عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة المزارعين الفنيين
التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٥١
تاريخ التشريع ١٣-١٠-١٩٧٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٩٣ | تاريخ العدد: ١٣-١٠-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
يكون عنوان القانون رقم (١٥١) لسنة ١٩٦٧ (قانون نقابة المهندسين الزراعيين)، بدلا من (قانون نقابة الزراعيين الفنيين) .
المادة ٢
يلغى نص الفقرة (ا) من المادة السادسة من القانون، ويحل محله النص الاتي :
«ا يشترط في العضو العامل ان يكون :
١ عراقيا حائزا على الشهادة الجامعية في العلوم الزراعية .
٢ غير محكوم بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف» .
المادة ٣
يلغى نص الفقرة (و) من المادة الثانية عشرة من القانون، ويحل محله النص الاتي :
«و تنتخب الهيئة العامة اربعة اعضاء احتياط لمجلس النقابة» .
المادة ٤
تلغى الفقرتان (ب) و(جـ) من المادة الثانية عشرة من القانون . ويعدل تسلسل فقرات المادة المذكورة تبعا لذلك .
المادة ٥
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة