قانون 106 لسنة 1986 تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 | 2

 عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم (١١٧) لسنة ١٩٧٠

التصنيف زراعة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠٦

تاريخ التشريع    ٢٧-٠١-١٩٨٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨٢ | تاريخ العدد: ٢٧-٠١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٤٩ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

يعدل البند ١ من الفقرة ا من المادة الثامنة عشرة من  قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ ويقرا على الوجه الاتي : -

ا – يشترط فيمن توزع عليه الارض من الفلاحين :

١ – ان يكون عراقيا لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا تسري احكام المادة الاولى منه على قرارات التوزيع السابقة لتاريخ نفاذه.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة