عنوان التشريع: قانون سندات قرض حكومة العراق رقم (٥٨) لسنة ١٩٩٠
التصنيف دين عام
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٨
تاريخ التشريع ١٥-١٠-١٩٩٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٢٩ | تاريخ العدد: ١٥-١٠-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٤٨٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٩١) بتاريخ ٨-١٠-١٩٩٠
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
لوزير المالية اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم ( سندات قرض الحكومة العراقية) وتحديد نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.(١)
المادة ٢
اولا- تصدر السندات بفئة واحدة او بعدة فئات حسب ما يقرره وزير المالية، على ان لا تزيد القيمة الاسمية للسند الواحد على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار.
ثانيا لا تتجاوز مدة السندات (١٠) عشر سنوات بفائدة سنوية يحدد وزير المالية مقدارها ويمكن بيعها باقل من قيمتها الاسمية.(٢)
المادة ٣
لوزير المالية اطفاء السندات قبل موعد استحقاقها بدفعة واحدة او بعدة دفعات ببيان ينشر في الجريدة الرسمية قبل ثلاثة اشهر من موعد الاطفاء الذي يحدده.
المادة ٤
اولا- يقوم البنك المركزي العراقي خلال مدة طرح السندات وحتى تاريخ الاصدار ببيع السندات بالقيمة الاسمية لها ويقوم ببيعها بعد تاريخ الاصدار وحتى نفاذ الكمية المقررة للبيع بالاسعار التي يعلنها يوميا.
ثانيا- تكون السندات بعد تاريخ اصدارها قابلة للتداول عن طريق البيع والشراء في سوق بغداد للاوراق المالية وبالاسعار التي تحدد حسب العرض والطلب.(٣)
المادة ٥
تخصص حصيلة بيع السندات للموازنة العامة للدولة.
المادة ٦
اولا تقيد مصروفات الاصدار والخدمات في فصل خاص في الموازنة العامة.
ثانيا تخصص في الموازنة العامة للدولة المبالغ اللازمة لاطفاء السندات في مواعيد استحقاقها او اطفائها المسبق.
المادة ٧
تعفى فوائد السند وارباحه من جميع الضرائب وتعفى السندات وقسائمها (كوبوناتها) من رسم الطابع.
المادة ٨
لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة ٩
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(١) - الغيت المادة (١) بموجب المادة (١) من قانون رقم (٩) لسنة ١٩٩٦ تعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية رقم ٥٨ لسنة ١٩٩٠واستبدل نص المادة
النص القديم للمادة ١ المعدلة بموجب المادة (١) من قانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٥ تعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (٥٨) لسنة ١٩٩٠
لوزير المالية، اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم سندات قرض الحكومة العراقية بمبلغ اجمالي لا يتجاوز ٥٠-٠٠-٠٠٠٠ خمسة الاف مليون دينار، ويحدد وزير المالية نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.
الغيت المادة (١) بموجب المادة (١) من قانون رقم (٦) لسنة ١٩٩٥ تعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية رقم ٥٨ لسنة ١٩٩٠واستبدل نص المادة
النص الاصلي القديم للمادة ١
لوزير المالية اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم (سندات قرض الحكومة العراقية) بمبلغ اجمالي لا يتجاوز (١٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) الف مليون دينار ويحدد وزير المالية نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.
(٢)- الغيت الفقرة (اولا) من المادة ٢ بموجب المادة (٢) من قانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٥ تعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (٥٨) لسنة ١٩٩٠، واستبدل النص
النص القديم للفقرة (اولا) من المادة ٢
اولا تصدر السندات بفئة واحدة او بعدة فئات حسب ما يقرره وزير المالية على ان لا تزيد القيمة الاسمية للسند الواحد على (١٠٠٠٠) (عشرة الاف دينار).
(٣)- الغيت المادة ٤ بموجب المادة ( ٣ ) من قانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٥ تعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (٥٨) لسنة ١٩٩٠، واستبدل النص :
النص القديم للمادة ٤
يعلن البنك المركزي العراقي اسعار بيعه وشرائه السندات المطروحة بموجب هذا القانون وذلك خلال مدة طرحها في السوق للبيع وبعد انتهاء موعد طرحها وبالشروط التي يحددها.