قانون (64) لسنة 2001 تصديق تعديل اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية | 2

عنوان التشريع: قانون (٦٤) تصديق تعديل اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٦٤

تاريخ التشريع      ٣٠-٠٧-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٩ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٧-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٩٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:

المادة ١

يصدق تعديل اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية لعام ١٩٧٦ الذي اقرته الجمعية العمومية للمؤسسة في دورتها الثالثة والعشرين المنعقدة في الدوحة بتاريخ ١٩ – ٢٠ / صفر / ١٤٢١ هــ الموافق ٢٣ – ٢٤ / ايار / ٢٠٠٠ م .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                     صدام حسين

                                              رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

تاكيدا لرغبة جمهورية العراق في دعم وتطوير مجالات عمل المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية واستثمار اموالها في اوجه انشطتها المناسبة كافة، ولغرض وضع تعديل اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية الذي اقرته الجمعية العمومية للمؤسسة في دورتها الثالثة والعشرين المنعقدة في دولة قطر خلال شهر ايار ٢٠٠٠ م موضع التنفيذ،

شرع هذا القانون .