قانون (68) لسنة 2001 تصديق مذكرة التفاهم لتشكيل لجنة عليا مشتركة بين العراق وفنزويلا | 2

عنوان التشريع: قانون (٦٨) تصديق مذكرة التفاهم لتشكيل لجنة عليا مشتركة بين العراق وفنزويلا

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٦٨

تاريخ التشريع      ١٣-٠٨-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٩١ | تاريخ العدد: ١٣-٠٨-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٥١٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٨١) في ٣٠-٧-٢٠٠١ اصدار القانون الاتي:

المادة ١

تصدق مذكرة التفاهم لتشكيل لجنة عليا مشتركة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية الموقع عليها في كركاس بتاريخ ٢ / رجب / ١٤٢١ هجرية الموافق ٢٩ / ٩ / ٢٠٠٠ ميلادية.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                               صدام حسين

                                       رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

رغبة من حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية في تعميق وتوسيع روابط الصداقة بينهما، ولغرض تنشيط التبادل وصياغة وتنفيذ المبادرات والمناهج والمشاريع بغية توسيع افاق التعاون الجاد بين البلدين ولغرض وضع مذكرة التفاهم الموقعة بينهما موضع التنفيذ،

شرع هذا القانون .