قانون (٣١) تصديق اتفاقية التعاون بين العراق وجمهورية اوكرانيا | 2

عنوان التشريع: قانون (٣١) تصديق اتفاقية التعاون بين العراق وجمهورية اوكرانيا

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣١

تاريخ التشريع    ٠٩-٠٤-٢٠٠١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٣ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٤-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٢٦٤ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:

المادة ١

تصدق اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني المعقودة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اوكرانيا الموقع عليها في بغداد في ٩ – ١٠ – ٢٠٠٠ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                           صدام حسين

                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

رغبة من حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اوكرانيا في تطوير وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بينهما على اسس المساواة والمنفعة المتبادلة بين بلديهما فقد تم في ٩ / ١٠ / ٢٠٠٠ – التوقيع على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين الحكومتين، ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعه موضع التنفيذ،

شرع هذا القانون .