عنوان التشريع: قانون انضمام العراق الى تعديل فقرة في اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها بالقانون ٣/١٩٩٤ رقم (٣) لسنة ٢٠٠٠
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣
تاريخ التشريع ٢٤-٠١-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١٠ | تاريخ العدد: ٢٤-٠١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٤٦ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥) بتاريخ ٢٠٠٠/١/١٣ م اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
ينضم العراق الى تعديل الفقرة (٢) من المادة (٤٣) من اتفاقية حقوق الطفل الذي اقرته الدول الاطراف في الاتفاقية بتاريخ ١٩٩٥/١٢/١٢ ، واعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة بموجب قرارها المرقم بـ (١٥٥/٥٠) في ١٩٩٥/١٢/٢١.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لسبق مصادقة حكومة جمهورية العراق بالقانون المرقم بـ (٣) لسنة ١٩٩٤ على اتفاقية حقوق الطفل ، وقيام الدول الاطراف بإقرار تعديل الفقرة (٢) من المادة (٤٣) من الاتفاقية في ١٩٩٥/١٢/١٢ واعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها المرقم بـ(٥٠/١٥٥) في ١٩٩٥/١٢/٢١ الذي جعل اعضاء اللجنة المعنية بحقوق الطفل (١٨) ثمانية عشر عضوا بدلا من (١٠) عشرة اعضاء ولاجل الانضمام الى تعديل الاتفاقية.
شرع هذا القانون.