عنوان التشريع: قانون رقم ( ٢٠ ) لسنة ١٩٩٤ التعديل الثاني لقانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١
التصنيف اقتصاد
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٠
تاريخ التشريع ١٠-١٠-١٩٩٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٣١ | تاريخ العدد: ١٠-١٠-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٣٢٨ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٧٣ بتاريخ ٢-١٠-١٩٩٤ اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى البند (خامسا) من المادة (١٣) من قانون الاستملاك ذي الرقم (١٢) لسنة ١٩٨١ ويحل محله ما ياتي :
خامسا - تقدر المحكمة اجرة مناسبة لرئيس هيئة التقدير وكل عضو من اعضائها لا تزيد على (٢٥) خمسة وعشرين دينارا عن كل عقار يدفعها المستملك وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة، ولمجلس الوزراء تعديل تلك الاجور كلما كان ذلك ضروريا .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بما ان اجور رئيس واعضاء هيئة التقدير المشكلة بموجب المادة ١٣ من قانون الاستملاك ذي الرقم ١٢ لسنة ١٩٨١اصبحت لا تتناسب والظروف الراهنة ومن اجل رفع الحد الادنى لهذه الاجور فقد شرع هذا القانون .