قانون انضمام العراق الى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال الاموال بين الدول العربيةرقم (٨) لسنة ٢٠٠٣ | 2

عنوان التشريع: قانون انضمام العراق الى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال الاموال بين الدول العربيةرقم (٨) لسنة ٢٠٠٣

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٨

تاريخ التشريع      ٢٤-٠٢-٢٠٠٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٧١ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٢-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٨٨ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

بناء

بناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام  المادة الثالثة والخمسين من الدستور اصدرنا القانون الاتي:

المادة ١

تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال الموقع بين الدول العربية الموقع عليها في

 القاهرة بتاريخ ٤ / ربيع الأول / ١٤٢١هـ  الموافق ٧ / حزيران / ٢٠٠٠ م التي وافق عليها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقراره المرقم بـ (١١٢٥ / د ٧١) .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة سنة ١٤٢٣ هـ الموافق لليوم الخامس عشر من شهر شباط سنة ٢٠٠٣ م .

                                                               صدام حسين

                                                           رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

ترسيخا لمبادئ الوحدة الاقتصادية والسوق العربية المشتركة واستجابة لمقتضياتها ولاجل الانضمام الى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الاموال بين الدول العربية، شرع هذا القانون .