قانون رقم 151 لسنة 1975 تعديل قانون نقابة المزارعين الفنيين | 5

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة المزارعين الفنيين

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٥١

تاريخ التشريع    ١٣-١٠-١٩٧٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٩٣ | تاريخ العدد: ١٣-١٠-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

يكون عنوان القانون رقم (١٥١) لسنة ١٩٦٧ (قانون نقابة المهندسين الزراعيين)، بدلا من (قانون نقابة الزراعيين الفنيين) .

المادة ٢

يلغى نص الفقرة (ا) من المادة السادسة من القانون، ويحل محله النص الاتي : ­

«ا ­ يشترط في العضو العامل ان يكون : ­

١ ­ عراقيا حائزا على الشهادة الجامعية في العلوم الزراعية .

٢ ­ غير محكوم بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف» .

المادة ٣

يلغى نص الفقرة (و) من المادة الثانية عشرة من القانون، ويحل محله النص الاتي : ­

«و ­ تنتخب الهيئة العامة اربعة اعضاء احتياط لمجلس النقابة» .

المادة ٤

تلغى الفقرتان (ب) و(جـ) من المادة الثانية عشرة من القانون . ويعدل تسلسل فقرات المادة المذكورة تبعا لذلك .

المادة ٥

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة