عنوان التشريع: قانون (٧٧) تصديق اتفاقية لمشروع ربط منظومتي شبكة الغاز الجاف بين العراق والجمهورية السورية
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧٧
تاريخ التشريع ١٠-٠٩-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٩٥ | تاريخ العدد: ١٠-٠٩-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٥٧٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:
المادة ١
تصديق اتفاقية المبادئ التنفيذية بين حكومة جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية لمشروع ربط منظومتي شبكة الغاز الجاف بين القطرين الموقع عليه في بغداد في التاسع من شهر صفر / ١٤٢٢ هـ الموافق ٢ / ٥ / ٢٠٠١ م .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية توثيق العلاقات الاخوية وتقوية الروابط الاقتصادية بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية بما يعود بالمنفعة على البلدين الشقيقين، وبهدف استغلال احتياطات الغازالطبيعي في العراق وتحقيق نقلة نوعية في تكامل قدرات وموارد الامة العربية، وبغية وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ،
شرع هذا القانون .