قانون رقم (٥٩) لسنة ١٩٧٩ التعديل الثاني لقانون تاسيس الجمعيات ذات العلاقة الاجانب رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٥٩) لسنة ١٩٧٩ التعديل الثاني لقانون تاسيس الجمعيات ذات العلاقة الاجانب رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٥٩

تاريخ التشريع    ١١-٠٦-١٩٧٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧١٥ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٦٧١ | عدد الصفحات: ١

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلستة المنعقدة بتاريخ ٣٠-٥-١٩٧٩

اصدار القانون الاتي

المادة ١

يصبح نص المادة الخامسة من قانون تأسيس الجمعيات ذات العلاقة بالاجانب رقم (٣٤) لسنة ١٩٦٢ ،فقرة (١) لها ويضاف اليها ما يلي:-

٢- على النوادي والجمعيات الاجنبية داخل القطر قبول اعضاء فخريين فيها من العراقيين والعرب .

٣- يكون مديرو الادارات في النوادي والجمعيات الاجنبية المؤسسة داخل القطر من العراقيين ، على ان يستحصلوا مسبقاً موافقة وزارة الداخلية .

٤- يجوز للاجنبي الذي منح وثيقة اقامة اصولية في القطر مضى عليه مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ان ينتمي الى النادي او الجمعية الخاصة برعايا دولته مع مراعاة احكام القانون.

٥- يزود النادي او الجمعية الاجنبية وزارة الداخلية بنسخة من استمارة الانتساب الاصولية لكل عضو ينتمي اليها ويشعرها كذلك في حالة فقدان الشخص عضويته لاي سبب كان خلال مدة لاتتجاوز عشرة ايام من تاريخ الانتساب او فقدان العضوية .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر

رئيس قيادة مجلس الثورة

الاسباب الموجبة

نظرا لعدم وجود ضوابط في قانون تاسيس الجمعيات ذات العلاقة بالاجانب تقتضيها سيادة الدولة على النوادي والجمعيات الاجنبية في القطر.

شرع هذا القانون.