عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية السلامة و الصحة في الزراعة رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٠١
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧
تاريخ التشريع ٢٣-١١-٢٠٢٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٠٥ | تاريخ العدد: ٢٣-١١-٢٠٢٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٨
استنادا
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٦-١٠-٢٠٢٠
أصدرنا القانون الآتي :
المادة ١
تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة رقم (١٨٤) لسنة ٢٠٠١ التي دخلت حيز النفاذ في ٢٠-٩-٢٠٠٣ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
برهم صالح
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية إزالة المخاطر في بيئة العمل الزراعي أو التقليل منها إلى أدنى حد ممكن أو التحكم فيها والحيلولة دون وقوع حوادث وإصابات ضارة بالصحة ناجمة عن العمل الزراعي أو ترتبط بها أو تقع خلاله ولغرض انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة رقم (١٨٤) لسنة ٢٠٠١ .
شُرع هذا القانون .
الاتفاقية
العمل
مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية رقم ١٨٤ Convention NO - ١٨٤
ألف-اتفاقية مقترحة بشأن السلامة والصحة في الزراعة
أن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ,
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته التاسعة والثمانين في الخامس من حزيران/يونيه ٢٠٠١ ,
وإذ يلاحظ المبادئ الواردة في اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية ولاسيما اتفاقية وتوصية المزارع ١٩٥٨ واتفاقية وتوصية إعانات إصابات العمل, ١٩٦٤ واتفاقية وتوصية تفتيش العمل (الزراعة) ١٩٦٩ واتفاقية وتوصية السلامة والصحة المهنيتين ١٩٨١ واتفاقية وتوصية خدمات الصحة المهنية ١٩٨٥ , واتفاقية وتوصية المواد الكيميائية , ١٩٩٠ ,
وإذ يؤكد ضرورة أتباع نهج منسق إزاء الزراعة مع مراعاة الإطار الأوسع للمبادئ الواردة في صكوك منظمة العمل الدولية الاخرى المنطبقة على الزراعة ولاسيما اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ١٩٤٨واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية,١٩٤٩ واتفاقية الحد الأدنى للسن, ١٩٧٣ واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال, ١٩٩٩,
وإذ يلاحظ إعلان المبادئ الثلاثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الاجتماعية وكذلك مدونات الممارسات ذات الصلة, ولاسيما مدونة الممارسات بشأن تسجيل الحوادث والأمراض المهنية والأخطار بها, ١٩٩٦, ومدونة الممارسات بشأن السلامة والصحة في أعمال الحراجة, ١٩٩٨,
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن السلامة والصحة في الزراعة, وهي موضوع البند الرابع من جدول أعمال الدورة,
وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية؛
يعتمد في هذا اليوم الحادي والعشرين من حزيران يونيه عام الفين وواحد الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة, ٢٠٠١ .
اولا-النطاق
المادة١
في مفهوم هذه الاتفاقية يشمل تعبير الزراعة الأنشطة الزراعية والحراجية التي يضطلع بها في المنشآت الزراعية بما في ذلك إنتاج المحاصيل, والأنشطة الحراجية وتربية الحيوانات والحشرات والمعالجة الأولية للمنتجات الزراعية والحيوانية من قبل مشغل المنشأة, أو بالنيابة عنه, وكذلك استخدام وصيانة الآلات والمعدات والأجهزة والأدوات والتجهيزات الزراعية, بما في ذلك أي عملية تخزين أو تشغيل أو نقل في المنشأة الزراعية, مرتبطة مباشرة بالإنتاج الزراعي .
المادة ٢
لايشمل تعبير ""الزراعة"" في مفهوم هذه الاتفاقية :
(أ) زراعة الكفاف؛
( ب) العمليات الصناعية التي تستخدم المنتجات الزراعية كمواد خام والخدمات المرتبطة بها؛
(ج) الاستغلال الصناعي للغابات .
المادة ٣
١. للسلطة المختصة في الدولة العضو التي تصدق على الاتفاقية, وبعد التشاور
مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال المعنيين :
(أ) أن تستثني منشآت زراعية معينة أو فئات محدودة من العمال من تطبيق هذه الاتفاقية, أو من بعض أحكامها, عند ظهور مشاكل خاصة ذات طبيعة جوهرية؛
( ب) أن تضع, في حالة هذه الاستثناءات, خططا ترمي إلى تغطية جميع المنشآت وجميع فئات العمال تدريجيا.
٢. تعدد كل دولة عضو في تقريرها الأول عن تطبيق الاتفاقية, الذي تقدمه بموجب المادة ٢٢ من دستور منظمة العمل الدولية, أي استثناءات تكون قد أجرتها عملا بالفقرة ١ (أ) من هذه المادة مع بيان أسبابها . وعلى الدول الأعضاء أن تصف في تقاريرها اللاحقة التدابير المتخذة بغية توسيع نطاق أحكام الاتفاقية تدريجيا لتشمل العمال المعنيين.
ثانيا- أحكام عامة
المادة ٤
١. تضع الدول الأعضاء على ضوء الظروف والممارسات الوطنية وبعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين, سياسة وطنية منسقة بشأن السلامة والصحة في الزراعة وتنفذها وتراجعها دوريا. وتهدف هذه السياسة إلى لحيلولة دون وقوع حوادث وإصابات ضارة بالصحة تنجم عن العمل أو ترتبط أو تقع خلاله, وذلك بإزالة المخاطر في بيئة العمل الزراعي أو التقليل منها إلى أدنى حد ممكن أو التحكم فيها .
٢. وتحقيقا لهذه الغاية, على القوانين واللوائح الوطنية:
(أ) أن تعين السلطة المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذه السياسة وإنقاذ القوانين واللوائح الوطنية بشأن السلامة والصحة المهنيتين في الزراعة؛
( ب)أن تحدد حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال فيما يختص بالسلامة والصحة في الزراعة؛
(ج) أن تنشئ آليات للتنسيق بين القطاعات فيما بين السلطات والهيئات المختصة في قطاع الزراعة وان تحدد وظائفها ومسؤولياتها, مع مراعاة تكاملها والظروف والممارسات الوطنية.
٣ . تقرر السلطة المختصة المعينة, التدابير التصحيحية والعقوبات الملائمة, وفقا للقوانين واللوائح الوطنية, بما يشمل, عند الاقتضاء, وقف أو تقييد الأنشطة الزراعية التي تشكل خطرا وشيكا على سلامة وصحة العمال, إلى أن يتم تصحيح الظروف التي أدت إلى وقف الأنشطة أو تقييدها .
المادة ٥
١. تكفل الدول الأعضاء وجود نظام تفتيش كاف وملائم لمواقع العمل الزراعي وتضمن تجهيزه بالوسائل الملائمة .
٢. يجوز للسلطة المختصة, وفقا للتشريع الوطني, أما أن تعهد إلى بعض الأجهزة الحكومية المختصة أو المؤسسات العامة المختصة, أو المؤسسات الخاصة تحت إشراف الحكومة, ببعض وظائف التفتيش على المستوى الإقليمي أو المحلي, على أساس إضافي,أو أن تشرك هذه الأجهزة أو المؤسسات في ممارسة هذه الوظائف .
ثالثا- تدابير الحماية والوقاية
أحكام عامة
المادة ٦
١ . من واجب صاحب العمل ضمان سلامة وصحة العمال في كل جانب يتصل بالعمل, بقدر ما يتفق ذلك مع القوانين واللوائح الوطنية .
٢ . تنص القوانين واللوائح الوطنية أو السلطة المختصة على انه حينما يضطلع اثنان أو أكثر من أصحاب العمل أو واحد أو أكثر من الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص بأنشطة في موقع العمل الزراعي, عليهم أن يتعاونوا في تطبيق اشتراطات السلامة والصحة. وعلى السلطة المختصة أن تقرر, عند الاقتضاء, الإجراءات العامة الواجب إتباعها تحقيقا لهذا التعاون .
المادة ٧
ضمانا للتقيد بالسياسة الوطنية المشار إليها في المادة ٤ من الاتفاقية, تنص القوانين واللوائح الوطنية أو السلطة المختصة, مع مراعاة حجم المنشأة وطبيعة نشاطها, على ضرورة قيام صاحب العمل بما يلي :
(أ) إجراء مايلزم من عمليات تقييم للمخاطر فيما يتعلق بسلامة وصحة العمال, وعلى أساس هذه النتائج, اتخاذ تدابير وقاية وحماية تضمن ان تكون جميع الأنشطة ومواقع العمل والآلات والمعدات والمواد الكيميائية والأدوات والعمليات الزراعية الواقعة تحت إشراف صاحب العمل مأمونة وتتفق مع معايير السلامة والصحة المقررة, في ظل جميع ظروف استخدامها المستهدف؛
( ب) ضمان تزويد عمال الزراعة بالتدريب الكافي والملائم وبالتعليمات الشاملة عن السلامة والصحة وبأي توجيه أو إشراف ضروري, بما في ذلك توفير المعلومات عن الاخطار والمخاطر المرتبطة بعملهم وبالإجراءات التي يتعين اتخاذها لحمايتهم, مع مراعاة مستواهم التعليمي واختلافاتهم اللغوية؛
(ج) اتخاذ خطوات فورية لوقف أي عملية تشكل خطرا وشيكا وجسيما على السلامة والصحة, وإجلاء العمال عند الاقتضاء .
المادة ٨
١ . يتمتع العمال في الزراعة بالحق في :
(أ) الاطلاع على المسائل المتعلقة بالسلامة والصحة والتشاور بشأنها, بما في ذلك المخاطر الناجمة عن التكنولوجيات الجديدة ؛
(ب)المشاركة في تطبيق تدابير السلامة والصحة ومراجعتها, واختيار ممثلي السلامة والصحة وممثلين في لجان السلامة والصحة, وفقا للقوانين والممارسات الوطنية؛
(ج) الابتعاد عن الخطر الناجم عن نشاط عملهم عندما تكون لديهم مبررات كافية تدعوهم إلى الاعتقاد بوجود خطر وشيك وجسيم على سلامتهم وصحتهم وعليهم إبلاغ المشرف ٨عليهم فورا . وينبغي الايتضرروا من جراء هذه الأفعال .
٢ . من واجب العمال في الزراعة وممثليهم أن يتقيدوا بتدابير السلامة والصحة المقررة وان يتعاونوا مع أصحاب العمل لكي يتمكن أصحاب العمل من الوفاء بالواجباتوالمسؤوليات الواقعة على عاتقهم .
٣ . قرر القوانين واللوائح الوطنية أو السلطة المختصة أو الاتفاقات الجماعية أو غيرها من الوسائل الملائمة, إجراءات ممارسة الحقوق والواجبات المشار إليها في الفقرتين (١) و(٢)
٤ . حيثما تنفذ أحكام هذه الاتفاقية وفقا لنص الفقرة ٣, تجري مشاورات مسبقة مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين .
سلامة الآلات والارغونومية
المادة ٩
١ - تنص القوانين واللوائح الوطنية أو السلطة المختصة على ضرورة استيفاء الآلات والمعدات بما فيها معدات الوقاية الشخصية, والأجهزة والأدوات اليدوية المستخدمة في الزراعة لمعايير السلامة والصحة الوطنية أو غيرها من معايير السلامة والصحة المعترف بها, وضرورة تركيبها وصيانتها والوقاية منها على نحو ملائم .
٢- تتخذ السلطة المختصة تدابير لضمان تقيد الصانعين والمستوردين والموردين بالمعايير المشار إليها في الفقرة ١ وتوفر معلومات كافية وملائمة, بما في ذلك علامات التحذير عن المخاطر باللغة او اللغات الرسمية للبلد المستعمل, وللمستعملين وللسلطة المختصة, عند طلبها .
٣ - يكفل أصحاب العمل حصول العمال على معلومات السلامة والصحة المقدمة من الصانعين والمستوردين والموردين وفهمهم لها .
المادة ١٠
تقرر القوانين واللوائح الوطنية أن تستخدم الآلات والمعدات الزراعية:
(أ) للأعمال التي صممت من اجلها فقط, ما لم يتم تقييم استخدامها لغير أغراض التصميم الأصلية باعتبارها مأمونة وفقا للقوانين والممارسات الوطنية, وإلا تستخدم, على وجه الخصوص, لنقل الأشخاص ما لم تكن قد صممت أو كيفت لهذا الغرض؛
(ب) من قبل أشخاص مدربين ومختصين وفقا للقوانين والممارسات الوطنية .
مناولة المواد ونقلها
المادة ١١
١ – تضع السلطة المختصة, بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين, اشتراطات للسلامة والصحة في مناولة المواد ونقلها, ولاسيما مناولتها يدويا. وتستند هذه الاشتراطات إلى تقييم المخاطر, والمعايير التقنية والرأي الطبي, مع مراعاة كافة الظروف ذات الصلة التي يؤدي العمل في ظلها وفقا للقوانين والممارسات الوطنية .
٢– لايلزم أي عامل أو يسمح له بمناولة أو نقل حمل يدويا إذا كان يرجح أن يشكل خطرا على سلامته أو صحته بسبب ثقل الحمل أو طبيعته .
الإدارة السليمة للمواد الكيمياوية
المادة ١٢
تتخذ السلطة المختصة تدابير , وفقا للقوانين والممارسات الوطنية ترمي إلى ضمان :
(أ) وجود نظام وطني ملائم أو أي نظام آخر تقره السلطة المختصة يضع معايير محددة لاستيراد المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة, وتصنيفها وتغليفها ووضع بطاقات التعريف عليها ولحظر أو تقييد استخدامها؛
(ب) تتقيد الجهات التي تنتج المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة أو تستوردها أو توردها أو تبيعها أو تنقلها أو تخزنها أو تتخلص منها بمعايير السلامة والصحة الوطنية أو غيرها من معايير السلامة والصحة المعترف بها, وبتزويد
المستعملين والسلطة المختصة, عند طلبها, بالمعلومات الكافية والملائمة عنها باللغة أو باللغات الرسمية المناسبة للبلد؛
(ج) وجود نظام مناسب لجمع النفايات الكيميائية والمواد الكيميائية التي انتهت صلاحيتها والحاويات الفارغة للمواد الكيميائية وإعادة تدويرها والتخلص منها بشكل مأمون تلافيا لاستخدامها في أغراض أخرى وإزالة المخاطر التي تشكلها
على السلامة والصحة والبيئة أو تقليل هذه المخاطر إلى أدنى حد .
المادة ١٣
١ – تكفل القوانين واللوائح الوطنية والسلطة المختصة وجود تدابير وقاية وحماية في استخدام المواد الكيميائية ومناولة النفايات الكيميائية على مستوى المنشأة .
٢ – تشمل هذه التدابير ضمن جملة أمور :
( أ) تجهيز المواد الكيميائية ومناولتها واستعمالها وتخزينها ونقلها؛
( ب) الأنشطة الزراعية التي تؤدي إلى انبعاث المواد الكيميائية؛
(ج) صيانة معدات المواد الكيميائية وحاوياتها وإصلاحها وتنظيفها؛
(د) التخلص من الحاويات الفارغة ومعالجة النفايات الكيميائية والمواد الكيميائية التي انتهت صلاحيتها والتخلص منها .
ملامسة الحيوانات والحماية من الاخطار البيولوجية
المادة ١٤
تكفل القوانين واللوائح الوطنية الوقاية من المخاطر كالعدوى أو الحساسية أو التسمم وتقليلها الى ادنى حد عند ملامسة العوامل البيولوجية, وان تتقيد الأنشطة التي تنطوي على ملامسة الحيوانات ومواقع تربية الحيوانات وحظائرها بمعايير السلامة والصحة الوطنية او غيرها من معايير السلامة والصحة المعترف بها .
التجهيزات الزراعية
المادة ١٥
يتمشى إنشاء التجهيزات الزراعية أو صيانتها أو إصلاحها مع القوانين واللوائح الوطنية واشتراطات السلامة والصحة .
رابعا- أحكام أخرى
العمال الأحداث والعمل الخطر
المادة ١٦
١ – لايقل الحد الأدنى لسن العمل في الزراعة عن ١٨ سنة, إذ من المرجح ان يؤدي العمل في الزراعة, بحكم طبيعته أو لظروف ممارسته, إلى الإضرار بسلامة الأحداث وصحتهم .
٢ – تحدد القوانين واللوائح الوطنية أو السلطة المختصة أنواع الاستخدام أو العمل التي تنطبق عليها الفقرة(١) بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين .
٣- دون المساس بأحكام الفقرة ١ يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين , أن تأذن بأداء العمل المشار إليه في تلك الفقرة اعتبارا من سن١٦ سنة, شريطة
تقديم التدريب المسبق الملائم وتوفير الحماية الكاملة لسلامة وصحة العمال الأحداث .
العمال المؤقتون والموسميون
المادة ١٧
تتخذ تدابير من اجل ضمان تمتع العمال المؤقتين والموسميين بنفس مستوى الحماية المتاحة لسلامة وصحة نظرائهم من العمال الدائمين في الزراعة .
المرأة العاملة
المادة ١٨
تتخذ تدابير تكفل مراعاة الاحتياجات الخاصة للعاملات في الزراعة فيما يتعلق بالحمل والرضاعة الطبيعية والصحة الإنجابية .
مرافق الرعاية والإقامة
المادة ١٩
تقرر القوانين واللوائح الوطنية أو السلطة المختصة بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين :
(أ) توفير مرافق رعاية ملائمة بدون أي تكلفة على العامل ؛
(ب)المعايير الدنيا لإقامة العمال الذين تتطلب طبيعة العمل أن يعيشوا على أساس مؤقت أو دائم في المنشأة .
ترتيبات ساعات العمل
المادة ٢٠
تكون ساعات العمل والعمل الليلي وفترات راحة العمال في الزراعة متفقة مع القوانين واللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية .
التغطية ضد الاصابات والإمراض المهنية
المادة ٢١
١ – يغطى عمال الزراعة بنظام تأمين أو ضمان اجتماعي ضد الاصابات والأمراض المهنية المميتة وغير المميتة, وضد العجز وسائر المخاطر الصحية المرتبطة بالعمل, يوفر لهم حماية مساوية على الأقل للحماية التي يتمتع بها العمال في القطاعات الاخرى .
٢ – يجوز لمثل هذا النظام أن يكون أما جزءا من نظام وطني أو أن يتخذ أي شكل مناسب آخر يتفق مع القوانين والممارسات الوطنية .
أحكام ختامية
المادة ٢٢
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .
المادة ٢٣
١ – لاتلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها .
٢ –ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين .
٣- ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها .
المادة ٢٤
١ – يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها لأول مرة بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها . ولايكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ تسجيله.
٢ – كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة, تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى, وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة ٢٥
١- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات وصكوك النقض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة .
٢-يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة, لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به, إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية .
المادة
٢٦
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة, كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام الفقرة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة .
المادة ٢٧
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك, وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر .
المادة ٢٨
١ –إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك .
( أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة, قانونيا, وبغض النظر عن أحكام المادة ٢٤أعلاه, النقض المباشر للاتفاقية الحالية, شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها؛
( ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة, يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية :
٢- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة .
المادة ٢٩
النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية .
التوصية رقم ١٩٢ Recommendation ١٩٢
توصية بشأن السلامة والصحة في الزراعة
٢٠٠١ (رقم١٩٢)
أن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,
إذ دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف, حيث عقد دورته التاسعة والثمانين في الخامس من حزيران/يونيه ٢٠٠١ ,
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن السلامة والصحة في الزراعة, وهي موضوع البند الرابع من جدول أعمال الدورة,
وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل توصية تكمل اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة , ٢٠٠١ (التي سيشار إليها فيما بعد " الاتفاقية") ؛
يعتمد في هذا اليوم ...... من حزيران/يونيه عام إلفين وواحد التوصية التالية, التي ستسمى توصية السلامة والصحة في الزراعة , ٢٠٠١ :
اولا- أحكام عامة
١ - أعمالا للمادة ٥ من الاتفاقية, ينبغي أن تتخذ التدابير المتعلقة بتفتيش العمل في الزراعة على ضوء المبادئ الواردة في اتفاقية وتوصية تفتيش العمل الزراعة, ١٩٦٩ .
٢ - ينبغي للمنشآت متعددة الجنسية أن توفر حماية كافية لسلامة وصحة عمالها في مجال الزراعة في جميع منشآتها, دون تمييز وبغض النظر عن المكان أو البلد الذي توجد فيه, وفقا للقوانين والممارسات الوطنية ولإعلان المبادئ الثلاثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الاجتماعية .
ثانيا- مراقبة السلامة والصحة المهنيتين
-٣ (١) ينبغي للسلطة المختصة المعينة لتنفيذ السياسة الوطنية المشار إليها في المادة٤ من الاتفاقية, وبعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين :
(أ) أن تحدد المشاكل الرئيسية, وتضع أولويات للعمل, وتطور أساليب فعالة لمعالجتها وتقوم بتقييم النتائج دوريا؛
(ب) أن تقرر تدابير للوقاية من الاخطار المهنية في الزراعة ومكافحتها:
""١ "" مع مراعاة التقدم والمعارف التكنولوجية في ميدان السلامة والصحة, وكذلك ما يتصل بها من معايير ومبادئ توجيهية ومدونات ممارسات معتمدة من منظمات وطنية أو دولية معترف بها؛
"" ٢ "" مع مراعاة الحاجة إلى حماية البيئة عموما من آثار الأنشطة الزراعية؛
""٣"" مع تحديد الخطوات التي يتعين اتخاذها للوقاية من أخطار الأمراض المتوطنة المرتبطة بالعمل على العمل في الزراعة ومكافحتها؛
""٤"" مع تحديد انه لاينبغي لعامل بمفرده أن يقوم بأي عمل خطر في منطقة معزولة او مكان مغلق دون أن توفر له إمكانات الاتصال الملائمة وسبل المساعدة؛
(ج) أن تضع مبادئ توجيهية من اجل أصحاب العمل والعمال .
(٢) إعمالا للمادة ٤ من الاتفاقية, ينبغي للسلطة المختصة :
(أ) أن تعتمد تدابير لمد نطاق خدمات الصحة المهنية الملائمة تدريجيا لتشمل العمال في الزراعة؛
( ب) أن تضع إجراءات لتسجيل الحوادث والأمراض المهنية في الزراعة والإخطار بها, ولاسيما من اجل جمع الإحصاءات وتنفيذ السياسة الوطنية وتطوير برامج للوقاية على مستوى المنشأة .
(ج) أن تعزز السلامة والصحة في الزراعة عن طريق برامج ومواد تعليمية ترمي إلى تلبية احتياجات العمال وأصحاب العمل في الزراعة .
٤- (١) إعمالا للمادة ٧ من الاتفاقية, ينبغي للسلطة المختصة أن تضع نظاما وطنيا لمراقبة السلامة والصحة المهنيتين يشمل مراقبة صحة العمال ومراقبة بيئة العمل على السواء .
(٢) ينبغي أن يشمل هذا النظام تقييم للمخاطر اللازم , وعند الاقتضاء, تدابير الوقاية والمراقبة فيما يخص , ضمن جملة أمور :
( أ) المواد والنفايات الكيميائية الخطرة؛
( ب) العوامل البيولوجية والنفايات السامة أو المعدية المثيرة للحساسية؛
(ج) الأبخرة المهيجة أو السامة؛
(د) أنواع الغبار الخطرة؛
(هـ) المواد أو العوامل المسببة للسرطان؛
(و) الضوضاء والاهتزازات؛
(ز) درجات الحرارة أو البرودة الشديدة؛
(ح) الإشعاعات الشمسية فوق البنفسجية؛
(ط) أمراض الحيوانات القابلة للانتقال؛
(ي) ملامسة الحيوانات البرية أو السامة؛
(ك) استخدام الآلات والمعدات, بما فيها معدات الوقاية الشخصية؛
(ل) رفع الأحمال أو نقلها يدويا؛
(م) الجهد البدني والذهني الشديد أو المتواصل والإجهاد المرتبط بالعمل وأوضاع العمل غير الملائمة؛
(ن) المخاطر الناجمة عن التكنولوجيات الجديدة .
(٣) ينبغي ان تتخذ, عند الاقتضاء, تدابير لمراقبة صحة العمال الأحداث والحوامل والمرضعات وكبار السن .
ثالثا- تدابير الحماية والوقاية
تقييم المخاطر وإدارتها
٥- إعمالا للمادة ٧ من الاتفاقية, ينبغي أن تشمل مجموعة من التدابير بشأن السلامة والصحة على مستوى المنشأة ما يلي :
( أ) خدمات السلامة والصحة المهنيتين؛
( ب) تدابير لتقييم المخاطر وإدارتها وفق ترتيب الأولويات التالي :
""١"" إزالة الخطر؛
""٢"" التحكم في مصدر الخطر؛
""٣"" تقليل الخطر إلى أدنى حد ممكن بوسائل تشمل تصميم نظم عمل مأمونة, وإدخال تدابير تقنية وتنظيمية وممارسات مأمونة والتدريب؛
""٤"" توفير واستخدام معدات وملابس الوقاية الشخصية في حال استمرار الخطر دون أي تكلفة على العامل؛
(ج) تدابير للتصدي للحوادث وحالات الطوارىء بما فيها الإسعافات الأولية وتوفير وسائل النقل الملائمة للوصول إلى المرافق الطبية؛
(د) إجراءات لتسجيل الحوادث والأمراض والإخطار بها؛
(هـ) تدابير مناسبة لحماية الأشخاص الموجودين في موقع زراعي والسكان في المناطق المجاورة له والبيئة عموما من الاخطار التي قد تنشأ عن النشاط الزراعي المعني, كتلك الناجمة عن النفايات الكيميائية الزراعية وفضلات الماشية وتلوث التربة والمياه ونضوب التربة والتغيرات الطبوغرافية؛
(و) تدابير لضمان تكيف التكنولوجيا المستخدمة للمناخ ولتنظيم العمل وممارسات العمل .
سلامة الآلات والارغونومية
٦- اعمالا للمادة ٩ من الاتفاقية, ينبغي اتخاذ تدابير من اجل ضمان اختيار أو تكيف التكنولوجيا الملائمة والآلات والمعدات, بما في ذلك معدات الوقاية الشخصية, مع مراعاة الظروف المحلية في البلدان المستعملة لها , وبوجه خاص العواقب الارغونومية وتأثير المناخ.
الإدارة السليمة للمواد الكيميائية
٧- (١) ينبغي ان تتخذ التدابير المقررة للإدارة السليمة للمواد الكيميائية في الزراعة على ضوء مبادئ اتفاقية وتوصية المواد الكيميائية ١٩٩٠ وغيرها من المعايير التقنية الدولية ذات الصلة.
( ٢) ينبغي أن تشمل تدابير الحماية والوقاية التي يتعين اتخاذها على مستوى المنشأة بوجه خاص :
(أ) توفير معدات وملابس الوقاية الشخصية ومرافق اغتسال لمستخدمي المواد الكيميائية ولصيانة وتنظيف معدات الوقاية الشخصية ومعدات الرش, بدون أي تكلفة على العامل؛
( ب) اتخاذ احتياطات أثناء الرش وبعده في المواقع التي تعالج بالمواد الكيميائية, بما في ذلك تدابير لمنع تلوث مصادر مياه الشرب والاغتسال والري والطعام؛
(ج) مناولة المواد الكيميائية الخطرة التي لم تعد مستخدمة والتخلص منها, وكذلك الحاويات التي تم أفراغها والتي لاتزال تحتوي على بقايا مواد كيميائية خطرة, بطريقة تزيل أو تقلل إلى أدنى حد ممكن المخاطر على السلامة والصحة والبيئة, وفقا للقوانين والممارسات الوطنية؛
(د) إمساك سجل لتطبيقات المبيدات المستخدمة في الزراعة؛
(هـ) تدريب عمال الزراعة على أساس متواصل بحيث يشمل التدريب, حسب الحالة, الممارسات والإجراءات أو المخاطر والاحتياطات الواجب إتباعها فيما يتعلق باستعمال المواد الكيميائية في العمل .
ملامسة الحيوانات والحماية من الاخطار البيولوجية
٨- لأغراض تنفيذ المادة ١٤ من الاتفاقية , ينبغي أن تشمل التدابير المتعلقة بملامسة العوامل البيولوجية التي تتسبب في مخاطر العدوى أو الحساسية أو التسمم, وملامسة الحيوانات ما يلي :
(أ) تدابير لتقييم الاخطار وفقا للفقرة ٥أعلاه, بغية إزالة أو منع أو تقليل الاخطار البيولوجية؛
(ب) مراقبة الحيوانات وفحصها, وفقا للمعايير البيطرية وللقوانين والممارسات الوطنية, للكشف عن جميع الأمراض القابلة للانتقال الى البشر؛
(ج) تدابير وقائية عند ملامسة الحيوانات, وعند الاقتضاء, توفير المعدات والملابس الواقية الملائمة؛
(د) تدابير للوقاية عند ملامسة العوامل البيولوجية, وتوفير معدات وملابس الوقاية الملائمة. عند الحاجة؛
(هـ) تحصين العمال الذين يلامسون الحيوانات, عند الضرورة؛
(و) توفير المواد المطهرة ومرافق الاغتسال, وصيانة وتنظيف معدات وملابس الوقاية الشخصية؛
(ز) توفير الإسعافات الأولية, ترياق السموم او إجراءات الطوارىء الاخرى في حالة ملامسة الحيوانات او الحشرات او النباتات السامة؛
(ح) اتخاذ تدابير السلامة عند ملامسة روث الحيوانات والنفايات وجمعها وتخزينها والتخلص منها؛
(ط) اتخاذ تدابير السلامة عند ملامسة الذبائح المصابة والتخلص منها بما في ذلك تنظيف المباني الملوثة وتطهيرها ؛
(ي) توفير معلومات بشأن السلامة بما في ذلك وضع علامات تحذير وتدريب العمال الذين يلامسون الحيوانات .
التجهيزات الزراعية
٩– إعمالا للمادة ١٥ من الاتفاقية, ينبغي أن تحدد اشتراطات السلامة والصحة المتعلقة بالتجهيزات الزراعية, المعايير التقنية للمباني والإنشاءات والسياجات وحواجز الوقاية والأسوار والأماكن المحصورة .
مرافق الرعاية والإقامة
١٠- إعمالا للمادة ١٩ من الاتفاقية, ينبغي أن يوفر أصحاب العمل للعمال في الزراعة, عند الاقتضاء, ووفقا للقوانين والممارسات الوطنية ما يلي :
(أ) إمدادات كافية من المياه الصالحة للشرب؛
( ب) مرافق لحفظ الملابس الواقية وحفظها .
(ج) مرافق لتناول الوجبات, ولرعاية الأطفال في مكان العمل, حيثما يكون ذلك عمليا؛
(د) مرافق أصحاح واغتسال منفصلة للعمال والعاملات, أو استخدامها من قبل العمال
والعاملات بشكل منفصل؛
(هـ) وسائل نقل مرتبطة بالعمل .
رابعا- أحكام أخرى
المرأة العاملة
١١– إعمالا للمادة ١٨ من الاتفاقية ينبغي أن تتخذ تدابير لضمان تقييم أي مخاطر في مكان العمل ترتبط بسلامة وصحة المرأة الحامل أو المرضع وصحة المرأة الإنجابية.
المزارعون العاملون لحسابهم الخاص
١١- (١) ينبغي للدول الأعضاء أن تضع خططا لمد الحماية التي تتيحها الاتفاقية لتشمل تدريجيا المزارعين العاملين لحسابهم الخاص, مع مراعاة آراء المنظمات الممثلة للمزارعين العاملين لحسابهم الخاص, عند الاقتضاء,
(٢ ) وتحقيقا لهذه الغاية, ينبغي أن تحدد القوانين واللوائح الوطنية حقوق وواجبات المزارعين العاملين لحسابهم الخاص فيما يختص بالسلامة والصحة في الزراعة .
(٣ )على ضوء الظروف والممارسات الوطنية, ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار آراء المنظمات الممثلة للمزارعين العاملين لحسابهم الخاص, عند الاقتضاء, عند وضع السياسة الوطنية المشار إليها في المادة ٤ من الاتفاقية, وتنفيذها
ومراجعتها دوريا .
١٣– (١) ينبغي أن تتخذ السلطة المختصة, وفقا للقوانين والممارسات الوطنية, تدابير لضمان تمتع المزارعين العاملين لحسابهم الخاص بالحماية التي تتيحها الاتفاقية في مجالي السلامة والصحة .
(٢) ينبغي أن تشمل هذه التدابير :
(أ) وضع أحكام لمد خدمات الصحة المهنية الملائمة تدريجيا لتشمل المزارعين العاملين لحسابهم الخاص؛
( ب) التطوير التدريجي لإجراءات من اجل إدراج المزارعين العاملين لحسابهم الخاص في تسجيل الحوادث والأمراض المهنية والإخطار بها ؛
(ج) وضع مبادئ توجيهية وبرامج ومواد تعليمية وتوفير المشورة والتدريب المناسبين للمزارعين العاملين لحسابهم الخاص بما يشمل جملة أمور منها :
""١ "" سلامتهم وصحتهم وسلامة وصحة العاملين معهم فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بالعمل, بما في ذلك اضطرابات العضلات والهيكل العظمي واختيار واستعمال المواد الكيميائية والعوامل البيولوجية, وتصميم نظم عمل مأمونة, واختيار واستعمال معدات وأدوات وأجهزة الوقاية الشخصية وصيانتها؛
""٢ "" منع الأطفال من الانخراط في الأنشطة الخطرة .
١٤– حيثما لاتسمح الظروف الاقتصادية والاجتماعية والإدارية بإدراج المزارعين العاملين لحسابهم الخاص وعائلاتهم في نظام وطني أو طوعي للتأمين, ينبغي أن تتخذ الدول الأعضاء تدابير لتغطيتهم تدريجيا وفقا للمستوى المقرر في المادة ٢١ من الاتفاقية. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق :
(أ) إقامة نظم أو صناديق خاصة للتأمين؛
( ب)تكييف نظم الضمان الاجتماعي القائمة .
١٥– ينبغي, إعمالا للتدابير المذكورة أعلاه والمتعلقة بالمزارعين العاملين لحسابهم الخاص, مراعاة الوضع الخاص :
(أ) لصغار المستأجرين والمزارعون بالمشاركة؛
( ب) لصغار الملاك المشغلين؛
(ج) للأشخاص المشاركين في المنشآت الزراعية الجماعية كأعضاء التعاونيات الزراعية؛
(د) لأفراد الأسرة وفقا لما تحدده القوانين أو الممارسات الوطنية؛
(هـ) لمزارع الكفاف,
(و) لغيرهم من العاملين لحسابهم الخاص في الزراعة, وفقا للقوانين والممارسات الوطنية.