قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠١ التعديل الثاني لقانون التنظيم النقابي للعمال ٥٢ / ١٩٨٧ | 2

 عنوان التشريع: قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠١ التعديل الثاني لقانون التنظيم النقابي للعمال ٥٢ / ١٩٨٧

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٩

تاريخ التشريع    ٠٥-٠٣-٢٠٠١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٨ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٣-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٤٨ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى نص المادة ( ٤٣ ) من قانون التنظيم النقابي للعمال المرقم بـ ( ٥٢ ) لسنة ١٩٨٧ ويحل محله ما ياتي: -

مادة ٤٣

تكون مدة الدورة الانتخابية في التنظيمات النقابية ( ٤ ) اربع سنوات .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

                                                                           صدام حسين

                                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية تمكين القيادات النقابية العمالية من تحقيق مهامها على نحو افضل باتاحة الوقت الكافي لها لتنفيذ السياسات والبرامج خلال الدورة الانتخابية وبهدف تقليل التكاليف المادية للانتخابات العمالية بكل مراحلها .

شرع هذا القانون .