عنوان التشريع: قانون اتحاد الناقلين العراقيين رقم (١١٨) لسنة ١٩٨٨
التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١١٨
تاريخ التشريع ٠٤-٠١-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٣
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلستة المنعقدة بتاريخ ٢٣-١٢-١٩٨٧
اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
١ يؤسس بموجب هذا القانون اتحاد يسمى اتحاد الناقلين العراقيين يكون مقره في مدينة بغداد وله ن يفتح فروعا له داخل العراق وخارجه .
٢ الاتحاد منظمة مهنية يتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال اداري ومالي وله حق تملك الاموال المنقولة والعقارات بما يحقق اهدافه .
المادة ٢
يهدف الاتحاد الى :
١ العمل على تنظيم طاقات النقل البري للقطاع الخاص بما يحقق افضل مردود اقتصادي للناقلين وللقطر .
٢ تشجيع النشاط الخاص للمساهمة الفعالة في عمليات النقل الخارجي والترانسيت للبضائع .
٣ عقد الاتفاقيات والعقود مع الاتحادات وشركات النقل العربية والاجنبية بما يحقق اهدافه على ان يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة النقل والموصلات .
٤ الانتماء الى المنظمات والاتحادات العربية والدولية المتخصصة في مجال النقل البري .
٥ العمل على رعاية اعضائه وتقديم الخدمات المناسبة لهم .
المادة ٣
١ يشترط في من ينتمي الى الاتحاد من الناقلين ان يكون عراقيا مقيما او غير مقيم او عربيا مقيما في العراق ويجوز للمكاتب والجمعيات والشركات العراقية المجازة بالنقل الانتماء ال الاتحاد .
٢ ان يملك وسائط نقل مسجلة في العراق لا تقل مجموع حمولاتها عن ٥٠٠ طن .
المادة ٤
تتالف الهيئة العامة للاتحاد من مجموع الناقلين المنتمين ممن يتمتعون بشروط العضوية فيه .
المادة ٥
يدير الاتحاد مجلس ادارة ينتخب من بين اعضاء الهيئة العامة .
المادة ٦
١ يتكون مجلس الادارة من تسعة اعضاء اصليين احدهم يمثل وزارة النقل ولمواصلات وعضوين احتياط .
٢ ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا ونائبين للرئيس .
٣ يتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة مرة واحدة كل ثلاث سنوات .
المادة ٧
تتحدد واجبات الاتحاد فيما ياتي :
١ الاشراف على نشاطات النقل لاعضائه وتنظيمها .
٢ وضع وتنظيم اسس التعامل مع الشركات الناقلة العربية والاجنبية بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات بما يضمن حقوق الناقل العراقي وتامين حركة نقل البضائع من القطر واليه .
٣ المساهمة في وضع هيكلية مناسبة لاسعار لنقل الداخلي والخارجي بالاشتراك مع الجهات الرسمية المختصة في القطر .
٤ وضع الضوابط الخاصة بمنع الممارسات غير المشروعة في عمليات النقل .
٥ التنسيق مع الجهات العراقية المختصة لتحقيق اهدافه .
٦ توزيع الحمولات على اعضائه بما يتناسب مع امكانياتهم وبشكل عادل .
٧ رعاية مصالح اعضائه لدى الاخرين .
٨ القيام بجميع الاعمال التي يراها ضرورية لتحقيق اهدافه .
المادة ٨
اولا تتكون مالية الاتحاد مما ياتي :
١ بدل الانتماء ومقداره مائة دينار .
٢ بدل الاشتراك السنوي ومقداره دينار واحد عن كل طن حمولة يملكها العضو .
٣ ريع الخدمات التي يقدمها للاعضاء التي تم تحديدها بموجب نظام .
٤ الايرادات الناشئة عن استثمار امواله وبدلات ايجار عقاراته .
٥ المنح والهبات واية ايرادات اخرى .
ثانيا : لا تخضع مالية الاتحاد لضريبة الدخل .
المادة ٩
تختص الهيئة العامة للاتحاد فيما يأتي :
١ انتخاب مجلس ادارة الاتحاد .
٢ رسم السياسة العامة للاتحاد وخططه .
٣ اقرار الميزانية السنوية للاتحاد .
٤ اقتراح تعديل قانون الاتحاد .
٥ تحديد مكافاة رئيس واعضاء مجلس الادارة .
٦ مناقشة التقرير السنوي المعد من قبل مجلس الادارة .
٧ سحب الثقة من مجلس الادارة او اي من اعضائه بموجب نظام الاتحاد .
المادة ١٠
يختص مجلس ادارة الاتحاد فيما ياتي :
١ تنفيذ الخطط المقررة من قبل الهيئة العامة للاتحاد .
٢ ادارة الاتحاد وتصريف شؤونه .
٣ تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة للاتحاد .
٤ دعوة الهيئة لعامة للاجتماع .
٥ الاشراف على اعمال لجان الاتحاد وفروعه .
٦ تقديم التوصيات الى الهيئة العامة لتعديل قانون الاتحاد ونظامه .
٧ اعداد الميزانية السنوية للاتحاد .
٨ اقرار ملاكات العاملين في الاتحاد وتحديد اجورهم واصدار اوامر تعيينهم .
٩ القيام باية واجبات اخرى يكلف بها من قبل الهيئة العامة .
١٠ تخويل رئيس المجلس او نائبه بعض صلاحياته .
١١ تمثيل الاتحاد امام الجهات الاخرى .
المادة ١١
تدقق حسابات الاتحاد من قبل ديوان الرقابة المالية .
المادة ١٢
في حالة حل الاتحاد يتم تصفية موجوداته و تؤول هذه الموجودات الى الخزينة
المادة ١٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة