قاانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٦ المصادقة على اتفاقية تعاون بين حكومة العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال وقاية النبات والحجر الصحي الزراعي | 2

عنوان التشريع: قاانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٦ المصادقة على اتفاقية تعاون بين حكومة العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال وقاية النبات والحجر الصحي الزراعي

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٩

تاريخ التشريع    ٢٩-٠٨-٢٠١٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤١٤ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٨-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦

الاستناد

بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة(٦١)  البند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٨-٢٠١٦

اصدار القانون الأتي :

المادة ١

تصادق جمهورية العراق على اتفاقية تعاون بين حكومة جمهورية العراق و حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال وقاية النبات و الحجر الصحي الزراعي الموقعة بتاريخ ٣-٨-٢٠١٥ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                             فؤاد معصوم

                                          رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة

تهدف الاتفاقية الى تعزيز التعاون في مجال وقاية النباتات و السيطرة على الافات المتعلقة بالنباتات و المنتجات و منع انتشارها بين البلدين ، شرع هذا القانون .

اتفاقية تعاون بين حكومة جمهورية العراق

و حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية

في مجال وقاية النبات و الحجر الصحي الزراعي

نص الاتفاقية

ان حكومة جمهورية العراق و حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية المشار اليهما في نص الاتفاقية "بالطرفين" و لعلمهما بفائدة التعاون الدولي في ميدان وقاية النبات و المراقبة و الحجر الصحي للنباتات و المنتجات النباتية و حماية البلدين من انتشار الافات التي تخضع للحجر الزراعي ، و رغبة منهما في تعزيز العلاقات العلمية و التقنية و الاقتصادية و التجارية و بهدف التنسيق في اتخاذ الاجراءات المطلوبة لتحقيق الاهداف المشار اليها اتفقتا على العمل وفق الموجبات و الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفقا للاتي :

المادة - ١ : التعاريف :

لاهداف هذه الاتفاقية فان المعاني و المصطلحات المستخدمة في هذه الاتفاقية هي وفقا للاتي :

نباتات : نباتات حية او اجزاء منها بما في ذلك البذور و المادة الوراثية .

المنتجات النباتية : مواد غير مصنعة ذات اصل نباتي بما في ذلك الحبوب و مواد مصنعة يمكن ان تكون بسبب طبيعتها او طريقة تجهيزها ، خطرا لجهة دخول و انتشار الافات .

افة : أي نوع او سلالة او نمط بيولوجي من الكائنات النباتية او الحيوانية او أي عامل مسبب للمرض او مضر بالنباتات او المنتجات النباتية .

افة الحجر الزراعي : افة لها اهميتها الاقتصادية المحتملة للمنطقة المهددة و لكنها لا توجد بعد هذه المنطقة ، او توجد فيها و لكنها ليست منتشرة على نطاق واسع و تخضع للمكافحة الرسمية .

الانتشار : وجود افة في منطقة و الاعلان عنها رسميا بانها محلية ، او دخيلة على هذه المنطقة و لم يعلن رسميا عن ابادتها او القضاء عليها .

الاصابة : وجود افة حية في سلعة لنبات او منتج نباتي .

كشف : فحص ظاهري رسمي للنبات او المنتجات النباتية او مواد اخرى لتحديد وجود افة معينة او التثبيت من مطابقتها لقواعد الصحة النباتية .

المعالجة : الاجراءات الرسمية لمكافحة و تعطيل او القضاء على الافات النباتية لمنع فعاليتها و الحد من تكاثر النبات .

العناصر المكونة : أي نبات و منتجات نباتية و اماكن تخزين و توظيب و نقل و حاويات و تربة او أي عناصر حية او اشياء او مواد قادرة على نقل او نشر افات خاصة اثناء حصول النقل الدولي .

ارسالية : كمية من النباتات و المنتجات النباتية و / او العناصر المكونة التي يتم نقلها من دولة الى اخرى بموجب شهادة صحية و الارسال قد تشمل سلعة او اكثر و / او سلع موظبة .

حصول افات حجرية : تحديد ظهور افات حديثا بما فيها ظهور افة حديثة في منطقة معينة لم تستقر بعد ، لكنها يتوقع ان تعيش و تبقى في المستقبل القريب او تتكاثر بشكل مفاجئ و ملحوظ لافة موجودة اصلا في المنطقة المعينة .

المادة – ٢ : السلطات ذات الصلاحية

السلطات ذات الصلاحية من الطرفين المتعاقدين لتنفيذ هذه الاتفاقية هم :

- عن الجانب العراقي وزارة الزراعة في جمهورية العراق .

- عن الجانب الايراني وزارة جهاد الزراعة في الجمهورية الاسلامية الايرانية .

و يجري متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية بين الطرفين ذات الصلاحية عبر القنوات الدبلوماسية .

المادة – ٣ – تبادل المعلومات

 ١ - يتعهد الطرفان بتبادل المعلومات المتعلقة بانتشار افات الحجر الصحي على اراضيهما و كذلك اساليب المكافحة و المراقبة سنويا في ربيع كل عام في حال ظهور افات الحجر الصحي في اراضي أي من الطرفين يوفر الطرف الاخر في اسرع وقت ممكن المعلومات المتعلقة بالافة و الاجراءات المتخذة لابادتها و مراقبتها .

٢ - يتبادل الطرفين نسخة من القوانين و القواعد النافذة في مجال وقاية النباتات و الحجر الصحي و قائمة من افات الحجر الصحي . يتعهد الطرفين ان يعلم أي طرف منهما الاخر باي تغيير في القوانين و القواعد و القائمة المذكورة اعلاه . هذه التغييرات ستكون سارية المفعول بعد مضي ٦٠ يوم من اعلام الطرف الاخر .

٣ - يسعى الطرفان للمساعدة في مجال التعاون بين معاهد البحوث بين الدولتين في ميدان وقاية النباتات و الحجر الصحي و لا سيما البحوث المشتركة .

٤ - يتبادل الطرفين الخبرات و الانجازات العلمية و التقنية الحديثة في مجال وقاية النباتات و الحجر الصحي و مراقبة الافات .

٥ - لا يحق لاي من الطرفين ان يقدم المعلومات و النتائج التي يحصل عليها في اطار هذه الاتفاقية الى طرف ثالث دون موافقة الطرف الاخر .

المادة ٤ : الاحكام المتعلقة بالاستيراد و الاجراءات الوقائية

١ - يسعى الطرفان في مجال اتخاذ الاجراءات اللازمة للكشف او الفحص المخبري عند الضرورة ، و معالجة النباتات او المنتجات النباتية و وسائل نقلها لمنع انتقال افات الحجر الصحي الى اقليم الطرف الاخر .

٢ - أي نبات او منتجات نباتية قد تصدر الى اقليم الطرف الاخر تخضع للاجراءات القانونية المتعلقة بالحجر الصحي للطرف المستورد . و بهدف المراقبة و تلافي دخول و انتشار افات الحجر الصحي يحق لكل من الطرفين :

 أ -المطالبة باجراءات صحية نباتية اضافية فيما يتعلق باستيراد النباتات و المنتجات النباتية او العناصر المكونة ، و في حال وجود مخاطر جدية بدخول افات الحجر الصحي يمنع او يقيد استيراد سلع معينة او يشترط الالتزام ببعض الاجراءات التي تتطلب المعالجة .

ب ‌- تحدد و تعلن نقاط الدخول لاستيراد ارساليات النباتات و العناصر المكونة .

ج - يمنع و / او يقيد دخول عناصر مكافحة بيولوجية و نباتات معدلة وراثيا الى اراضيهما .

٣ - لاثبات عدم وجود افات الحجر الصحي يحق للطرفين ، و بغض النظر عن وجود شهادة الصحة النباتية الكشف و الفحص و اخذ العينة للارساليات المستوردة من النباتات و المنتجات النباتية ، و في حال اصابة الارسالية بافات الحجر الصحي يجب معالجتها و / او ارجاعها و / او اتلافها ، و في هذا الحال يجب اعلام الطرف الاخر برسالة خطية .

٤ - يعلم الطرفان عن منع استيراد التربة و استخدام الاعشاب الجافة و التبن و أي مواد بمنشا نباتي لتوضيب الارسالية المستوردة ، لاحتمال وجود افات الحجر الصحي .

المادة ٥ : شهادة الصحة النباتية

١ - ترفق كل ارسالية مصدرة او مستوردة يتم نقلها من اراضي الطرف الاول الى الطرف الاخر بشهادة صحية نباتية صادرة عن السلطات ذات الصلاحية من الطرفين .

٢ - يلتزم كل من الطرفين برعاية قوانين و قواعد وقاية النباتات للطرف الاخر حين اصدار ارسالية الى اراضيه .

٣ - يجب ان تصدر الشهادة الصحية من جانب السلطات ذات الصلاحية ، و تبقى صالحة لمدة ٣٠ يوم من تاريخ الاصدار .

٤ - تعتمد الشهادة الصحية الاصلية باللغة الانجليزية و اللغة الرسمية لكل من الطرفين و ان أي تصحيح او شطب او ابهام في النص يؤدي الى عدم اعتماد الشهادة المذكورة .

المادة ٦ : شروط اعادة التصدير

لاعادة تصدير الارساليات ترفق اصل او نسخة طبق الاصل من الشهادة الصحية من دولة المنشا بشهادة صحية نباتية لاعادة التصدير صادرة من الطرفين المتعاقدين .

المادة ٧ : العبور

يجوز عبور الارساليات وفق قوانين و قواعد الحجر الصحي لدولة الطرف الذي تعبر الاسالية اراضيه و بعد تقديم شهادة الصحة النباتية من الدولة المصدرة .

المادة ٨ : الاجراءات المشتركة

يجري التفتيش الصحي النباتي المشترك و الفحص المخبري بترتيبات مسبقة للارساليات المصدرة و المستوردة من اراضي احد الطرفين الى الطرف الاخر و التي تعتبر ذات مخاطر حجر الصحي يتم بترتيبات مسبقة . أي من الطرفين يجب ان يوفر الامكانيات اللازمة للتفتيش و معدات للفحص .

المادة ٩ : العلاقة مع الاتفاقيات الاخرى

لا تؤثر بنود هذه الاتفاقية على حقوق و تعهدات الطرفين الناتجة عن الاتفاقيات الدولية التي يكون الطرفين عضوا فيها .

المادة ١٠ : حل الخلافات

١- تحل الخلافات الناتجة عن تفسير و تنفيذ الاتفاقية من خلال المفاوضات الثنائية .

- في حال عدم حل الخلاف وفق البند (١) يستطيع الطرفان المراجعة مدير منظمة الاغذية و الزراعة التابعة للامم المتحدة ( الفاو ) و يطالب بتعيين مجموعة من الاخصائيين لحل الخلاف وفقا لقوانين و قواعد منظمة الاغذية و الزراعة التابعة للامم المتحدة .

٢- هذه اللجنة تضم ممثلين من كلا الطرفين المتعاقدين .

٣- يتفق الطرفان على الالتزام بقرار الهيئة و ان لم تكن ملزمة التنفيذ لكن تتخذ كاساس لماقشة موضوع الخلاف .

٤- يدفع الطرفان تكاليف الهيئة المختصة وفقا لقوانين و قواعد بلدهما .

المادة ١١ : تعديل الاتفاقية

يتم تعديل هذه الاتفاقية باتفاق خطي بين الطرفين بروتوكولي ، و الذي يعتبر جزء لا يتجرا من هذه الاتفاقية . و أي تعديل يجري وفق نص المادة الثانية عشر من هذه الاتفاقية .

المادة ١٢ :

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد اليوم الحادي و الثلاثون من تاريخ اعلان الطرفين القيام بالاجراءات اللازمة لذلك ، و لمدة خمس سنوات . و تجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يعلم احد الطرفين الطرف الاخر رغبته بالغائها و تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى انقضاء مدة ستة اشهر من تاريخ استلام اخطار من احد الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية رغبته بانهائها .

حررت و وقعت هذه الاتفاقية في مدينة طهران بتاريخ ٣-٨-٢٠١٥ الميلادي المطابق ١٢-٥-١٣٩٤ الهجري الشمسي على نسختين باللغات العربية و الفارسية و الانجليزية لكل منهما ذات الحجية و في حال حصول أي اختلاف في تفسير مفادها يراجع النص باللغة الانجليزية .

 

                    عن حكومة جمهورية العراق              عن الجمهورية الاسلامية الايرانية

                            وزير الزراعة                             وزير الجهاد و الزراعة

                          فلاح حسن زيدان                                محمود حجتي