قانون اتحاد الناقلين العراقيين رقم (١١٨) لسنة ١٩٨٨ | 13

عنوان التشريع: قانون اتحاد الناقلين العراقيين رقم (١١٨) لسنة ١٩٨٨

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١١٨

تاريخ التشريع    ٠٤-٠١-١٩٨٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٣

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلستة المنعقدة بتاريخ ٢٣-١٢-١٩٨٧

اصدار القانون الاتي : -

المادة ١

١ ­ يؤسس بموجب هذا القانون اتحاد يسمى اتحاد الناقلين العراقيين يكون مقره في مدينة بغداد وله ن يفتح فروعا له داخل العراق وخارجه .

٢ ­ الاتحاد منظمة مهنية يتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال اداري ومالي وله حق تملك الاموال المنقولة والعقارات بما يحقق اهدافه .

المادة ٢

يهدف الاتحاد الى :

١ ­ العمل على تنظيم طاقات النقل البري للقطاع الخاص بما يحقق افضل مردود اقتصادي للناقلين وللقطر .

٢ ­ تشجيع النشاط الخاص للمساهمة الفعالة في عمليات النقل الخارجي والترانسيت للبضائع .

٣ ­ عقد الاتفاقيات والعقود مع الاتحادات وشركات النقل العربية والاجنبية بما يحقق اهدافه على ان يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة النقل والموصلات .

٤ ­ الانتماء الى المنظمات والاتحادات العربية والدولية المتخصصة في مجال النقل البري .

٥ ­ العمل على رعاية اعضائه وتقديم الخدمات المناسبة لهم .

المادة ٣

١ ­ يشترط في من ينتمي الى الاتحاد من الناقلين ان يكون عراقيا مقيما او غير مقيم او عربيا مقيما في العراق ويجوز للمكاتب والجمعيات والشركات العراقية المجازة بالنقل الانتماء ال الاتحاد .

٢ ­ ان يملك وسائط نقل مسجلة في العراق لا تقل مجموع حمولاتها عن ٥٠٠ طن .

المادة ٤

تتالف الهيئة العامة للاتحاد من مجموع الناقلين المنتمين ممن يتمتعون بشروط العضوية فيه .

المادة ٥

يدير الاتحاد مجلس ادارة ينتخب من بين اعضاء الهيئة العامة .

المادة ٦

١ ­ يتكون مجلس الادارة من تسعة اعضاء اصليين احدهم يمثل وزارة النقل ولمواصلات وعضوين احتياط .

٢ ­ ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا ونائبين للرئيس .

٣ ­ يتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة مرة واحدة كل ثلاث سنوات .

المادة ٧

تتحدد واجبات الاتحاد فيما ياتي : ­

١ ­ الاشراف على نشاطات النقل لاعضائه وتنظيمها .

٢ ­ وضع وتنظيم اسس التعامل مع الشركات الناقلة العربية والاجنبية بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات بما يضمن حقوق الناقل العراقي وتامين حركة نقل البضائع من القطر واليه .

٣ ­ المساهمة في وضع هيكلية مناسبة لاسعار لنقل الداخلي والخارجي بالاشتراك مع الجهات الرسمية المختصة في القطر .

٤ ­وضع الضوابط الخاصة بمنع الممارسات غير المشروعة في عمليات النقل .

٥ ­ التنسيق مع الجهات العراقية المختصة لتحقيق اهدافه .

٦ ­ توزيع الحمولات على اعضائه بما يتناسب مع امكانياتهم وبشكل عادل .

٧ ­ رعاية مصالح اعضائه لدى الاخرين .

٨ ­القيام بجميع الاعمال التي يراها ضرورية لتحقيق اهدافه .

المادة ٨

اولا ­ تتكون مالية الاتحاد مما ياتي : ­

١ ­ بدل الانتماء ومقداره مائة دينار .

٢ ­ بدل الاشتراك السنوي ومقداره دينار واحد عن كل طن حمولة يملكها العضو .

٣ ­ ريع الخدمات التي يقدمها للاعضاء التي تم تحديدها بموجب نظام .

٤ ­ الايرادات الناشئة عن استثمار امواله وبدلات ايجار عقاراته .

٥ ­ المنح والهبات واية ايرادات اخرى .

ثانيا : لا تخضع مالية الاتحاد لضريبة الدخل .

المادة ٩

تختص الهيئة العامة للاتحاد فيما يأتي :

١ ­ انتخاب مجلس ادارة الاتحاد .

٢ ­ رسم السياسة العامة للاتحاد وخططه .

٣ ­ اقرار الميزانية السنوية للاتحاد .

٤ ­ اقتراح تعديل قانون الاتحاد .

٥ ­ تحديد مكافاة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

٦ ­ مناقشة التقرير السنوي المعد من قبل مجلس الادارة .

٧ ­ سحب الثقة من مجلس الادارة او اي من اعضائه بموجب نظام الاتحاد .

المادة ١٠

يختص مجلس ادارة الاتحاد فيما ياتي :

١ ­ تنفيذ الخطط المقررة من قبل الهيئة العامة للاتحاد .

٢ ­ ادارة الاتحاد وتصريف شؤونه .

٣ ­ تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة للاتحاد .

٤ ­ دعوة الهيئة لعامة للاجتماع .

٥ ­ الاشراف على اعمال لجان الاتحاد وفروعه .

٦ ­ تقديم التوصيات الى الهيئة العامة لتعديل قانون الاتحاد ونظامه .

٧ ­ اعداد الميزانية السنوية للاتحاد .

٨ ­ اقرار ملاكات العاملين في الاتحاد وتحديد اجورهم واصدار اوامر تعيينهم .

٩ ­ القيام باية واجبات اخرى يكلف بها من قبل الهيئة العامة .

١٠ ­ تخويل رئيس المجلس او نائبه بعض صلاحياته .

١١ ­ تمثيل الاتحاد امام الجهات الاخرى .

المادة ١١

تدقق حسابات الاتحاد من قبل ديوان الرقابة المالية .

المادة ١٢

في حالة حل الاتحاد يتم تصفية موجوداته و تؤول هذه الموجودات الى الخزينة

المادة ١٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

                                                صدام حسين

                                           رئيس مجلس قيادة الثورة