قانون رقم 36 لسنة 1984 تعديل قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي رقم 70 لسنة 1980 | 3

عنوان التشريع: تعديل قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي رقم ٧٠ لسنة ١٩٨٠

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٦

تاريخ التشريع    ٣٠-٠٤-١٩٨٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٩١ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٤-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٣٤٤ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين  من الدستور .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٣٥)  بتاريخ ١١-٤-١٩٨٤

 اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تحذف الفقرة (سادسا) من المادة (١) من  القانون رقم (٧٠) لسنة ١٩٨٠ المعدل ويحل محلها ما ياتي :

سادسا : يحق للادباء والكتاب الاكراد المقيمين خارج منطقة الحكم الذاتي، الانضمام لاي فرع من فروع الاتحاد لمنطقة الحكم الذاتي.

المادة ٢

تحذف الفقرة (هـ) من البند (ثانيا) من المادة (٣) من القانون  ويحل محلها ما ياتي :

هـ - السعي الى نشر التراث الثقافي والادبي والعراقي والعربي بين شعوب العالم وابراز دور الحضارة العراقية والعربية في بناء الحضارة الانسانية والعمل على تعريف المواطن بالتراث الانساني والحضارة العالمية.

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة