986 / 32 | 2

عنوان التشريع: تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة ١٩٨٦/٣٢

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٥٥

تاريخ التشريع    ١٠-٠٩-١٩٩٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٢٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠٩-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٤٢٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٣٥٤ بتاريخ ٤-٩-١٩٩٠

اصدرنا القانون الاتي

المادة ١

تضاف عبارة (المتزوجين) بعد عبارة (منتسبي الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط) الواردة فيالمادة الثانية عشرة من قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ المعدل.

المادة ٢

يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.

                                            صدام حسين

                                    رئيس مجلس قيادة الثورة