قانون (٢٤) تصديق محضر التعاون في المجال النفطي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٢ | 2

عنوان التشريع: قانون (٢٤) تصديق محضر التعاون في المجال النفطي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٢

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٢٤

تاريخ التشريع      ١٧-٠٦-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٧-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣٢٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:

المادة ١

يصدق محضر التعاون في المجال النفطي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية

الموقع عليه في بيروت بتاريخ ٢٣ / محرم / ١٤٢٣ هـ الموافق ٦ / نيسان / ٢٠٠٢ م.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                         صدام حسين

                                                                 رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية توثيق العلاقات الاخوية وتقويم الروابط الاقتصادية بين جمهورية العراق والجمهورية اللبنانية بما يعود بالمنفعة عليهما، ولغرض وضع محضر التعاون في المجال النفطي الموقع عليه في بيروت بتاريخ ٦ / نيسان / ٢٠٠٢م موضع التنفيذ،

فقد شرع هذا القانون.