عنوان التشريع: قانون (٤٤) تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٤
تاريخ التشريع ٢٦-٠٦-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٣٢ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٦-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٤٠٢ | عدد الصفحات: ١
استنادا
استناداً إلى أحكام الفقرة (١) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الآتي:
المادة ١
تصدق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي وافق عليها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دورة انعقاده السادسة والستين في القاهرة بتاريخ ٣-١٢-١٩٩٧ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
من اجل من اجل تشجيع الاستثمار وانتقال الأشخاص ورؤوس الأموال بين الدول العربية عن طريق تجنب الازدواج الضريبي الدولي وفرض معاملة ضريبية خاصة لبعض الدخول تتميز عن المعاملة الضريبية الواردة في التشريعات الوطنية للدول المتعاقدة وتحقيق الإعفاء المتبادل لبعض الدخول من الضريبة وكذلك التعاون في مجال تبادل المعلومات الضريبية بين الدول العربية لمكافحة التهرب الضريبي الدولي وعدم التمييز في المعاملة الضريبية بين مواطني الدول المتعاقدة في الدول المتعاقدة الأخرى , ولغرض وضع الاتفاقية موضع التنفيذ , شرع هذا القانون .