عنوان التشريع: قانون (٥٤) الانضمام الى اتفاقية انشاء الهيئة العربية لتصنيف السفن
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٤
تاريخ التشريع ١٦-١٠-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٤٨ | تاريخ العدد: ١٦-١٠-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٧٦٤ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:
المادة ١
تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء الهيئة العربية لتصنيف السفن التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقراره المرقم بـ (٥٣٩٠) في دورته العادية (١٠١) بتاريخ ٢٧-٣-١٩٩٤ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لسعي العراق في دعم التعاون العربي في مجالات النقل البحري ومن اجل وضع الاتفاقية موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون.