قانون اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الامريكية رقم ١٠٨ لسنة ٢٠١٢ | 2

عنوان التشريع: قانون اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الامريكية رقم ١٠٨ لسنة ٢٠١٢

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠٨

تاريخ التشريع    ٠٧-١٠-٢٠١٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٩٣ | تاريخ العدد: ٠٧-١٠-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨

استنادا

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند ( أولاً ) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠-١٢-٢٠١٢

اصدار القانون الآتي :

المادة ١

تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الامريكية الموقع عليها في عمان – الاردن بتاريخ ١١-٧-٢٠٠٥ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                                                            ع. جلال طالباني

                                                                                                             رئيس الجمهورية

                                                                                                             د. خضير الخزاعي

الاسباب الموجبه

رغبة من حكومتي جمهورية العراق والولايات المتحدة في التعاون المشترك بينهما لتحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتوازنة والمتكاملة في العراق , شرع هذا القانون .

الاتفاقية

                                                                                                                 اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني

                                                                                                                                   بين

                                                                                                                      حكومة جمهورية العراق

                                                                                                               وحكومة الولايات المتحدة الامريكية

هذه الاتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني (الاتفاقية) اتفاقية معقودة بين حكومة الولايات المتحدة الامريكية (حكومة الولايات المتحدة) وحكومة جمهورية العراق (ويشار اليهما معاً بعبارة "الطرفين "او يشار لكل منهما على حدة بعبارة "طرف") .

نظراً لرغبة الطرفين في التعاون ورغبة كل طرف في تقديم الدعم للطرف الاخر في انشطة من شأنها ان تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتوازنة والمتكاملة في العراق .

فان الطرفين , اذ ياخذان بعين الاعتبار الحقوق والمسؤوليات المحددة في هذه الاتفاقية, يتفقان الان على ما يلي :

المادة ١

نطاق الاتفاقية

١- تحدد هذه الاتفاقية الاحكام والشروط العامة التي يتعين تطبيقها على المساعدات الاقتصادية والفنية والانسانية , وما يرتبط بها من مساعدات اخرى قد تقدمها حكومة الولايات المتحدة في العراق . ويخضع تقديم المساعدة للقوانين واللوائح التنظيمية الامريكية ذات الصلة .

٢- تقدم هذه المساعدة وفقاً للترتيبات التي اتفق عليها مندوبو الوزارة او الوزارات ذات الصلة التي تحددها حكومة جمهورية العراق ومندوبو الجهة التي تحددها حكومة الولايات المتحدة . كما يجوز تقديم المساعدة عن طريق ترتيبات اخرى تتم بين هيئات حكومية امريكية او منظمات غير حكومية او افراد او شركات خاصة او منظمات دولية عامة او كيانات اخرى .

المادة ٢

مسؤوليات حكومة الولايات المتحدة

يجوز لحكومة الولايات المتحدة تقديم المساعدات التي قد يتفق عليها الطرفان شريطة مراعاة القوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة .

المادة ٣

مسؤوليات حكومة جمهورية العراق

ستتحمل حكومة جمهورية العراق المسؤوليات التالية :

١- المساهمة بشكل كامل في تعزيز الاغراض التي تقدم المساعدة من اجلها بموجب هذه الاتفاقية بقدر ما تسمح لها به مواردها البشرية والمادية ومنشآتها واوضاعها الاقتصادية العامة ,

٢- اتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان استخدام هذه المساعدات على نحو فعال ,

٣- التعاون مع حكومة الولايات المتحدة لضمان ان تتم عمليات الشراء بأسعار وشروط معقولة ,

٤- القيام على وجه السرعة باصدار ما يلزم من تراخيص لاستيراد السلع او الامدادات او المواد او المعدات او الممتلكات المتصلة بهذه الاتفاقية , وتقديم المساعدة المناسبة لتعجيل حركتها عبر الموانئ ومرافق النقل وانهاء اجراءات التخليص الجمركي الخاصة بها ,

٥- القيام على وجه السرعة باصدار ما يلزم من وثائق بغية تيسير تنفيذ البرامج او المشاريع او الانشطة التي يتم تمويلها في اطار اية مساعدة تقدم بموجب هذه الاتفاقية , ويشمل ذلك , على سبيل المثال لا الحصر , تأشيرات الدخول للأفراد وتصاريح العمل وتسجيل المنظمات غير الحكومية , وتيسير أجراءات التخليص الجمركي للأمتعة المنزلية (بما في ذلك السيارات ) المملوكة لاي موظف , ولافراد اسرته ,يعمل في مشروع يمول من مساعدة تقدم عملا بهذه الاتفاقية ,

٦- اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان ابلاغ جميع المسؤولين ذوي الصلاحية على كافة المستويات الحكومية بالحقوق والامتيازات والحصانات والاوضاع الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية , وضمان احترامهم لها ,

٧- السماح لممثلي حكومة الولايات المتحدة الامريكية دون أي قيد بالاشراف على سير البرامج والعمليات التي تشملها هذه الاتفاقية , وتدقيق تلك البرامج والعمليات وتدقيق القيود المتصلة بها بشكل مستمر بما في ذلك منحهم حق الاشراف والمراجعة اثناء تنفيذ أي من البرامج والمعاملات ولمدة ثلاث سنوات بعد الانتهاء من تنفيذها , وذلك من اجل ما يلي ,

(أ‌) معاينة الاشياء التي تم شراؤها لاغراض هذه الاتفاقية بتمويل من حكومة الولايات المتحدة .

(ب‌) وفحص وتدقيق اية سجلات وحسابات تتعلق بالاموال التي تم تقديمها او تتعلق باية اشياء او خدمات تعاقدية تم تقديمها لاغراض هذه الاتفاقية بتمويل من حكومة الولايات المتحدة .

المادة ٤

البعثة الخاصة

١- تستقبل حكومة جمهورية العراق بعثة خاصة (بعثة خاصة) تمثل حكومة الولايات المتحدة وتتولى هذه البعثة تنفيذ المهام والنهوض بالمسؤوليات التي تقع على عاتق حكومة الولايات المتحدة الامريكية بموجب هذه الاتفاقية ,

٢- تتمتع البعثة الخاصة بنفس الامتيازات والحصانات الممنوحة لمرافق وممتلكات البعثة الدبلوماسية الامريكية التي تشمل , على سبيل المثال لا الحصر عدم جواز انتهاك حرمة وحصانة مرافق وممتلكات وملفات البعثة الخاصة , وحقها في حرية الاتصال .

٣- سوف توفر حكومة العراق عن طريق ترتيبات يتفق عليها الطرفان الامن الكافي لضمان امن المنشات التي يستخدمها الوفد الخاص للقيام بمهمته , وضمان حرمتها وحصانتها وذلك ادراكاً منها للغرض من الوفد الخاص , الا وهو تعزيز تنمية العراق وتطويره وتعزيز رفاهية الشعب العراقي كما يجوز لحكومة الولايات المتحدة توفير الامن الكافي للوفد الخاص .

المادة ٥

الامتيازات والحصانات

١- تتفق حكومة الولايات المتحدة وحكومة جمهورية العراق على منح مسؤولي وموظفي حكومة الولايات المتحدة (وافراد اسرهم المقيمين معهم ) الموجودين في العراق للقيام بمهام تتصل بهذه الاتفاقية , نفس الامتيازات والحصانات الممنوحة لنظرائهم الذين يعملون في السفارة الامريكية ويحملون رتباً موازية لرتبهم وهي الامتيازات والحصانات الممنوحة لهم بموجب اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١.

٢- لا تنطبق الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الفقرة ١ اعلاه على مواطني العراق او على المقيمين فيه بصفة دائمة .

٣- تسعى حكومة الولايات المتحدة الامريكية لكفالة ابداء مسؤولي وموظفي حكومة الولايات المتحدة الامريكية اعلى درجات الاحترام لقوانين العراق .

المادة ٦

الاعفاءات

لضمان ان يستفيد الشعب العراقي الى اقصى حد من المساعدات التي تقدم بموجب هذه الاتفاقية سواء تلك التي بدأ تقديمها قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ او بعده , توافق حكومة جمهورية العراق على :

١- ان تعفى من جميع الضرائب أي سلع او امدادات او مواد او معدات او ممتلكات او خدمات او اموال تدخلها الى العراق او تتم حيازتها او استعمالها او التصرف بها داخل العراق او تصدرها من العراق حكومة الولايات المتحدة الامريكية او أي شخص او كيان (ويشمل ذلك , على سبيل المثال لا الحصر , المتعاقدين ومتلقي المنح ) في اطار تقديم المساعدات التي تقدم بموجب هذه الاتفاقية او باجراء مرتبط بتلك المساعدات ويشمل الاعفاء من تلك الضرائب الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة او الرسوم المشابهة الاخرى التي تفرض على ملكية الممتلكات او على استعمالها كما يشمل الاعفاء من اية ضرائب اخرى او من الاستثمار او ايداع الاموال التي يجب ايداعها ومن القيود المفروضة على العملة في العراق . كما تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية ومن الضرائب على الواردات والصادرات ومن الضرائب المفروضة على شراء العقارات او الممتلكات الشخصية او استئجارها او التصرف بها ومن ضرائب القيمة المضافة ومن الضرائب والرسوم الاخرى المفروضة في العراق جميع السلع او الامدادات او المواد او المعدات او الممتلكات او الخدمات او الاموال التي يتم استيرادها او تصديرها او اقتناؤها او استعمالها او التصرف بها في اطار المساعدة التي يتم تقديمها بموجب هذه الاتفاقية وفيما يتعلق باي عمل يؤدى بموجب هذه الاتفاقية وتموله حكومة الولايات المتحدة في اطار المساعدة التي تقدمها بموجب هذه الاتفاقيــة لا تفرض حكومة جمهورية العراق على أي شخص او كيان ( بمن فيهم , على سبــيل المثــال لا الحصر , المتعاقدون ومتلقوا المنح ) اية ضريبة ( سواء كانت على هيئة ضريبة على دخل او ارباح , او على ممارسة عمل تجاري او على الايجار , او على هيئة ضريبة قيمة مضافة او ضريبة مبيعات او أي ضريبة او رسوم اخرى مهما كانت هيئتها فيما عدا الرسوم التي يتم تقاضيها مقابل تقديم خدمات محددة ) .

٢- بالاضافة الى الافراد المذكورين في الفقرة ١ من المادة ٥ اعلاه فان جميع الموظفين الاخرين (وافراد اسرهم المقيمين معهم ) , بأستثناء المواطنين العراقيين او المقيمين في العراق اقامة دائمة , الذين يعملون لدى حكومة الولايات المتحدة او لدى أي من هيئاتها او ادارتها ( سواء كان عملهم من خلال التعيين المباشر او التعاقد او أي ترتيب اخر او الذين يحصلون على تمويل منها ( سواء كان هذا التمويل عن طريق عقد مبرم مع أي شخص او كيان او عن طريق منحة او أي وسيلة اخرى ) ويكونون موجودين في العراق لتأدية عمل يتعلق بهذه الاتفاقية :

(أ‌) تعفى دخولهم من برامج المساعدة من الضرائب على الدخل وضرائب الضمان الاجتماعي التي تفرض عملاً بقوانين العراق .

(ب‌) يعفون من الضرائب المفروضة على عقود استئجار المساكن وشراء او امتلاك او استعمال الممتلكات الشخصية المنقولة او على التصرف بها (بما فيها السيارات ) وعلى الخدمات التي تقدم لهم او الاموال المخصصة لاستعمالهم الشخصي , الا ان هذا الاعفاء الضريبي لا ينطبق الا على بيع الممتلكات الشخصية المنقولة لاشخاص حاصلين على اعفاءات جمركية .

(ج) يعفون من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد والتصدير وضرائب القيمة المضافة المفروضة على السلع او الامتعة الشخصية (بما فيها السيارات) او المعدات او الامدادات او الخدمات او الاموال التي يدخلها هؤلاء الاشخاص الى العراق للاستخدام الشخصي كما يعفون من جميع الضرائب والرسوم الاخرى ايا كانت باستثناء الرسوم التي يتم تقاضيها مقابل تقديم خدمات محددة .

٣- ترد لحكومة الولايات المتحدة أو ممثليها بالكامل أية ضرائب, بما فيها ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم الجمركية المشار اليها أعلاه, قد تفرضها حكومة جمهورية العراق على أي مستوى كان.

٤- لايحق للمقاولين المستقلين المؤسسين محلياً (بمن فيهم اصحاب العقارات ومقدمو الخدمات) ولاللمواطنين العراقيين والمقيمين في العراق إقامة دائمة (بمن فيهم خدم المنازل) الحصول على أي من الامتيازات والحصانات (بما فيها الاعفاءات الضريبية) المنصوص عليها في هذه المادة, المادة ٦ او في أي مكان اخر او صورة اخرى في هذه الاتفاقية .

المادة ٧

المعلومات والترويج

١- تقدم حكومة جمهورية العراق لحكومة الولايات المتحدة الامريكية معلومات كاملة وشاملة بشأن البرامج والعمليات المتصلة بهذه الاتفاقية, وتقدم لها ايضا اية معلومات اخرى ذات صلة قد تحتاجها حكومة الولايات المتحدة الامريكية لتحديد طبيعة ونطاق العمليات وتقييم فعالية المساعدة المقدمة او المزمع تقديمها.

٢- تعمل حكومة جمهورية العراق على تعريف الشعب العراقي ببرامج وعمليات المساعدة التي تقدم بموجب هذه الاتفاقية, وذلك من خلال الاعلان عنها بشكل كامل.

المادة ٨

الاموال

١- الاموال التي يتم ادخالها الى العراق لاغراض تقديم المساعدة بموجب هذه الاتفاقية تكون قابلة للتحويل الى العملة العراقية بأعلى سعر للتحويل لايكون غير مشروع لاي سبب كان في تاريخ التحويل.

٢- يحدد الطرفان إجراء لاتخضع بموجبه الاموال المخصصة للمساعدة التي تقدم بموجب هذه الاتفاقية أو المتأتية منها لاي إجراء قانوني, بما في ذلك, على سبيل المثال لا الحصر الحجز أو المصادرة من جانب أي شخص أو هيئة قضائية, عندما تبلغ حكومة الولايات المتحدة الامريكية حكومة جمهورية العراق بأن هذا الاجراء القانوني من شأنه تعطيل او إعاقة تحقيق الاهداف المنشودة من المساعدة التي تقدم بموجب هذه الاتفاقية.

المادة ٩

الحساب الخاص

١- في اية حالة تقدم فيها حكومة الولايات المتحدة الامريكية مساعدة لحكومة جمهورية العراق على اساس منحة تقدم بموجب اتفاقات وتؤدي الى تلقي ايرادات بالعملة المحلية نتيجة لاستعمال اموال او سلع او خدمات مولت من تلك المنحة, فان على حكومة جمهورية العراق (مالم يتفق الطرفان فيما بينهما خلافاً لذلك):

(أ‌) ان تفتح في العراق باسمها حساباً مصرفياً او اكثر ("الحساب الخاص"), ويكون هذا الحساب حساباً منفصلاً ويتم تلقي فوائد على المبالغ المودعة فيه؛ و

(ب‌) أن تودع في هذا الحساب الخاص بسرعة مبلغاً بالعملة المحلية يساوي تلك الايرادات.

٢- تستعمل الايرادات المتحققة بالعملة المحلية, وفقاً لاحكام اتفاقيات منفصلة. لاغراض مساعدات اقتصادية يتفق عليها الطرفان, ولتغطية تكاليف البعثة الخاصة لحكومة الولايات المتحدة الامريكية.

٣- تصرف لتحقيق الاغراض التي قد يتفق عليها الطرفان اية ارصدة بالعملة المحلية غير مرتبط بها تتبقى في الحساب المصرفي الخاص أو الحسابات المصرفية الخاصة عند انهاء المساعدة المقدمة لحكومة جمهورية العراق بموجب هذه الاتفاقية.

المادة ١٠

مراجعة الاتفاقية وتعليقها وانهاء العمل بها

١- يوافق الطرفان على عقد مشاورات بينهما على وجه السرعة, بناء على طلب مسبق يقدمه أحد الطرفين للطرف الآخر, لمناقشة أي امر يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية.

٢- يجوز لاي من الطرفين, بموجب إخطار خطي مسبق يرسله احده الطرفين للطرف الاخر, إنهاء أو تعليق جميع المساعدات, أو أي جزء منها, التي يتم تقديمها بموجب هذه الاتفاقية. ويجوز أن يشمل إنهاء العمل بهذه المساعدات, بموجب أحكام هذه الفقرة, إنهاء عمليات تسليم أي سلع لم تسلم بعد بموجب هذه الاتفاقية, شريطة ألا يؤثر إنهاء أو تعليق المساعدات التي تقدم بموجب هذه الاتفاقية على التزامات لأطراف أخرى لايجوز إلغاؤها.

٣- يجوز إنهاء العمل بهذه الاتفاقية بعد مرور ١٢٠ يوم من تاريخ استلام احد الطرفين اخطارا مكتوبا من الطرف الاخر برغبته في انهاء العمل بها. ورغم انهاء العمل بهذه الاتفاقية, تبقى أحكامها نافذة بالنسبة للمساعدات التي تقدم قبل انهاء العمل بها.

المادة ١١

دخول حيز النفاذ

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد أن يتبادل الطرفان مذكرات دبلوماسية تؤكد ان كل طرف من الطرفين قد استكمل جميع المتطلبات القانونية الخاصة ببلده اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وبعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ, تبقى سارية المفعول الى ان يقوم احد الطرفين بانهاء العمل بها وفقاً لأحكام الفقرة ٣ من المادة ١٠.

وإقراراً بذلك, قام المفوضان على نحو صحيح من حكومتيهما بالتوقيع على نسختين من هذه الاتفاقية, باللغة الانجليزية واللغة العربية, وذلك في عمان في هذا اليوم الحادي عشر من شهر تموز عام ٢٠٠٥, والنصان متساويان في الحجية.

عن حكومة جمهورية العراق عن حكومة الولايات المتحدة الامريكية