عنوان التشريع: تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة ١٩٨٦/٣٢
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٥
تاريخ التشريع ١٠-٠٩-١٩٩٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٢٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠٩-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٤٢٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٣٥٤ بتاريخ ٤-٩-١٩٩٠
اصدرنا القانون الاتي
المادة ١
تضاف عبارة (المتزوجين) بعد عبارة (منتسبي الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط) الواردة فيالمادة الثانية عشرة من قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ المعدل.
المادة ٢
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة