عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم (١١٧) لسنة ١٩٧٠
التصنيف زراعة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠٦
تاريخ التشريع ٢٧-٠١-١٩٨٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨٢ | تاريخ العدد: ٢٧-٠١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٤٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
يعدل البند ١ من الفقرة ا من المادة الثامنة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ ويقرا على الوجه الاتي : -
ا – يشترط فيمن توزع عليه الارض من الفلاحين :
١ – ان يكون عراقيا لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا تسري احكام المادة الاولى منه على قرارات التوزيع السابقة لتاريخ نفاذه.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة