قانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ (تعديل قانون نقابة اطباء الاسنان رقم ٤٦/١٩٨٧) | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ (تعديل قانون نقابة اطباء الاسنان رقم ٤٦/١٩٨٧)

التصنيف مهن حرة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١

تاريخ التشريع    ٢٤-٠١-٢٠٠٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١٠ | تاريخ العدد: ٢٤-٠١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٤٥ | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

الاستناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣) بتاريخ ٢٠٠٠/١/١٣ م  اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

يلغى نص الفقرة ( اولا) من المادة (٨) من قانون نقابة اطباء الاسنان  المرقم بـ (٤٦) لسنة ١٩٨٧، ويحل محله ما يأتي :

اولا : لا يجوز للعضو المجاز فتح اكثر من عيادة واحدة في العراق.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                   صدام حسين

                                           رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية السماح لطبيب الاسنان بفتح عيادة في غير المحافظة المعين فيها.

                        فقد شرع هذا القانون.