عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة المهندسين رقم (٥١) لسنة ١٩٧٩
التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩٢
تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨١٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٧١٥) بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٨ .
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
يلغى البند اولا من المادة ٦ من قانون نقابة المهندسين رقم ٥١ لسنة ١٩٧٩ ويحل محلها ما ياتي :
اولا يكون الانتساب الى النقابة اختياريا بطلب يقدم اليها مرفقا بالوثائق اللازمة وعلى المجلس ان يتخذ قرارا بشانه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه واذا انقضت المدة دون ان يبت في الطلب يعتبر مقدمه مقبولا.
المادة ٢
يلغى البند اولا/ش من المادة ١٩ والمادة ٣٧ والبنداولا/ج من المادة ٤٧ والمادة ٤٩ من القانون.
المادة ٣
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة