قانون رقم 3 لسنة 2000 انضمام العراق الى تعديل فقرة في اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها بالقانون ٣/١٩٩٤ رقم (٣) لسنة ٢٠٠٠ | 2

عنوان التشريع: قانون انضمام العراق الى تعديل فقرة في اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها بالقانون ٣/١٩٩٤ رقم (٣) لسنة ٢٠٠٠

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣

تاريخ التشريع    ٢٤-٠١-٢٠٠٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١٠ | تاريخ العدد: ٢٤-٠١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٤٦ | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

الاستناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥) بتاريخ ٢٠٠٠/١/١٣ م اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

ينضم العراق الى تعديل الفقرة (٢) من المادة (٤٣) من اتفاقية حقوق الطفل الذي اقرته الدول الاطراف في الاتفاقية بتاريخ ١٩٩٥/١٢/١٢ ، واعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة بموجب قرارها المرقم بـ (١٥٥/٥٠) في ١٩٩٥/١٢/٢١.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                               صدام حسين

                                      رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

نظرا لسبق مصادقة حكومة جمهورية العراق بالقانون المرقم بـ (٣) لسنة ١٩٩٤  على اتفاقية حقوق الطفل ، وقيام الدول الاطراف بإقرار تعديل الفقرة (٢) من المادة (٤٣) من الاتفاقية في ١٩٩٥/١٢/١٢ واعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها المرقم بـ(٥٠/١٥٥) في ١٩٩٥/١٢/٢١ الذي جعل اعضاء اللجنة المعنية بحقوق الطفل (١٨) ثمانية عشر عضوا بدلا من (١٠) عشرة اعضاء ولاجل الانضمام الى تعديل الاتفاقية.

                                 

                                               شرع هذا القانون.