قانون اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخاصة و الخدمة من سمه الدخول بين جمهورية العراق و جمهورية اذربيجان رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٥ | 2

عنوان التشريع: قانون اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخاصة و الخدمة من سمه الدخول بين جمهورية العراق و جمهورية اذربيجان رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٥

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٥٥

تاريخ التشريع    ٠١-٠٢-٢٠١٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٦ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) و البند ( ثانيا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢١-١٢-٢٠١٥

إصدار القانون الأتي :

المادة ١

تصدق جمهورية العراق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخاصة و الخدمة من سمة الدخول المعقودة بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية أذربيجان و الموقع عليها في بغداد بتاريخ ١٠-٢-٢٠١٤

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

                                                                   فؤاد معصوم

                                                                رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

من اجل تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق و جمهورية أذربيجان , و بغية تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخاصة من سمة الدخول , شرع هذا القانون .

إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخاصة و ال

من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق

و

حكومة جمهورية أذربيجان

الاتفاقية

أن حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية أذربيجان المشار إليهما ( بالطرفين المتعاقدين ), رغبة منهما في تطوير العلاقات الثنائية و التعاون بينهما ,

بهدف تسهيل إجراءات السفر ( بين البلدين ) لحاملي جوازات الدبلوماسية و الخاصة و الخدمة , فقد اتفقا على ما يلي :

المادة (١ )

يعفى مواطنو احد الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخاصة و الخدمة من طلب الحصول على تأشيرة الدخول و المرور و الإقامة في إقليم الطرف الأخر لمدة لا تزيد عن (٣٠) يوما ضمن فترة (٩٠) يوما من تاريخ الدخول الأول بغض النظر عن عدد مرات الدخول .

المادة (٢)

لمواطني احد الطرفين المتعاقدين من حاملي الجوازات الدبلوماسية و الخاصة و الخدمة , من هم موظفي البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية في إقليم الطرف الأخر و المعالين الذين يؤلفون جزءا من أسرهم من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخاصة و الخدمة , حق الدخول و الإقامة دون الحصول على تأشيرة دخول و الإقامة خلال فترة عملهم الرسمي , بعد اعتمادهم من قبل السلطات المختصة في بلادهم , شرط أن يتم الأشعار بدخولهم قبل (٣٠) يوم .

المادة (٣)

لمواطني احد الطرفين المتعاقدين من حاملي الجوازات الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة , المشار إليهم في المادة (١) الذين يرغبون البقاء أكثر من (٣٠) يوم في إقليم الطرف الأخر , يجب عليهم الحصول على تأشيرة طبقا للتشريعات الوطنية للطرف الأخر .

المادة (٤)

يكون دخول و مغادرة مواطنو دولة أي من الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة من أي منفذ حدودي رسمي لإقليم الطرف الأخر .

المادة (٥)

يلتزم مواطنو أي من الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة للقوانين و الأنظمة النافذة في الدولة الأخرى خلال فترة أقامتهم فيها .

المادة (٦)

لأتقيد هذه الاتفاقية حق السلطات المختصة من الطرفين المتعاقدين في رفض دخول أو مرور أو تصريح الإقامة لأي من مواطني الطرف الأخر من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة في حال اعتباره شخصا غير مرغوب فيه لدى الطرف الأخر دون الحاجة إلى أعطاء أسباب ذلك .

المادة (٧)

أولا: يحتفظ أي من الطرفين المتعاقدين بحقه في إيقاف العمل مؤقتا بتنفيذ هذه الاتفاقية بشكل كلي أو جزئي لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة .

ثانيا : يصبح الإيقاف أو إنهاء الإيقاف المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة نافذا خلال (٢٤) أربع وعشرين ساعة بعد تسلم الطرف الأخر الأشعار بذلك عبر القنوات الدبلوماسية .

المادة(٨)

أولا : يتبادل الطرفان المتعاقدان عبر القنوات الدبلوماسية نماذج من جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة للمعلومات المتعلقة باستخدامها خلال مدة لأتزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ .

ثانيا : يبلغ أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الأخر من إصدار جوازات سفر جديدة أو إجراء أي تعديل على جوازات السفر الحالية الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة و يتبادلان النماذج عبر القنوات الدبلوماسية خلال مدة لأتزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الإصدار الرسمي .

المادة (٩)

يحل أي خلاف ينشأ عند تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية وديا من خلال القنوات الدبلوماسية .

المادة (١٠)

أن أي إضافة أو تعديل على هذه الاتفاقية يكون بموافقة الطرفين المتعاقدين , بعض الإضافات و التعديلات تكون بصيغة بروتوكول منفصل يكون جزء من هذه الاتفاقية و يدخل حيز التنفيذ طبقا لنصوص المادة (١١) من هذه الاتفاقية .

المادة (١١)

أولا: تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تؤيد إكمال الإجراءات القانونية الداخلية لدى الطرفين المتعاقدين .

ثانيا : تكون هذه الاتفاقية نافذة لمدة (٥) خمس سنوات قابلة للتمديد لمدة مماثلة إذا لم يعبر أي من طرفي الاتفاقية عن رغبته في إنهائها بشكل تحريري قبل (٦) ستة أشهر من تاريخ انتهائها عبر القنوات الدبلوماسية .

وقعت في مدينة بغداد بتاريخ ١٠/ربيع الثاني /١٤٣٥ هجري

الموافق ١٠/شباط/٢٠١٤ ميلادي بنسختين أصليتين باللغات العربية و الأذربيجانية و الانكليزية و لكل منهما نفس الحجية القانونية و في حالة الاختلاف يعول على النص الانكليزي .

    عن حكومة                                                                عن حكومة

جمهورية أذربيجان                                                        جمهورية العراق

ايلمار محمد ياروف                                                       هوشيار زيباري

    وزير الخارجية                                                        وزير الخارجية