قانون (55) لسنة 2001 تصديق اتفاقية نقل الاشخاص والبضائع بين العراق والجمهورية التونسية | 2

عنوان التشريع: قانون (٥٥) تصديق اتفاقية نقل الاشخاص والبضائع بين العراق والجمهورية التونسية

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٥٥

تاريخ التشريع      ٠٩-٠٧-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٧-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٦٣ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:

المادة ١

تصدق اتفاقية نقل الاشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية الموقع عليها في تونس بتاريخ ٢٨ / ذي القعدة / ١٤٢١ هـ الموافق ٢٢ / شباط / ٢٠٠١ م .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                               صدام حسين

                                        رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

انطلاقا من روابط الاخوة العربية ولرغبة حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين فقد تم في تونس بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٠١ التوقيع على اتفاقية نقل الاشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بينهما ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ .

شرع هذا القانون .