قانون رقم ( ١٥ ) لسنة ١٩٩٧ التعديل الرابع عشر لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ | 4

عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٥ ) لسنة ١٩٩٧ التعديل الرابع عشر لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥

التصنيف مهن حرة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٥

تاريخ التشريع    ٢٨-٠٧-١٩٩٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٨٠ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٧-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٢٣٠ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى نص البند ( ثالثا) من الفقرة (٢) من المادة الثانية والعشرين من قانون المحاماة المرقم ب (١٧٣) لسنة ١٩٦٥، ويحل محله ما ياتي:

ثالثا - ا - للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، ان ينيب حسب تقديره، عن الوزارة او عن الجهة احد موظفيها الحاصلين على شهادة بكلوريوس في القانون، او ان يوكل محاميا في الدعاوى التي تكون الوزارة او الجهة طرفا فيها .

ب - تحكم المحكمة لوكلاء دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من الموظفين الذين تتم انابتهم للمرافعة وفق (ا) من هذا البند باتعاب تعادل اتعاب المحاماة التي يحكم بها في حالة كسب الدعوى المنصوص عليها في هذا القانون ، ويوزع كامل لاتعاب المحكوم بها على الوجه الاتي :

نسبة (٦٠%) ستين من المئة للموظف الذي ترافع في الدعوى .

نسبة (٤٠%) اربعين من المئة للعاملين في الدائرة القانونية او القسم القانوني من الحاصلين على شهادة البكلوريوس في القانون .

ج -يصدر وزير المالية تعليمات لتوزيع الاتعاب المنصوص عليها في (ب) من هذا البند

المادة ٢

يلغى نص الفقرة (٢) من المادة الثالثة والستين من القانون ويحل محله ما ياتي :

٢- اولا - تحكم المحكمة باتعاب المحاماة على الوجه الاتي :

ا - نسبة (١٠%) عشر من المئة من قيمة المحكوم به، على ان لا تتجاوز (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار

ب - بما لا يقل عن (١٠٠٠) الف دينار ولا يزيد على (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار في الدعوى غير محدودة القيمة والدعوى الجزائية التي فيها مدع بالحق المدني .

ج - نسبة (٥%) خمس من المئة من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الاستملاك على ان لا تقل عن (٢٠٠٠) الفي دينار، ولا تزيد على (٨٠٠٠) ثمانية الاف دينار

د - بما لا يقل عن (١٠٠٠) الف دينار ولا يزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة الاف دينار، تتحملها خزينة الدولة، للمحامي المنتدب وفق احكامالمادة (١٤٤) من قانون  اصول المحاكمات الجزائية المرقم ب (٢٣) لسنة ١٩٧١ .

ثانيا - ا - يصدر وزير المالية تعليمات لتحديد اتعاب المحاماة في الدعاوى التي تكون احدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي طرفا فيها حسب قيمة الدعوى والجهد المبذول فيها وبما لا يتجاوز الحدود المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه الفقرة .

ب -للوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بقرار مسبب زيادة المبالغ، بما لا يتجاوز ضعفها، المنصوص عليها في (ا) من هذا البند .

ج -لمجلس الوزراء تعديل اتعاب المحاماة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه الفقرة كلما اقتضت الضرورة ذلك.

المادة ٣

يكون القانون المرقم ب (١٢) لسنة ١٩٩٣ التعديل الثالث عشر لقانون المحاماة

المادة ٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                     صدام حسين

                                              رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لكي تكون اتعاب المحاماة متناسبة مع اهمية الدعوى والحالة المعيشية والجهد المبذول فيها مما يتطلب زيادتها، ولتمكين الموظف القانوني من الحضور والترافع في الدعاوى التي تكون الدولة طرفا فيها مهما بلغت قيمتها، ولتوفير المرونة في تعديل اتعاب المحاماة بتخويل مجلس الوزراء هذه الصلاحية كلما اقتضت الضرورة .

شرع هذا القانون .