عنوان التشريع: قانون (٨٨) لسنة ٢٠٠١ (تصديق اتفاقية لاقامة منطقة حرة بين العراق والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٨٨
تاريخ التشريع ١٩-١١-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٥ | تاريخ العدد: ١٩-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٩٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٤٢) بتاريخ ٢٠٠١/١١/٨ م اصدار القانون الآتي :
المادة ١
يصدق اتفاق لاقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليه في مدينة الجزائر بتاريخ ١٣ / شعبان / ١٤٢٢ هـ، الموافق ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠١ م .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
من اجل التصديق على اتفاق لاقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليه في مدينة الجزائر بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ٢٠٠١ م ولغرض وضعه موضع التنفيذ ،
شرع هذا القانون .