عنوان التشريع: قانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ (تعديل قانون نقابة اطباء الاسنان رقم ٤٦/١٩٨٧)
التصنيف مهن حرة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١
تاريخ التشريع ٢٤-٠١-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١٠ | تاريخ العدد: ٢٤-٠١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٤٥ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣) بتاريخ ٢٠٠٠/١/١٣ م اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
يلغى نص الفقرة ( اولا) من المادة (٨) من قانون نقابة اطباء الاسنان المرقم بـ (٤٦) لسنة ١٩٨٧، ويحل محله ما يأتي :
اولا : لا يجوز للعضو المجاز فتح اكثر من عيادة واحدة في العراق.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية السماح لطبيب الاسنان بفتح عيادة في غير المحافظة المعين فيها.
فقد شرع هذا القانون.