عنوان التشريع: قانون (٩٣) تصديق اتفاقية التعاون التجاري والعلمي والفني بين العراق واتحاد ميانمار
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩٣
تاريخ التشريع ١٠-١٢-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٨ | تاريخ العدد: ١٠-١٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٧٣٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:
المادة ١
تصدق اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اتحاد ماينمار الموقعة في بغداد بتاريخ ١٧ / جمادي الاولى / ١٤٢٢ هـ الموافق ٦ / اب / ٢٠٠١ م .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية تطوير علاقات التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين جمهورية العراق واتحاد ماينمار، ولتعزيز اواصر الصداقة بين البلدية وتطوير المنفعة المتبادلة بينهما، ولاجل وضع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني المبرمة بينهما موضع التنفيذ،
شرع هذا القانون .