قانون (54) لسنة 2000 الانضمام الى اتفاقية انشاء الهيئة العربية لتصنيف السفن | 2

عنوان التشريع: قانون (٥٤) الانضمام الى اتفاقية انشاء الهيئة العربية لتصنيف السفن

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٥٤

تاريخ التشريع    ١٦-١٠-٢٠٠٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٤٨ | تاريخ العدد: ١٦-١٠-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٧٦٤ | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:

المادة ١

تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء الهيئة العربية لتصنيف السفن التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقراره المرقم بـ (٥٣٩٠) في دورته العادية (١٠١) بتاريخ ٢٧-٣-١٩٩٤ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                              صدام حسين

                                                     رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لسعي العراق في دعم التعاون العربي في مجالات النقل البحري ومن اجل وضع الاتفاقية موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون.