عنوان التشريع: قانون نقابة الاطباء رقم (٨١) لسنة ١٩٨٤
التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٨١
تاريخ التشريع ٠١-١٠-١٩٨٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠١٣ | تاريخ العدد: ٠١-١٠-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٦٣٤ | عدد الصفحات: ٦
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٠٢٦ بتاريخ ١٣-٩-١٩٨٤
اصدار القانون الاتي:-
الفصل الأول
التأسيس والأهداف
المادة ١
اولا – تؤسس بموجب احكام هذا القانون نقابة تسمى نقابة الاطباء تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقرها في بغداد.
ثانيا – تتكون النقابة من التنظيمات الاتية.
ا- المؤتمر العام.
ب- مجلس النقابة .
ج - هيئة ومجلس الفرع واللجنة النقابية في المحافظة.
د - لجنة الانضباط في المحافظة
المادة ٢
تعمل النقابة في اطار الاهداف والوسائل الاتية.
اولا – الارتقاء بمهنة الطب ورفع المستوى العلمي والمهني للاعضاء.
ثانيا – تنظيم علاقة الاعضاء مع بعضهم وتنمية روح الاخاء والتعاون بينهم .
رابعا – تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من المساعدة من قبل صندوق ضمان الاطباء في حالة المرض والعجز والوفاة.
خامسا – تنظمي علاقات الاعضاء مع اجهزة الدولة والمؤسسات الاخرى والافراد والدفاع عن حقوقهم وتمكينهم من اداء واجباتهم والتعاون مع النقابات والجمعيات المهنية الاخرى في القطر التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة للمساهمة في نمو وتقديم ورقي المجتمع.
سادسا – تقوية الروابط مع نقابات الاطباء في الوطن العربي والمساهمة في اتحاد الاطباء العرب.
سابعا – التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والجمعيات العربية والعالمية التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة والمشاركة في مؤتمراتها وفعالياتها العلمية والثقافية والاجتماعية
الفصل الثاني
الانتماء النقابي
المادة ٣
يكون الانتماء لنقابة الاطباء اختياريا . (١)
المادة ٤
يشترط في العضو ان يكون عراقي الجنسية حائزا على شهادة كلية طب عراقية او ما يعادلها وللنقابة قبول انتماء الاطباء العرب والاجانب الذين لم يحرموا من حق الممارسة في بلادهم بسبب اساءتهم للمهنة ومن تعامل بلادهم العراق بالمثل او الذين قد ارتبطوا مع احدى الجهات الوطنية في القطر او الاجنبية العاملة فيه على ان تقتصر ممارستهم للمهنة على اعمال وظيفتهم اذا كانت بلادهم لا تعامل العراق بالمثل.
المادة ٥
اولا – يقدم طلب الانتماء الى مجلس النقابة ترافقة الوثائق المطلوبة و على المجلس البت في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله لديه على ان يكون قراره بالرفض مسببا.
ثانيا – يبلغ الوزير المختص وصاحب الطلب بقرار المجلس بشان الطلب ولكل منهما الاعتراض عليه لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به وتبت محكمة التمييز في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله لديها ويعتبر قرارها باتا.
ثالثا – اذا لم يبت المجلس بالطلب خلال المدة المحددة له في البند – اولا – من هذه المادة فيعتبر الطلب مقبولا.
رابعا – اذا قبل طلب انتماء العضو فيسجل في سجل النقابة ويمنح شهادة التسجيل واجازة ممارسة المهنة.
المادة ٦
اولا – يجري تجديد اجازة ممارسة المهنة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة واذا تخلف العضو عن ذلك دون عذر مشروع يقتنع به المجلس يمنع من ممارسة المهنة ولا تمنح له اجازة الا بعد تسديده بدل التجديد مضاعفا.
ثانيا – اذا تخلف العضو عن تسيد اجازته لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل واذا رغب في اعادة تسجيله فعليه تسديد بدل الانتماء وبدل تجديد اجازة الممارسة مضاعفين.
المادة ٧
اذا فقد العضو شرطا من شروط الانتماء للنقابة فانه يفقد العضوية فيها ويمنع من ممارسة المهنة بقرار من المجلس وله الطعن في هذا القرار لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تبلغه به ويعتبر قرار المحكمة باتا.
المادة ٨
اولا – لا يجوز للعضو المجاز فتح اكثر من عيادة واحد في القطر .
ثانيا – لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في اي فرع من فروع الطب الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة . (٢)
ثالثا – للعضو العراقي من منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط ممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي .
رابعا – تراعى احكام الاتفاقات والعقود بالنسبة للاعضاء العرب والاجانب عند السماح لهم ممارسة المهنة .
خامسا – للنقابة منع العضو من ممارسة المهنة وفق احكام هذا القانون .
المادة ٩
لا يحق للعضو الجمع بين منصب النقيب ورئاسة الفرع او رئاسة اللجنة النقابية او رئاسة اللجنة الانضباطية وبين المناصب الاتية :
اولا – رئاسة المجلس الوطني او المجلس التشريعي او التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي.
ثانيا – وزير او امين عام في احدى ادارات الحكم الذاتي.
ثالثا – مدير شركة تجارية.
رابعا – مدير عام دائرة الصحة في المحافظة.
الفصل الثالث
الاختصاصات وسير العمل
المادة ١٠
اولا – المؤتمر العام : وهو الهيئة العليا في النقابة ويشمل مجلس النقابة ومجالس الفروع والاعضاء المتممين واللجان النقابية .
ثانيا – ا - يجتمع المؤتمر العام في مقر النقابة في يوم الجمعة الاخير من شهر اذار من كل سنة بدعوة تحريرية من النقيب لمناقشة الامور المبينة في جدول الاعمال على ان ترسل الدعوة لعضو المؤتمر قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما في الاقل يحدد فيها موعد الاجتماع ومحله ويرافقها جدول الاعمال وتقرير الموازنة وتقرير تدقيق الحسابات كما تنشر الدعوة باحدى وسائل الاعلام.
ب - يعتبر النصاب مكتملا بحضور اكثرية اعضاء المؤتمر العام واذا لم تتحقق هذه الاكثرية فيعقد الاجتماع خلال اربعة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول ويعتبر النصاب مكتملا مهما بلغ عدد الحاضرين.
ج - اذا لم يصدر النقيب الدعوة الى المؤتمر العام في الموعد المحدد في البند ثانيا ا من هذه المادة يجتمع المؤتمر العام تلقائيا في مقر النقابة يوم الجمعة الاخير من شهر نيسان من ذات السنة ولا يعتبر النصاب مكتملا في هذه الحالة الا بحضور ربع عدد اعضاء المؤتمر العام فان لم يكتمل النصاب المذكور فيتكرر الاجتماع في الجمعة الاخيرة من كل شهر تال الى حين الحصول على النصاب المذكور.
ثالثا – يراس النقيب اجتماع المؤتمر العام وعند غياره فنائية الاول وعند غيابهما فالنائب الثاني وعند غيابهم فاكبر الاعضاء سنا.
رابعا – يدعو النقيب بموجب قرار من مجلس النقابة او بناء على طلب ربع اعضاء المؤتمر على اجتماع غير اعتيادي يحدد موعده ومكانه والاسباب التي دعت اليه في بطاقة الدعوة على ان يكون موعده خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار مجلس النقابة او طلب اعضاء المؤتمر العام وان لا تبحث فيه الا الامور التي دعي المؤتمر العام من اجلها.
المادة ١١
يتولى المؤتمر العام امور النقابة وعلى وجه الخصوص الامور الاتية :
اولا – انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة تحت اشراف قاضي محكمة البداءة الاول في منطقة مقر النقابة او من ينيبه من قضاء المحكمة.
ثانيا – تصديق الموازنة السنوية.
ثالثا – مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها.
رابعا – النظر في اقتراح تعديل قانون النقابة وانظمتها.
خامسا – تحديد اتعاب الاطباء.
سادسا – سحب الثقة من النقيب او من اعضاء مجلس النقابة.
المادة ١٢
اولا – يدير النقابة مجلس النقابة ويتكون من :
ا- النقيب رئيسا.
ب- عشرة اعضاء من بينهم نائي النقيب وامين السر والمشرف المالي.
ثانيا – يكون لمجلس النقابة اربعة اعضاء احتياط من الحاصلين على عدد من الاصوات تلي اصوات الاعضاء حسب التسلسل.
المادة ١٣
يجري انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة وكيفية ادارة النقابة من قبل المؤتمر العام حسب الضوابط المبينة في هذا القانون والنظام الداخلي.
المادة ١٤
اولا – يشترط في النقيب ان يكون عراقي الجنسية بالولادة من ابوين عراقيين بالولادة او من اب عراقي بالولادة وام من رعايا الاقطار العربية ولديه ممارسة فعلية لا تقل عن خمس عشرة سنة .
ثانيا – يشترط في عضو مجلس النقابة ان يكون عراقي الجنسية بالولادة من ابوين ابوين عراقيين بالولادة او من اب عراقي بالولادة وام من رعايا الاقطار العربية ولديه ممارسة فعلية لا تقل عن سبع سنوات .
ثالثا – ينتخب مجلس النقابة من بين اعضائه في اول جلسة يعقدها بعد انتخابه نائبين للنقيب وامينا للسر ومشرفا ماليا .
رابعا – مدة دورة المجلس (٣) ثلاث سنوات .(٣)
المادة ١٥
يتولى مجلس النقابة الاختصاصات الاتية.
اولا – ا - قبول انتماء الاعضاء ومنعهم من ممارسة المهنة.
ب - رسم الخطة العامة للنقابة وادارة شؤونها.
ج - دعوة المؤتمر العام للاجتماع وتنفيذ قراراته.
د - الاشراف على اعمال الفروع واللجان النقابية وتامين انسجام نشاطاتها.
هـ - اقتراح احداث فروع للنقابة.
و - اعداد الموازنة السنوية للنقابة.
ز - اقتراح التشريعات ومشاريع الانظمة الداخلية.
ح - الاشراف على تنظيم ممارسة المهنة في العيادات الخاصة.
ط - اقتراح تعديل البدلات الواجب دفعها للنقابة حسب احكام هذا القانون.
ي - اقرار ملاك العاملين في النقابة.
ك - النظر في شؤون المهنة.
ل - ادارة مالية النقابة.
ثانيا – للمجلس تخويل بعض اختصاصاته الى النقيب او نائبيه ولمجلس الفرع او اللجنة النقابية في المحافظة.
المادة ١٦
اضافة الى ما يخوله به مجلس النقابة من اختصاصات يتولى النقيب ما ياتي.
اولا – ا - تمثيل النقابة امام الجهات كافة.
ب - تنفيذ قرارات مجلس النقابة.
ج - دعوة المؤتمر العام للاجتماع بناء على قرار مجلس النقابة.
د - رئاسة اجتماع المؤتمر العام.
هـ - رئاسة مجلس النقابة.
و - توقيع مستندات ايداع او صرف اموال النقابة.
ز - اعداد الموازنة السنوية والتقرير النهائي للحسابات الختامية والتقرير السنوي عن نشاطات النقابة وتقديمها الى مجلس النقابة في الموعد المحدد.
ح - تعيين العاملين في النقابة ضمن الملاك المصدق من قبل مجلس النقابة وتطبيق ما يتعلق بامور خدمتهم وانضباطهم.
ثانيا – للنقيب تخويل بعض اختصاصاته الى احد . نائبيه او الى احد اعضاء المجلس او احد اعضاء مجس الفرع.
المادة ١٧
فرع النقابة – يستحدث فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد الاعضاء العراقيين فيها عن مائة وخمسين عضوا يكونون هيئة الفرع وهي اعلى سلطة فيه ويجري العمل في الفرع واختصاصات هيئته كما يلي :
اولا – تجتمع هيئة الفرع في مقره اجتماعا اعتياديا واحدا في السنة ويتم في يوم الجمعة الاول من شهر شباط من كل سنة اذا لم يحضر اكثرية الاعضاء هذا الاجتماع فيؤجل انعقاده الى الجمعة الثالثة منه مهما بلغ عدد الحاضرين.
ثانيا – تعقد هيئة الفرع اجتماعا استثنائيا كلما قرر مجلس النقابة ذلك او بناء على طلب تحريري من ربع اعضاء الفرع على ان يجدد سبب هذا الاجتماع وان يكون خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار مجلس النقابة او من تاريخ تبلغ مجلس الفرع بطلب الاعضاء.
ثالثا – يوجه رئيس الفرع الدعوة للاجتماع قبل سبعة ايام في الاقل من موعده على ان يرافق الدعوة جدول الاعمال والمتطلبات الاخرى.
رابعا – اذا لم يوجه رئيس الفرع الدعوة للاجتماع في الموعد المحدد في هذا المادة تجتمع هيئة الفرع تلقائيا في مقر مجلس الفرع يوم الجمعة الثانية من شهر شباط ذاته ولا يعتبر النصاب مكتملا في هذا الاجتماع الا بحضور ثلث اعضاء الفرع.
خامسا – يراس اجتماع هيئة الفرع رئيسة وعند غيابه فاكبر الاعضاء سنا.
سادسا – تتولى هيئة الفرع ادارة شؤونه وخاصة :
ا- انتخاب رئيس واعضاء مجلس الفرع والاعضاء المتممين واعضاء لجنة الانضباط.
ب- مناقشة التقرير السنوي والمصادقة على الحسابات الختامية واقرار موازنة الفرع للسنة التالية.
ج - سحب الثقة من رئيس واعضاء مجلس الفرع.
د - النظر في جميع امور المهنة والاقتراحات المتعلقة بها وتقديم التوصيات بشانها الى مجلس النقابة.
سابعا – مدة دورة مجلس الفرع سنتان.
ثامنا – اذا تجاوز عدد اعضاء الفرع المائة والخمسين عضوا فتنتخب هيئة الفرع عضوا واحد عن كل ثلاثين عضوا اضافيا يدعى العضو المتمم لغرض تمثيل الفرع في اجتماعات المؤتمر العام.
المادة ١٨
اولا – يتكون مجلس الفرع من رئيس واربعة اعضاء وعضوين احتياط تنتخبهم هيئة الفرع.
ثانيا – ا – يجري انتخاب رئيس مجلس الفرع واعضائه وتنظيم كيفية ادارة امور الفرع الاخرى من قبل هيئة الفرع حسب الضوابط المبينة في هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة.
ب - يشترط في رئيس مجلس الفرع ان يكون عراقي الجنسية ومارس المهنة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن سبع سنوات.
ج - يشترط في عضو مجلس الفرع ان يكون عراقي الجنسية ومارس المهنة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ثالثا – ينتخب مجلس الفرع من بين اعضائه امينا للسر ومشرفا ماليا خلال سبعة ايام من تاريخ انتخاب المجلس.
رابعا – يتولى مجلس الفرع ادارة شؤون الفرع وخاصة الامور الاتية.
ا- تنفيذ خطة العمل المقررة من المؤتمر العام للنقابة وتعليمات ومقررات مجلس النقابة وهيئة الفرع.
ب- العمل على رفع مستوى المهنة واقتراح الخطط التي تحقق اهداف النقابة.
ج - اعداد موازنة السنوية وادارة شؤونه المالية.
د - ما يخوله النقيب او مجلس النقابة من اختصاصات.
المادة ١٩
اولا – اذا قل عدد الاعضاء العراقيين في المحافظة عن المائة والخمسين عضوا فتنتخب من بينهم لجنة تدعى اللجنة النقابية تتكون من رئيس وعضوين مع عضوين احتياطي.
ثانيا – تتولى اللجنة النقابية شؤون النقابة في المحافظة حسب احكام هذا القانون وترتبط بمجلس النقابة.
الفصل الرابع
مالية النقابة
المادة ٢٠
اولا – تتكون مالية النقابة من :
ا- بدل الانتماء .
ب- بدل التسجيل .
ج - بدل تسجيل الاختصاص .
د - بدل فتح وتجديد اجازات الممارسة الخاصة للمؤسسة الصحية .
هـ - بدل تصديق التقرير الطبي .
و - ريع عقاراتها .
ز - ريع الحفلات والاكتتابات العامة .
ح - ملغاة . (٤)
ط - ارباح مطبوعات النقابة .
ل – الغرامات التي يحكم بها على الاعفاء من قبل لجنة الانضباط في المحافظة .
م - منح والهبات واية واردات اخرى .
ثانيا – اذا حالت ظروف استثنائية دون المصادقة على الموازنة في الميعاد المحدد فيستمر العمل على اساس ابواب وفصول السنة السابقة لحين المصادقة على الموازنة الجديدة.
المادة ٢١
اولا – تكون البدلات التي تستوفيها النقابة على الوجه الاتي : (٥)
ا – خمسة دنانير انتماء العراقيين ومواطني الاقطار العربية وخمسة وسبعين دينارا لغيرهم .
ب – ثمانية دنانير بدل اجازة الممارسة السنوية او تجديدها للعراقيين ومواطني الاقطار العربية وثلاثين دينارا لغيرهم .
ج – الف دينار بدل اجازة فتح المستشفى الاهلي وخمسمائة دينار بدل تجديدها السنوي .
د – خمسة وعشرين دينارا بدل الاجازة السنوية للعيادة الخاصة للاطباء الاختصاصيين الذين يحملون لقب اختصاص وخمسة وعشرين دينارا بدل تجديدها واثني عشر دينارا بدل اجازة للاطباء الممارسين العامين الذين لا يحملون لقب اختصاص واثنا عشر دينارا بدل تجديدها.
هـ - اثني عشر دينارا سنويا بدل اجازة الاطباء العاملين في العيادات الاستشارية وكذلك بدل تجديدها .
و – خمسة دنانير بدل اجازة اطباء العيادات الشعبية والتامين الصحي .
ز – ثلاثين دينارا بدل تسجيل لقب اختصاص .
ح – دينارا واحدا بدل تصديق التقرير الطبي الصادر عن العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية .
ط - مائتي دينار بدل اجازة فتح العيادة الجراحية اليومية ومائة دينار بدل تجديدها السنوي .
ثانيا – تودع النقود والسندات المالية في مصرف الراقدين باسم النقابة .
الفصل الخامس
الأحكام الانضباطية
المادة ٢٢
تعتبر الاعمال التالية ممنوعة لاغراض هذا القانون.
اولا – مخالفة القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر وقواعد السلوك المهني وخاصة اجتذاب المرضى بوسائل الدعاية والترغيب او باستخدام الوسطاء .
ثانيا الاساءة الى سمعة المهنة وممتهنيها والخط من منزلتهم العلمية والادبية.
ثالثا – انتحال ما يوحي بان العضو دو اختصاص خلافا للحقيقة.
رابعا – استخدام غير المجازين من ذوي المهن العلمية.
المادة ٢٣
كل عضو يخل بواجبات المهنة او يقوم باحدى الاعمال الممنوعة لو يتصرف تصرفا يحط من قدر المهنة او يمتنع عن تنفيذ مقررات النقابة حسب احكام هذا القانون يعرض نقسه للعقوبات الواردة فيه مع عدم الاخلال بما قد يتخذ ضده من اجراءات حسب القوانين الاخرى.
المادة ٢٤
اولا – ينتخب اعضاء النقابة في كل محافظة في بداية كل دورة لجنة انضباط تتكون من ثلاثة اعضاء وعضوين احتياط.
ثانيا – تنتخب لجنة الانضباط رئيسا لها من بين اعضائها في اول جلسة تعقدها بعد الانتخاب مباشرة.
المادة ٢٥
العقوبات التي تحكم بها لجنة الانضباط على العضو هي:
اولا – التنبيه – ويكون بكتاب الى المخالف ينبه فيه الى عدم الارتياح من تصرفه.
ثانيا – الانذار – ويكون بكتاب يعلن فيه الاستياء من تصرفات المخالف لذنب معين ويطل منه عدم تكرار لفعل وبعكسه ستطبق بحقه عقوبة اشد.
ثالثا – الغرامة بمبلغ لا يتجاوز الف دينار وعند عدم الدفع منعه من الممارسة الخاصة مدة لا تتجاوز سنة واحدة واذا عاد لارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة فتكون الغرامة مبلغا لا يزيد على الفي دينار وعند عدم الدفع منعه من الممارسة الخاصة مدة لا تتجاوز السنة.
رابعا - ملغى . (٦)
خامسا – الغرامة والمنع من الممارسة معا في حدود البندين ثالثا ورابعا من هذه المادة.
المادة ٢٦
اذا وجدت لجنة الانضباط ان الفعل المنسوب الى العضو يشكل جريمة فعليها ان تحيل القضية الى المحكمة المختصة مع اوراق القضية ولا يمنع الحكم بالبراءة بعد ذلك من اتخاذ الاجراءات الانضباطية ضده وفق احكام هذا القانون.
المادة ٢٧
اولا – يمنع العضو من ممارسة مهنة الطب طوال مدة حبسه او سجنه او حجزه.
ثانيا – يمنع العضو من ممارسة المهنة مدة الحبس المقابلة للغرامة عند الحكم عليه بها عن جريمة مخلة بالشرف ذات علاقة بالمهنة
ثالثا – اذا تكرر الحكم على العضو نتيجة ادانته عن افعال ذات علاقة بالمهنة يشطب اسمه من سجلات النقابة ولا يحق له بعده ممارسة المهنة الا بعد موافقة جديدة من مجلس النقابة على اعادة تسجيله وفق القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة ٢٨
اولا – يبلغ قرار المنع عن ممارسة المهنة الى الجهات ذات العلاقة التي تنسبها لجنة الانضباط ويعلن عن ذلك في مكاتب النقابة وفروعها ولجانها في المحافظات.
ثانيا – لا يجوز ان يجل عضو اخر في عيادة العضو الممنوع من ممارسة المهنة.
ثالثا – تعتبر الغرامة المحكوم بها من قبل لجنة الانضباط وفق احكام هذا القانون ايرادا الى النقابة.
المادة ٢٩
اولا – اذا قدمت شكوى الى مجلس النقابة فيحيلها الى الفرع ذي العلاقة او الى اللجنة النقابية في المحافظة وللفرع او اللجنة النقابية غلق القضية اذا لم تثبت لدى اي منهما صحة الشكوى وبعكسه تحال الى اللجنة الانضباطية.
ثانيا – يعين رئيس اللجنة تاريخ انعقاد الجلسة ويبلغ العضو بذلك ويقوم سكرتير اللجنة بالتبليغات اللازمة.
ثالثا – تكون جلسات لجنة الانضباط سرية.
رابعا – تسري القواعد المقررة في قانون انضباط موظفي الدولة رقم ٦٩ لسنة ١٩٣٦ و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ في الامور التي لم يرد بها نص في هذا القانون.
المادة ٣٠
للوزير وللنقيب ولاطراف القضية الطعن في قرارات لجنة الانضباط لدى مجلس الانضباط العام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم الوجاهي ومن تاريخ التبلغ به من المحكوم عليه غيابيا او الوزير او النقيب.
المادة ٣١
يحاكم النقيب ونائبه عند قيامه مقام النقيب في المخالفات الانضباطية الناشئة عن احكام هذا القانون امام مجلس الانضباط العام وتكون الاحالة من المؤتمر العام . (٧)
الفصل السادس
أحكام عامة وختامية
المادة ٣٢
اولا – يحاكم النقيب ونائبه عند قيامه مقام النقيب في المخالفات الانضباطية الناشئة عن احكام هذا القانون امام مجلس الانضباط العام وتكون الاحالة من مجلس النقابة.
ثانيا – لا يجوز تحري مقر النقابة او مقر فروعها او لجانها النقابية او الانضباطية الا بحضور النقيب او نائبه او رئيس الفرع او رئيس اللجنة النقابية او من يمثلهم.
ثالثا – ا - كل اعتداء على العضو اثناء تادية واجبه او بسبب ممارسة المهنة يعرض الفاعل الى العقوبة التي يعاقب بها من اعتدى على موظف اثناء تادية واجباته وللعضو اخبار النقابة او الفرع او اللجنة النقابية عن ذلك.
ب- على السلطة التحقيقية اخبار النقابة او فرعها او اللجنة النقابية قبل اجراء التحقيق مع العضو في الجرائم غير المشهودة على النقابة انتداب من يمثلها اثناء التحقيق.
رابعا – يعالج العضو في الغرف الماجورة بالدرجة الاولى في المؤسسات الصحية الحكومية ومعاهدها الفنية ويعفى من دفع الاجور. (٨)
المادة ٣٣
ملغاة . (٩)
المادة ٣٤
تستمر اللجنة العليا للنقابة واللجان النقابية في المحافظات على اعمالها لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية.
المادة ٣٥
على النقابة ان تضع نظامها الداخلي وتقره باغلبية الثلثين سواء في الهيئة العامة حسب احكام القانون ١١٤ لسنة ١٩٦٦ الملغى ام في المؤتمر العام حسب احكام هذا القانون على ان يتضمن النظام الداخلي تسهيل اجراءات هذا القانون وبوجه خاص.
اولا – تفاصيل كيفية تشكيل النقابة وقواعد سير العمل فيها والعلاقة بينها وبين الغير.
ثانيا تفاصيل كيفية اجراء الانتخابات في النقابة وفروعها واصول الدورة الانتخابية ومدتها وانتهاء العضوية ودعوة الاعضاء.
ثالثا – قواعد الحل والتصفية.
رابعا – بيان الامور الاخرى بما فيها الامور المالية والحسابية والانضباطية وغيرها.
المادة ٣٦
لمجلس النقابة اصدار تعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة ٣٧
اولا – يلغى قانون نقابة الاطباء رقم ١-٤-١٩٦٦.
ثانيا – تحل نقابة الاطباء المؤسسة بموجب هذا القانون محل نقابة الاطباء المؤسسة بموجب القانون الملغى في جميع الحقوق والالتزامات.
ثالثا – تبقى التعليمات والبيانات الصادرة بموجب القانون الملغى لحين الغائها او اصدار ما يحل محلها.
المادة ٣٨
الاحكام المرتبطة بالمادة
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
نظرا للتغيرات التي طرات على قانون نقابة الاطباء رقم ١-٤-١٩٦٦ بانفصال نقابة اطباء الاسنان ونقابة الاطباء البيطريين منها ونظرا لزيادة عدد الاطباء زيادة كبيرة مما يستدعي تغيير اسلوب الانتخابات وطرق تشكيل الفروع.
ولغرض تنظيم اصول ممارسة المهنة في القطاع الطبي الخاص . . فقد شرع هذا القانون.
الهوامش
(١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة ١ من قانون تعديل قانون نقابة الاطباء رقم (٨١) لسنة ١٩٨٤، رقمه ١٠٢ صادر بتاريخ ١-١-١٩٨٨ . :
النص القديم للمادة:
لا يجوز للطبيب ممارسة المهنة في العراق الا بعد انتمائه الى النقابة وحصوله على شهادة التسجيل واجازة ممارسة المهنة.
(٢) - الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة ٢ من قانون تعديل قانون نقابة الاطباء رقم (٨١) لسنة ١٩٨٤، رقمه ١٠٢ صادر بتاريخ ١-١-١٩٨٨ . :
النص القديم للفقرة (ثانيا):
ثانيا – لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاص في اي فرع من فروع الطب الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا ثم تسجيله ذلك بقرار من المجلس.
(٣) - الغيت الفقرتان (اولا وثانيا) من هذه المادة بموجب المادة ١ من قانون التعديل الاول لقانون نقابة الاطباء رقم (٨١) لسنة ١٩٨٤، رقمه ٤٧ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-١٩٨٦ . :
النص القديم للفقرتان (اولا وثانيا):
اولا – يشترط في النقيب ان يكون عراقي الجنسية بالولادة من ابوين عراقيين بالولادة ولديه ممارسة فعلية لا تقل عن خمس عشرة سنة.
ثانيا – يشترط في عضو مجلس النقابة ان يكون عراقي الجنسية ولديه ممارسة فعلية لا تقل عن سبع سنوات
-عدلت عبارة سنتان الى (٣) ثلاث سنوات في الفقرة الرابعة من المادة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (٢٦٨) تعيين مدة الدورة الانتخابية للاتحاد والنقابات بـ ٣ سنوات
(٤) - الغيت الفقرة (اولا -ح) من هذه المادة بموجب المادة ٣ من قانون تعديل قانون نقابة الاطباء رقم (٨١) لسنة ١٩٨٤، رقمه ١٠٢ صادر بتاريخ ١-١-١٩٨٨:
النص القديم للفقرة (اولا - ح):
ح - ارباح المشاريع العلمية التي تقوم بها النقابة او تساهم فيها.
(٥)-الغيت الفقرة (اولا) من هذه المادة بموجب المادة ٢ من قانون التعديل الاول لقانون نقابة الاطباء رقم (٨١) لسنة ١٩٨٤، رقمه ٤٧ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-١٩٨٦. ::
النص القديم للفقرة (اولا):
اولا- تكون البدلات التي تتقاضاها النقابة على الوجه الاتي :
ا- خمسة دنانير رسم انتماء العراقيين ومواطني الاقطار العربية وخمسة وسبعون دينارا لغيرهم.
ب- ثمانية دنانير بدل الاجازة السنوية او تجديدها للعراقيين ومواطني الاقطار العربية وثلاثون دينارا لغيرهم.
ج - الف دينار بدل فتح المستشفى الاهلي وخمسمائة دينار بدل تجديدها السنوي.
د - خمسة وعشرون دينارا بدل الاجازة السنوية للعيادة الخاصة للاطباء الاختصاصين الذين يحملون لقب اختصاص وخمسة وعشرون دينارا بدل تجديدها واثنا عشر دينارا اجازة للاطباء الممارسين العامين الذين لا يحملون لقب اختصاص واثنا وكذلك بدل تجديدها.
هـ - اثنا عشر دينارا سنويا بدل اجازة الاطباء الممارسين العاملين في العيادات الاستشارية وكذلك بدل تجديدها.
و - خمسة دنانير بدل اجازة اطباء العيادات الشعبية.
ز - ثلاثون دينارا بدل تسجيل لقب اختصاص.
ح - دينار واحد بدل تصديق التقرير الطبي الصادر عن العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية.
(٦) - الغيت الفقرة (رابعا) من هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون نقابة الاطباء رقم (٨١) لسنة ١٩٨٤، رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٨ . :
النص القديم للفقرة (رابعا):
رابعا – المنع من الممارسة الخاصة للمهنة لمدة لا تتجاوز سنتين.
(٧) - الغيت هذه المادة بموجب المادة ٣ من قانون التعديل الاول لقانون نقابة الاطباء رقم (٨١) لسنة ١٩٨٤، رقمه ٤٧ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-١٩٨٦ . :
النص القديم للمادة:
يحاكم النقيب ونائبه عند قيامه مقام النقيب في المخالفات الانضباطية الناشئة عن احكام هذا القانون امام مجلس الانضباط العام وتكون الاحالة من مجلس النقابة.
(٨)-اضيفت الفقرة (رابعا) من هذه المادة بموجب المادة ٤ من قانون التعديل الاول لقانون نقابة الاطباء رقم (٨١) لسنة ١٩٨٤، رقمه ٤٧ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-١٩٨٦ واصبحت على الشكل الاتي:
(٩) - الغيت هذه المادة بموجب المادة ٣ من قانون تعديل قانون نقابة الاطباء رقم (٨١) لسنة ١٩٨٤، رقمه ١٠٢ صادر بتاريخ ١-١-١٩٨٨ .
النص القديم للمادة:
كل من مارس مهنة الطب او حاول ممارستها او انتحل صفة او لقب او علاقة تدل على انه مرخص بممارسة مهنة الطب من غير سابق تسجيل او اجازة بموجب احكام هذا القانون والقوانين الاخرى ولا تتوفر فيه شروط التسجيل والاجازة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتيهما.