قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠ | 62

عنوان التشريع: قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠

التصنيف مهن حرة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٠

تاريخ التشريع    ١٩-٠٣-١٩٧٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٥٤ | تاريخ العدد: ١٩-٠٣-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨

ملاحظات         تحذف عبارة ( المكتب العلمي لدعاية الادوية ) اينما وردت في هذا القانون بموجب البند (١) من الفقرة اولاً من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٨٣ لسنة ١٩٧٩.

استناد

باسم الشـــعب

رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام الفقرة ( جـ ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة واقره مجلس قيادة الثورة.

صدر القانون الاتي : -

الفصل الاول

تعاريف

المادة ١

الاحكام المرتبطة بالمادة

يقصد بالكلمات والتعابير المدرجة ادناه المعاني المبينة ازاءها.

الوزير – وزير الصحة.

الوزارة – وزارة الصحة.

النقابة – نقابة الصيادلة.

السلطة الصحية – وزير الصحة او من يخوله.

الصيدلي – عضو النقابة المجاز بموجب قانون نقابة الصيادلة.

المفتش – الطبيب او الصيدلي المعين بقرار من الوزير او من يخوله مجلس النقابة لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون.

مهنة الصيدلة – تركيب او تجزئة او تجهيز او حيازة اي دواء او عقار او اي مادة بقصد بيعها واستعمالها لمعالجة الانسان او الحيوان او وقايتهما من الامراض او توصف بان لها هذه المزايا او تدريس العلوم الصيدلانية او الاشتغال في مصانع مستحضرات التجميل او القيام بالاعلام الدوائي وبوجه عام مزاولة الاعمال التي تخولها شهادة الصيدلة الجامعية للصيدلي.

المحل ـ الصيدلة او المكتب العلمي لدعاية الادوية او مذخر الادوية او مصنع الادوية او مصنع مستحضرات التجميل المستعملة للاغراض الطبية او مختبر التحليلات المنصوص عليها في هذا القانون. ويستثنى من ذلك مصانع مستحضرات التجميل المستعملة لغير الاغراض الطبية على ان تكون تحت اشراف الوزارة بموجب تعليمات خاصة تصدرها لهذا الغرض.

الصيدلية – المحل الذي تحضر وتصرف فيه بالمفرد الوصفات والادوية والمواد الكيمياوية والسموم والمستحضرات الجاهزة المعترف بها في العراق.

المكتب العلمي لدعاية الادوية – المحل المجاز بالاعلام عن الادوية.

مذخر الادوية – المحل المجاز بخزن وبيع الادوية للصيدليات والمحلات المجازة فقط.

المدير – الصيدلي المسؤول الذي يقوم بادارة المحل.

المستحضر – الشخص الذي سبق وان منح حق ممارسة الصيدلة بموجب  قانون الصيدلة لسنة ١٩٢٣ دون ان يقوم بالتحليلات.

المستحضرات الخاصة – المستحضرات او التراكيب التي تحتوي او توصف بانها تحتوي على مادة او اكثر ذات خواص طبية لشفاء الانسان او الحيوان من الامراض او للوقاية منها او تستعمل لاي غرض طبي اخر ولو لم يعلن عن ذلك صراحة والتي سبق تحضيرها لبيعها او عرضها للبيع او لاعطائها للجمهور للاستعمال الخارجي او الداخلي او بطريق الحقن بشرط ان لا تكون واردة في احدى طبعات دساتير الادوية وملحقاتها الرسمية وتعتبر من هذه المستحضرات السوائل والمجهزات المعدة للتطهير التي لم تذكر في دساتير الادوية ومبيدات الحشرات المنزلية وكذلك المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل التي لا تستعمل الا في الاغراض الطبية.

المستحضرات الدستورية – الادوية والتراكيب المذكورة في احدى دساتير الادوية المعترف بها في العراق.

السموم – المواد التي تقل جرعتها العظمى عن نصف غرام بموجب اي دستور من دساتير الادوية المعترف بها في العراق.

المخدرات – المواد المدرجة في الجدولين الاول والثاني الملحقين  ب قانون المخدرات رقم ٦٨ لسنة ١٩٦٥ المعدل.(١)

الفصل الثاني

شروط مزاولة المهنة

المادة ٢

يجب في من يزاول مهنة الصيدلة ان يكون : -

١ – عراقي الجنسية.

٢ – حائزا على : -

ا – شهادة من كلية صيدلة عراقية معترف بها.

او :

ب – شهادة من كلية صيدلة اجنبية معترف بها على ان يجتاز امتحانا يؤهله لمزاولة المهنة تجريه هيئة علمية في كلية الصيدلة في جامعة بغداد تمثل فيها النقابة او :

ج – شهادة مدرسة الصيدلة العراقية القديمة او :

د – لقب مستحضر وكان يزاول مهنة الصيدلة قبل صدور  قانون مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة رقم ٣٣ لسنة ١٩٥١.

٣ ـ عضوا في النقابة وحائزا على الاجازة السنوية لمزاولة المهنة.

٤ ـ يستثنى المستحضر الوارد ذكره في الفقرة (٢ ـ د) من هذه المادة من شرط عضوية النقابة ويتبع بشانه ما يلي:

ا ـ تجدد اجازة الممارسة واجازة المحل للمستحضر خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لدى الوزارة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير لكل من الاجازتين واذا تخلف عن تجديد اي منهما خلال المدة المذكورة فعليه ان يدفع ضعف الرسم وتلغى اي من الاجازتين اذا لم يدفع رسم تجديدها بعد انتهاء السنة التي بدات بالشهر المذكور.

ب ـ تطبق بحق ما يمتلك المستحضر اجازته من صيدلية ا و محل الاحكام الخاصة بالصيدليات الاهلية والمحلات الاخرى الوارد ذكرها في القانون.(٢)

المادة ٣

١ – لا يجوز للصيدلي ان يمتلك اكثر من اجازة محل واحد في العراق بعد مرور ستة اشهر من نفاذ هذا القانون ويستثنى من ذلك استمرار الجمع بين امتلاك اجازتي صيدلة ومصنع ادوية ان حصل عليهما قبل ١٩ ـ ٣ ـ ١٩٧٠.

٢ – يجب ان يكون لكل محل مدير واحد او اكثر.

٣ – يكون مالك الاجازة مديرا لمحله ولا يجوز له ان يتولى ادارة محل اخر اذا تخلى لسواه عن ادارة محله.

٤ - لا يجوز لمدير محل مجاز لسواه ان يمتلك اجازة محل اخر.

٥- للوزير المختص حيثما اقتضت المصلحة العامة ان يمنع الصيدلي الموظف من مزاولة مهنته خارج الدوام الرسمي سواء بامتلاك اجازة محل او ادارته على ان يمنح مخصصات لا تقل عن (٢٥%) من راتبه الاسمي.

٦- لا يجوز للصيدلي ان يجمع بين مزاولة مهنته ومهنة الطب او طب الاسنان او الطب البيطري ولا تعتبر مزاولة غير مشروعة لمهنة الطب ما يقوم به الصيدلي من الاسعافات الاولية في حالة حدوث حوادث فجائية مستعجلة.(٣)

المادة ٤

تمنح اجازة المحل من قبل النقابة للصيدلي الذي تتوافر فيه شروط المادة الثانية من هذا القانون وتعتبر اجازات مذاخر الادوية التي سبق منحها لغير الصيادلة ملغاة لانتهاء سنة ١٩٧١ ولا يجوز تجديدها بعد انتهاء هذا التاريخ.(٤)

المادة ٥

١ – تمنح اجازة الصيدلة بناء على طلب مشفوع بما يلي : -

ا – عنوان الصيدلية.

ب – سند الشراء المصدق لدى كاتب العدل اذا تعلق الطلب بصيدلية قائمة.

ج – عقد الايجار اذا لم يكن المحل المعد للصيدلية ملكا لطالب الاجازة.

د – وثيقة تثبيت تسجيل الاسم التجاري باسم طالب الاجازة.

٢ - ملغاة.

٣ – مالك اجازة المحل هو المالك الشرعي له ولجميع محتوياته ويعتبر باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.

٤ – يجوز في حالة الهدم او الحريق انتقال الصيدلية بنفس الاجازة الى مكان اخر في نفس المنطقة ويكون مستوفيا للشروط دون التقيد بحكم الفقرة (٢) من هذه المادة ويجوز ابقاء الاجازة للانتفاع بها في نفس المكان بعد اتمام البناء.

٥ ـ يحق لورثة الصيدلي صاحب اجازة المحل استغلال الاجازة لمدة خمس سنوات من تاريخ وفاة مورثهم بعد تعيين مدير للمحل. وتنتقل ملكية الاجازة الى من تتوفر فيه منهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون وفقا لاحكامه اذا رغب في ذلك وتحتسب المدة المذكورة بالنسبة للصيادلة المتوفين بين ١٩ ـ ٣ ـ ١٩٧٠ وتاريخ نفاذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذه.(٥)

المادة ٦

تعتبر الاجازة الوارد ذكرها في المادة الرابعة من هذا القانون ملغاة في الحالات التالية :

١ – اذا لم يتم فتح المحل خلال ستة اشهر من تاريخ صدور الاجازة.

٢ – اذا اغلق المحل بصورة متصلة لمدة ستة اشهر بدون عذر مشروع.

٣ – اذا نقل المحل من مكانه الى مكان اخر دون علم النقابة.

٤ – اذا ادير المحل لغرض اخر غير الذي منحت الاجازة من اجله او اضيفت له صناعة اخرى لا علاقة لها بالمهنة.

المادة ٧

يجب ان يكتب اسم الصيدلية واسم مديرها على واجهتها باللغة العربية وبحروف واضحة.

المادة ٨

ا – على المدير ان يقيم في المدينة التي يكون فيها محله او في ضواحيها مباشرة.

ب – لا يجوز للصيدلي الموظف او المستخدم ادارة صيدلية في غير المدينة التي يكون فيها مقر وظيفته. واذا كان يملك صيدلية في غير مقر وظيفته لا يجوز له امتلاك او ادارة اي محل اخر.(٦)

المادة ٩

١ ـ لا تعطى بعد نفاذ هذا القانون اجازة بفتح صيدلية للشركة الا اذا كان مالكو جميع اسهمها من الصيادلة ولا يجوز نقل ملكية اي سهم منها الا للصيدلي ويعتبر باطلا كل اتفاق ينص على مشاركة غير الصيدلي في ارباح الصيدلية او راسمالها او موجوداتها باي شكل كان مع مراعاة حكم الفقرة (٥) من المادة الخامسة المعدلة من القانون.

٢ – للصيدلي او غيره تملك او تاسيس مصنع او شركة لصناعة الادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل(٧)

المادة ١٠

يجوز للصيدلي بعد استحصال اجازة من النقابة ان يقوم بالتحليلات الصيدلية والكيمياوية والمرضية الكيمياوية في محل خاص وفق تعليمات خاصة من النقابة.

المادة ١١

١ – لا يجوز فتح المحل الذي يتركه المدير حتى يعين مدير اخر.

٢ – لا يجوز للمدير ان يتغيب عن الصيدلية او مصنع الادوية ما لم يقم مقامه صيدليا مجازا يوكل اليه امر الادارة اثناء غيابه.

٣ – اذا ترك المدير المحل الذي يشتغل فيه او غاب عنه فعليه ان يخبر السلطة الصحية والنقابة تحريريا بذلك ويسلم ما في عهدته من المخدرات الى من يحل محله وعليهما ان يوقعا في صفحات السجلات على المواد المسلمة والمستلمة فعلا.

٤ – يجوز للمدير ان يتغيب عن مذخر الادوية او المكتب العلمي لدعاية الادوية مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما بشرط ان يخبر السلطة الصحية بذلك تحريريا وان لا يتكرر هذا الغياب اكثر من ثلاث مرات في السنة التقويمية الواحدة.

المادة ١٢

١ - ينبغي على اصحاب المحال المجازة بموجب هذا القانون اعلام الوزارة والنقابة باسماء الصيادلة ومعاوني ومساعدي الصيادلة والطلبة الذين يشتغلون في محلاتهم للتدريب عن الحاقهم بها وعند انتهاء تدريبهم.

٢ – لا يجوز لغير الصيدلي القيام ببيع الادوية او تحضيرها او تعبئتها او قيدها في سجلات الوصفات الطبية.

٣ – يجوز لمعاوني ومساعدي الصيادلة والموظفين الصحيين وطلاب كلية الصيدلة الذين هم تحت التدريب القيام بتحضير الادوية او تعبئتها او كتابة البطاقات او لصقها على غلافاتها او اوعيتها او قيدها في سجلات الوصفات الطبية تحت اشراف المدير.

المادة ١٣

على المدير تهيئة ما يلي في الصيدلية : -

١ – الموازين والمكاييل والادوات المبينة في الجدول الاول الملحق بهذا القانون.

٢ – ثلاجة او اكثر او غرف تبريد صالحة للاستعمال تتسع لحفظ جميع الاصناف التي يجب ان تصان فيها فنيا.

٣ – دواليب مغلقة لحفظ السموم والمخدرات على ان تكون مفاتيحها عند المدير.

٤ – احدث قائمة رسمية من نقابة الاطباء باسماء المجازين من الاطباء.

٥ – نسخة من الطبعة الاخيرة من دساتير الادوية التي تقرها النقابة وتصدر بها بيانات رسمية من قبل الوزارة.

المادة ١٤

لا يجوز للصيدلي : -

١ – ان يصرف وصفة ما لم تكن صادرة من طبيب او طبيب بيطري او طبيب اسنان مجاز بممارسة مهنته في العراق ويجب التثبت من صحتها قبل صرفها.

٢ – ان يمتنع عن صرف وصفة صادرة من الاشخاص المذكورين في الفقرة (١) من هذه المادة الا اذا كانت غير مستوفية للشروط المتطلبة في هذا القانون.

٣ – ان يغير كميات المواد الواردة في الوصفة او يستبدل باحداها مادة غير دستورية او صنفا باخر او يبدل مستحضرا خاصا باخر الا بعد الموافقة التحريرية من كاتب الوصفة.

٤ – ان يصرف بدون وصفة المواد المضادة للحياة والمواد السامة التي تعينها الوزارة.

٥- ان يصرف دواء يحتوي على المخدرات الا بمقتضى احكام  قانون المخدرات وتعديلاته وبموجب وصفة خاصة يعين شكلها بتعليمات يصدرها الوزير.

٦- ان يصرف وصفة مكتوبة بعبارات او علامات غير مصطلح عليها في فن الصيدلة.

المادة ١٥

١ - يجوز للصيدلي ان يصرف او يجهز بدون وصفة الادوية التي تعينها النقابة ببيان يصدر منها لهذا الغرض.

٢ - يجوز للصيدلي صرف الادوية المتوفرة في صيدليته، بموجب وصفة طبية وتزويد المريض بصورة طبق الاصل منها موقعة من قبل المدير، ومختومة بختم الصيدلية، بعد تاشير الادوية التي صرفت منها، ويجوز صرف غير المتوفر مما احتوته الوصفة من قبل صيدلية اخرى، وتتبع الاجراءات ذاتها في حالة معاودة صرفها، بشرط ان تتضمن ذات الوصفة تثبيتا للمدد والفترات المحددة لتكرار استعمال تلك الادوية.(٨)

المادة ١٦

اذا وجد الصيدلي ان في الوصفة المراد صرفها مخالفة فنية او انها تحتوى من الدواء اكثر مما هو معين في دستور الادوية او كانت لدواء غير مستورد الى العراق وجب عليه تنبيه محررها ويطلب اليه تصحيحها او تاييدها مع التوقيع اذا اصر على صحتها.

المادة ١٧

لا يجوز الاعلان عن الادوية الا في المجلات العلمية الطبية او الصيدلانية ويجب ذكر التاثيرات الجانبية لها ان وجدت.

المادة ١٨

لا يجوز نشر اعلان عن مستحضرات خاصة يمس الاداب او يضلل الجمهور.

المادة ١٩

تكتب الوصفة بطريقة مقروءة تستطيع معها كل صيدلية ان تهيئ الدواء الموصوف فيها وكل وصفة لا تحمل اسم وعنوان موقعها بطريقة مقروءة يجب رفضها.

المادة ٢٠

١ – على المفتش ان يقوم كلما دعت الحاجة بتفتيش المحلات ومخازن الادوية الحكومية وغير الحكومية والعطارين والمتجرين بالنباتات الطبية وكل الاماكن التي تصنع او تخزن او تعرض للبيع او التوزيع فيها منتجات ذات خصائص طبية او صحية او سامة وذلك تامينا لتطبيق احكام القوانين والانظمة المرعية.

٢ – على الصيدلة واصحاب مخازن الادوية والاطباء واطباء الاسنان والاطباء البيطريين المجازين ببيع الادوية بموجب هذا القانون وكل من في حيازته منتجات ذات خصائص طبية او صحية او سامة سواء كانوا مالكين اجازة محلات او مديرين لها ان يسمحوا للمفتشين باجراء التفتيش في محلاتهم او مختبراتهم او مخازنهم او عياداتهم او ملحقاتها.

٣ –اذا عثر المفتش على مواد مشتبه بها فعليه ان ياخذ نماذج منها بغية تحليلها لقاء وصل وان يحفظها في دواليب او غرف خاصة بالمحل بعد ختمها وعندئذ يكون كل من صاحب المحل والمدير مسؤولا عن سلامة الختم وللوزير اصدار تعليمات بذلك.

المادة ٢١

يكون التفتيش على المحلات من اختصاص المفتشين او بمصاحبتهم.

المادة ٢٢

١ – تحفظ نماذج الادوية الخاصة بالمكتب العلمي لدعاية الادوية تحت مسؤولية المدير وبالطرق الفنية.

٢ – لا يجوز الاتجار بنماذج الادوية والمستحضرات الصيدلانية المعدة للدعاية او عرضها للبيع كما يجب ان يكون مطبوعا على بطاقات هذه النماذج الداخلية والخارجية بشكل واضح عبارة ( نموذج طبي مجاني ) باللغة العربية.(٩)

المادة ٢٣

يجب ان تلصق بطاقة مطبوعة على كل دواء مستحضر من قبل الصيدلي يذكر فيها ما ياتي:-

١ – اسم الصيدلية وعنوانها.

٢ – اسم الشخص المجهز له الدواء.

٣ – اسم الطبيب الذي حرر الوصفة.

٤ – تاريخ التجهيز.

٥ – رقم الدواء في سجل الوصفات الطبية.

٦– كيفية استعمال الدواء حسبما ذكر في الوصفة الطبية.

٧– الامور الاخرى التي تصدر بشانها تعليمات من النقابة.

المادة ٢٤

تكون الوان البطاقات التي تلصق على الدواء المجهز كما يلي : -

١ – بطاقة بيضاء لكل دواء معد للاستعمال الداخلي.

٢ – بطاقة بيضاء اسفلها بطاقة خضراء مكتوب عليها عبارة (لا تتجاوز المقدار) لكل دواء يحتوي على مخدر او مادة سامة.

٣ – بطاقة حمراء للدواء المعد للاستعمال الخارجي مكتوب عليها عبارة (استعمال خارجي) ويضاف اليها كلمة (سم) اذا كان الدواء يحتوي على مادة اكلة او سامة.

٤ - بطاقة صفراء للدواء المعد للاستعمال البيطري سواء اكان داخليا او خارجيا مكتوب عليها عبارة (للاستعمال البيطري).

المادة ٢٥

١ – يجب ان يمسك في كل صيدلية سجل للوصفات الطبية ترقم صفحاته بالارقام المتسلسلة وتختم بختم السلطة الصحية ويسجل فيه ما يلي : -

ا – كل دواء جهز في الصيدلية.

ب – رقم التسلسل الذي خصص له في التسجيل.

ج – الوصفة بكاملها.

د – كيفية استعمال الدواء.

هـ – اسم المريض المجهز له.

و – ثمنه.

ز – اسم الطبيب الذي حرر الوصفة.

ح – تاريخ التجهيز.

ط – تاريخ تحرير الوصفة.

٢ – على المدير ان يحتفظ بقوائم الشراء مدة لا تقل عن سنة واحدة.

٣ – يجب ان يجري التسجيل في الاسبوع الذي يجهز فيه الدواء بصورة واضحة ولا يتخلل الكلمات او السطور فراغ ولا يجوز استعمال الحك مطلقا كما لا يجوز ان يجرى التسجيل بعبارات او علامات او مصطلحات خاصة.

المادة ٢٦

يحتفظ المدير بالوصفات مدة سنة واحدة على الاقل من تاريخ تجهيزها واذا طلب المريض او الطبيب من المدير صورة من الوصفة فعليه لن يزوده بها بدون عوض مختومة بختم الصيدلة.(١٠)

المادة ٢٧

١- للمؤسسات الصحية غير الحكومية ان تفتح صيدلية لتجهيز الادوية لمرضاها بشرط ان تستحصل على اجازة بها من النقابة وان تعين مديرا لها.

٢ – تطبق الاحكام الخاصة بالصيدليات الاهلية الواردة في هذا القانون على صيدليات المؤسسات الصحية غير الحكومية كافة.

المادة ٢٨

١ – للوزير منح معاوني ومساعدي الصيادلة والمعاونين الطبيين والموظفين الصحيين غير الموظفين اجازة بفتح مخازن لتجهيز الادوية البسيطة في البلدة التي لا توجد فيها صيدلية على ان تلغى اجازة المخزن عند فتح صيدلية اهلية في تلك البلدة وعندئذ ينبغي على صاحب المخزن ان يقوم بتصفيته وغلقه خلال ثلاثين يوما من تاريخ فتح الصيدلية.

٢ – تعين الادوية التي يجوز لاصحاب مخازن الادوية البسيطة الاتجار بها ببيانات خاصة تصدرها الوزارة بعد استطلاع راي النقابة بشانها.

٣ – ينبغي ان تحفظ المواد والادوية المعدة للبيع في المخزن في محلات تضمن سلامتها كما ينبغي ان لا تباع الادوية الا بعلبها الاصلية دون فتحها او تجزئتها.

٤ ـ تجدد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير وعند التخلف عن تجديدها خلال الشهر المذكور فيدفع ضعف الرسم وتلغى الاجازة اذا لم يدفع رسم تجديدها بعد انتهاء السنة التي بدات بالشهر المذكور.(١١)

المادة ٢٩

للطبيب او لطبيب الاسنان او للطبيب البيطري غير الموظف الذي يمارس مهنته في بلدة لا توجد فيها صيدلية ان يجهز في عيادته الادوية لمرضاه فقط بشرط مراعاة احكام هذا القانون وعليه ان يمتنع عن التجهيز اذا فتحت صيدلية اهلية في تلك البلدة خلال تسعين يوما من تاريخ فتحها.

المادة ٣٠

تعطى اجازة فتح مذخر للادوية والمكتب العلمي لدعاية الادوية من قبل النقابة بعد دفع رسم قدره عشرون دينارا ويجب تجديد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير ويدفع رسم التجديد مضاعفا في حالة التخلف عن تجديد الاجازة بغير عذر مشروع خلال المدة المذكورة.

المادة ٣١

تسرى على مذاخر الادوية و المكاتب العلمية لدعاية الادوية ومصانع الادوية احكام الفقرتين (٢) و (٣)، من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.

المادة ٣٢

مذاخر الادوية ملزمة ببيع الادوية والمواد الكيمياوية بعلبها الاصلية الواردة فيها من منشاها او من المصنع المجهز وباسمائها المسجلة بها ولا يجوز لها مطلقا صرف الادوية والمواد لغير المجازين من الجهات والاشخاص بموجب هذا القانون.

المادة ٣٣

١ – كل مذخر ملزم بمسك سجل خاص يختم بختم السلطة الصحية ويسجل فيه ما يلي : -

ا – انواع المواد الواردة اليه والصادرة منه ومقاديرها.

ب – تاريخ الشراء او الورود الى المذخر وتاريخ البيع.

ج – ثمن الشراء وثمن البيع.

د – اسم البائع واسم المشتري وعنوانيهما.

٢ – للوزير ان يقرر ببيان ينشر في الجريدة الرسمية وجوب استعمال سجلات اخرى حسبما تقتضيه المصلحة العامة.

المادة ٣٤

١١ – يكون استيراد الادوية والمستحضرات الطبية الخاصة حسب احكام قانون المؤسسة العامة للادوية.

٢ - لا تسجل المستحضرات الطبية الخاصة المراد استيرادها الا اذا كان طلب التسجيل مقدما من قبل المؤسسة العامة للادوية او من قبل صيدلي، بعد استيفاء رسم قدره خمسون دينارا عن كل نوع من انواع العبوات للمستحضر الواحد.(١٢)

المادة ٣٥

١ - لا يجوز صنع الادوية والمستحضرات الخاصة في العراق الا بعد الحصول على اجازة من الوزير بفتح المصنع.

٢ - ( ا ) لا تعطى الاجازة المنصوص عليها في الفقرة ( ١ ) من هذه المادة الا لصيدلي بعد دفع رسم مقداره ( ٥٠٠٠٠٠ ) خمسمائة الف دينار ويجب تجديد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم مقداره ( ٢٥٠٠٠٠) مائتان وخمسون الف دينار ويدفع رسم التجديد مضاعفا في حالة التخلف عن تجديد الاجازة خلال المدة المذكورة .

( ب ) يغلق المصنع في حالة عدم تجديد الاجازة ومضي ( ٩٠ ) تسعون يوما من تاريخ عدم التجديد المنصوص عليه في ( ا ) من هذه الفقرة .

٣ – يجب تسجيل الادوية والمستحضرات الخاصة في سجلات الوزارة قبل المباشرة بصنعها.

٤ – تطبق على المصانع احكام هذا القانون المتعلقة بمذاخر الادوية بخصوص المدير والسجلات.

٥ – تعين الشروط الواجب توافرها في المصنع بتعليمات خاصة تصدرها الوزارة بالاتفاق مع النقابة.(١٣)

المادة ٣٦

تؤلف في الوزارة لجنة فنية من سبعة اعضاء يختار الوزير ثلاثة منهم ويختار كل من النقابة ونقابة الاطباء والمؤسسة العامة للادوية والشركة العامة لصناعة الادوية في سامراء عضوا واحدا وذلك للنظر في صلاح المستحضرات الخاصة من الناحيتين الطبية والصيدلانية وترفع توصيات اللجنة الى الوزير لاقرار تسجيل الصالح منها وعليه ان يقرر منع استعمال غير الصالح من المستحضرات المذكورة واتلاف الكميات الموجودة فيها.

المادة ٣٧

تعفى المستحضرات الدستورية المصنوعة في العراق او المستوردة من اجراءات التسجيل اذا كانت مستحضرة وفق الاصول المنصوص عليها في هذا القانون بشرط استحصال موافقة الوزارة على ذلك.

المادة ٣٨

 ١– اذا اظهر التحليل ان المستحضرات الدستورية المصنوعة في العراق او المستوردة من الخارج غير مستوفية للشروط والاوصاف التي نص عليها الدستور الذي استحضرت بموجبه فعلى الوزير ان يقرر مصادرتها واتلافها

٢ – اذا اظهر التحليل ان المستحضرات الخاصة المصنوعة في العراق او المستوردة من الخارج غير مستوفية للشروط والاوصاف التي تم تسجيلها بموجبها فللوزير ان يقرر مصادرتها واتلافها كما ان له ان يقرر اعادة تصديرها على نفقة المستورد اذا كان ذلك ممكنا دون محاذير.

٣ – للوزير ان يقرر منع استيراد الادوية والعقاقير من المعامل التي يظهر التحليل ان مستحضراتها لم تستوف الشروط والاوصاف التي تطلبها الدساتير او الشروط والاوصاف التي تم تسجيلها بموجبها او عدم توفر الكفاءة فيها.

المادة ٣٩

لا يجوز استيراد مستحضر او عرضه للبيع او حيازته الا اذا كان :

١ – مسجلا في سجلات الوزارة وكان من المستحضرات الخاصة.

٢ – زجاجه معقما ومتعادلا وفقا لشروط الدساتير الطبية اذا كان من المحاليل المعدة للزرق.

٣ – محفوظا في غلافات معدة للبيع محكمة السد.

٤ – متداولا في بلد المنشا على ان يؤيد ذلك بشهادة رسمية من قبل المراجع الصحية المسؤولة فيه ومصدقة من الجهات المختصة.

المادة ٤٠

للوزير بعد الاستئناس براي اللجنة الفنية المشكلة وفق المادة السادسة والثلاثين من هذا القانون ان يقرر عدم السماح بادخال اي مادة دوائية الى العراق اذا ظهر انها غير صالحة للاستعمال الطبي.

المادة ٤١

على مديرية الكمارك والمكوس العامة ان تعزل في مكان خاص جميع الادوية والمواد المواد الطبية والكيمياوية المستوردة والمحتوية على مواد سامة او مخدرة او مستحضرات يدخل في تركيبها احد هذه المواد ولا يجوز لها ان تسلمها الا للاشخاص او المحلات المرخص لهم بالاتجار بها على ان تكون واردة باسمائهم ولحسابهم الخاص بعد موافقة الوزارة على تسليمهم اياها.

المادة ٤٢

يجب ان تكون البيانات الملصقة على المستحضرات الطبية المستوردة او المصنوعة محليا والنشرات المرفقة بها وكذلك النشرات والاعلانات الخاصة بالدعاية لها مشتملة على ذكر صنعها ومطابقة لما تحتويه تلك المستحضرات من مواد وصادقة في تصوير خواصها العلاجية وان لا تتضمن ما من شانه تضليل الجمهور وتستحصل موافقة الوزارة على نصوص النشرات والاعلانات المذكورة قبل نشرها.

المادة ٤٣

يتبع في استيراد المواد الكيمياوية ومستحضراتها المعدة للاغراض الزراعية والصناعية والمنزلية ما يلي : -

١ – يصدر الوزير بيانا بالمسموح استيراده منها من قبل المجازين قانونا واخر بغير المسموح باستيراده الا من قبل صيدلي.

٢ – لا يسمح بادخالها الى العراق الا اذا كانت في علب ملائمة لها ومتينة ومكتوب عليها بخط واضح اسم المادة والمصنع الذي جهزها ومقدار ما تحتويه العلبة ونسب التركيب فيها والغرض الذي خصصت من اجله كما لا يسمح باستعمالها او الاتجار بها للاغراض الطبية.

٣ – لا يجوز بيعها الا للتجار المرخص لهم او الزراع الحاصلين على اذن من وزارة الزراعة او ارباب الصناعات الحاصلين على موافقة خاصة من الوزارة.

المادة ٤٤

١ - لا يجوز بيع الزرنيخ ومركباته الا باجازة من الوزارة وعلى البائع ان يحتفظ بهذه الاجازة ويبرزها للسلطة الصحية عند طلبها.

٢ - تجدد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير وعند التخلف عن تجديدها خلال الشهر المذكور فيدفع ضعف الرسم وتلغى الاجازة اذا لم يدفع رسم تجديدها بعد انتهاء السنة التي بدات بالشهر المذكور.(١٤)

المادة ٤٥

تتبع الشروط العلمية والفنية في خزن الادوية والمواد الطبية والكيمياوية وللسلطة الصحية اصدار تعليمات بذلك.

المادة ٤٦

يقيد الوارد والصادر من الادوية والمستحضرات المنصوص عليها في هذا القانون في السجلات المعينة في المادة الثالثة والثلاثين منه وللسلطة الصحية ان تتسامح في النقص الحادث فيها بسبب التطاير او التبخر او التزهر او التبلور او التميع ما دامت محفوظة في علبها الاصلية.

المادة ٤٧

على كل من صاحب الاجازة والمدير ان يجيب السلطة الصحية والنقابة تحريريا اجابة دقيقة عن كل ما تطلبه من بيانات.

المادة ٤٨

على كل من صاحب الاجازة او المدير الاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها في هذا القانون مدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى مدراء المذاخر والمصانع الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بها لنفس المدة كما ان عليهم جميعا تقديمها للمفتش عند الطلب.

المادة ٤٩

١ – تشكل لجنة في الوزارة باسم لجنة تسعير الادوية من خمسة اعضاء اثنان منهم يختارهما الوزير من كبار الاطباء والصيادلة الموظفين ويختار كل من النقابة والمؤسسة العامة للادوية والشركة العامة لصناعة الادوية في سامراء عضوا واحدا.

٢ – تقوم اللجنة بوضع الاسس لتحديد اسعار الادوية والمستحضرات الطبية المستوردة والمصنوعة محليا وفق جداول تضعها لهذا الغرض.

٣ – على كل من المستورد ومدير مصنع الادوية ان يدون سعر البيع بالمفرد على كل دواء يستورده او ينتجه وفقا لتعليمات يصدرها الوزير.

٤ – على المدير ان يبيع الادوية والمستحضرات الطبية بالاسعار المحددة لها.

الفصل الثالث

العقوبات

المادة ٥٠

الاحكام المرتبطة بالمادة

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينارا او بهما معا كل:-

١ – من زوال مهنة الصيدلة بدون اجازة او حصل على اجازة بفتح محل بطريقة التحايل مع الحكم ببطلان الاجازة المذكورة.

٢ – من استعار اسم صيدلي لغرض فتح محل وكذلك الصيدلي الذي اعار اسمه لذات الغرض مع الحكم بغلق المحل موضوع المخالفة.

٣ – شخص غير مجاز بمزاولة المهنة يعلن عن نفسه باحدى وسائل النشر اذا كان من شان ذلك ان يحمل الجمهور على الاعتقاد بان له الحق في مزاولتها وكذلك كل صيدلي يسمح لشخص غير مجاز بمزاولة المهنة باسمه في الصيدلية.

٤ – من غش او قلد احد الادوية او المستحضرات الطبية او المواد الكيمياوية او باع شيئا منها مغشوشا او مقلدا.

٥ – من باع او عرض للبيع احد الادوية او المستحضرات الطبية او المواد الكيمياوية او النباتات الطبية الفاسدة او التالفة.

٦– من صنع احد الادوية او المستحضرات الطبية بدون اجازة.

المادة ٥١

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من استورد او باع او عرض للبيع احد المستحضرات والمواد الكيمياوية الوارد ذكرها في المادة الثالثة والاربعين من هذا القانون دون ان يكون مجازا بذلك بموجبه.

المادة ٥٢

يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من خالف حكما من احكام هذا القانون في غير الحالات المنصوص عليها فيه.

المادة ٥٣

ا– للوزير او لمجلس النقابة ، حيثما اقتضت المصلحة العامة، غلق المحل مدة لا تزيد على تسعين يوما، وللوزير بناء على اقتراح من مجلس النقابة غلق المحل نهائيا عند تكرار المخالفة.

ب – للوزير باقتراح من مجلس النقابة، غلق الصيدلية او مذخر الادوية مدة مئة وثمانين يوما، حيثما اقتضت المصلحة العامة، ويغلقان نهائيا عند تكرار المخالفة.

ج – للوزير بالتنسيق مع النقابة، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة.(١٥)

المادة ٥٤

للمحكمة ان تقرر مصادرة او اتلاف الادوات والادوية والمستحضرات وغيرها من المواد التي ضبطت عند ارتكاب مخالفة لاحكام هذا القانون.

المادة ٥٥

يحال على لجنة انضباط النقابة كل صيدلي يزاول المهنة خلافا لاحكام هذا القانون سواء احيل على المحاكم او لم يحل.

الفصل الرابع

احكام عامة

المادة ٥٦

للوزير ان يقرر منح من يعثر او يساعد في العثور على مواد طبية لدى اشخاص غير مجازين بالاتجار بها مكافاة قدرها ( ٥٠%) خمسون من المائة من قيمة تلك المواد.

المادة ٥٧

للوزير بعد استشارة النقابة ان يضيف او يحذف اي مادة من المواد الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون ببيان ينشره في الجريدة الرسمية.

المادة ٥٨

تعين النقابة خفارات للصيدليات الاهلية وفق بيانات تصدرها من وقت لاخر.

المادة ٥٩

يجوز اصدار انظمة وتعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة ٦٠

يلغى قانون مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٦ وتعديله  رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٥ ويستمر العمل بالتعليمات والبيانات الصادرة بموجبها لحين اصدار ما يحل محلها.

المادة ٦١

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ٦٢

على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة ١٣٨٩ المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر شباط لسنة ١٩٧٠.

 

                           احمد حسن البكر

                       رئيس مجلس قيادة الثورة

                        رئيس الجمهورية

                 

الاسباب الموجبة

بالنظر لما لوحظ من قصور في بعض احكام   قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٦ وتعديله اثناء التطبيق ولضرورة اضافة احكام جديدة تضمن للقانون البديل مسايرة التقدم الذي حصل في ميدان الصيدلة بعد ثورة ١٧ تموز التقدمية المجيدة وبعد تاسيس نقابة مستقلة للصيادلة لذا شرع هذا القانون.

جدول بالادوات والمواد والادوية والسجلات التي يجب توافرها في كل صيدلية

جدول

١ – ميزان حساس للوزن بالملغرامات ( داخل غطاء زجاجي ).

٢ -  ميزان حساس للوزن بالسنتغرامات والغرامات.

٣ – ميزان يصلح لوزن الكيلوات.

٤ – عيارات مترية من ميلغرام الى خمسة غرامات.

٥ – عيارات حسب الطريقة الانكليزية من نصف قمحة الى باوند واحد.

٦– مكاييل زجاجية مدرجة على الطريقتين المترية والانكليزية لا يقل عددها عن ثلاثة بحجوم مختلفة.

٧– ورق ترشيح.

٨- اقماع مختلفة الحجم ( معدنية وزجاجية ).

٩- كوز للنقع.

١٠- ابريق لغلي الماء.

١١- قدر متوسط الحجم.

١٢- ورق عباد الشمس.

١٣- هواوين مختلفة الاحجام.

١٤- رخامة لاستحضار المراهم.

١٥- مسواط ( اسباتول ) معدني وعظمي بحجوم مختلفة.

١٦- مقص.

١٧- شمع ( لك ).

١٨- مصباح كحولي.

١٩- محرك زجاجي وعظمي.

٢٠- قالب للفتيل.

٢١- انابيب زجاجية للفحص.

٢٢- ميزان حرارة للسوائل ( محرار ).

٢٣- ثلاجة او اكثر تتسع لصيانة الاصناف الواجب حفظها على ان تكون صالحة للاستعمال.

٢٤- قائمة رسمية باسماء المجازين من نقابة الاطباء للاطباء واطباء الاسنان والاطباء البيطريين والملاحق التي تصدر لهذه القوائم.

٢٥- نسخة من الطبعة الاخيرة لدساتير الادوية المعترف بها (١) العرقي (٢) البريطاني.

٢٦- دواليب لحفظ السموم والمخدرات.

٢٧- البطاقات المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من قانون مزاولة مهنة الصيدلة وهي :

١ – بيضاء للاستعمال الداخلي.

٢ – بيضاء اسفلها باقة خضراء مكتوب عليها عبارة لا تتجاوز المقدار

٣ – حمراء للاستعمال الخارجي.

٤ – حمراء مكتوب عليها كلمة ( سم ).

٥ – صفراء للاستعمال البيطري.

– سجل لقيد الوصفات الطبية على ان يكون مرقما ومختوما بختم السلطة الصحية.

- سجل المواد المخدرة رقم (١) و (٢).

- الادوية التالية :

SOLUTIONS : - INJECTIONS : -

- Adrenaline - Atropine Sulfate

- Digoxin - Adrenaline

- Hydrogen Peroxide - Apomorphine

- Nikethamide - Aminophylline

- TABLETS & CAPSULES : - - Antihistamine

- Aminophylline - Anti Coagulant

- An Analgesic - Anti Spasmodic

- An Antispasmotic - Antihypertersive

- An Antihistaminic - Chlorpromazine or Similar

- Chloramphenicol - Calcium Gluconate

- Digoxin - Dextrose

- Ephedrine Hcl. - Digoxin

- An H emostatic - Hemostatic

- Pethidine - Insulin Preparation

- Trinitrine - Morphine

- Tetracyclin - Nikethamide

- TINCTURES : - - Normal Saline

- Chloroform et Morphine Co. - Pethidine

- Opium - Penicillin Preparation

MISCELLANEOUS : - - Plasma Substitute

- Antiseptic - Strychnine

- Burns Preparation - Streptomycin

- Dressings ( cotton wool , Bandage , Lint , gauze & Plaster ) - Tetracyclin

- An Eye Lotion POWDERS : -

- Purgative - Codeine

- Rectified Spirit. - Chroral Hydrate

- Ephedrine Hcl.

- Mercurochrome or Similar

- Papaverine

- Potassium Permanganate

- Phenobarbitone Sodium

الهوامش

١- الغي تعريف (المحل) الوارد في هذه المادة بموجب المادة (١) من  قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ٢٢١ صادر بتاريخ ٢٦-١١-١٩٧٠ حل محلها النص الحالي

  النص القديم لتعريف المحل:

 المحل – الصيدلية او المكتب العلمي لدعاية الادوية او مذخر الادوية او مصنع الادوية او مصنع مستحضرات التجميل او مختبر التحليلات المنصوص عليها في هذا القانون.

 يقصد بالكلمات والتعابير المدرجة ادناه المعاني المبينة ازاءها.

٢- الغيت الفقرة (٣) واضيفت الفقرة (٤) الى هذه المادة بموجب المادة (٢) من  قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ٢٢١ صادر بتاريخ ٢٦-١١-١٩٧٠ حل محلها النص الحالي

  النص القديم للفقرة (٣):

 ٣ – عضوا في النقابة وحائزا على الاجازة السنوية لمزاولة المهنة ويستثنى من ذلك المستحضر الذي ورد ذكره في الفقرة (٢ - د) من هذه المادة حيث يجب عليه ان يحصل على اجازة من وزارة الصحة بعد دفع رسم سنوي قدره خمسة دنانير.

٣- الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٠،رقمه ١٤ صادر بتاريخ ١٩٩٨،حل محلها النص الحالي

 - الغيت الفقرة (٥) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ١٤١ صادر بتاريخ ١٠-١٠-١٩٧١،

 -اضيفت عبارة الى اخر الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ٢٢١ صادر بتاريخ ٢٦-١١-١٩٧٠، حل محلها النص الحالي

  النص القديم للمادة:

 ١ – لا يجوز للصيدلي ان يمتلك اكثر من اجازة محل واحد في العراق بعد مرور ستة اشهر من نفاذ هذا القانون.

 ٢ – يجب ان يكون لكل محل مدير.

 ٣ – يكون مالك الاجازة مديرا لمحله ولا يجوز له ان يتولى ادارة محل اخر اذا تخلى لسواه عن ادارة محله.

 ٤- لا يجوز لمدير محل مجاز لسواه ان يمتلك اجازة محل اخر.

 ٥- للوزير المختص حيثما اقتضت المصلحة العامة ان يمنع الصيدلي الموظف من مزاولة مهنته خارج الدوام الرسمي سواء بامتلاك اجازة محل او ادارته على ان يمنح مخصصات لا تقل عن ٢٥% من راتبه الاسمي.

 ٦- لا يجوز للصيدلي ان يجمع بين مزاولة مهنته ومهنة الطب او طب الاسنان او الطب البيطري ولا تعتبر مزاولة غير مشروعة لمهنة الطب ما يقوم به الصيدلي من الاسعافات الاولية في حالة حدوث حوادث فجائية مستعجلة.

٤- اضيفت عبارة (وتعتبر اجازات مذاخر الادوية التي سبق منحها لغير الصيادلة ملغاة لانتهاء سنة ١٩٧١ ولا يجوز تجديدها بعد انتهاء هذا التاريخ) الى اخر هذه المادة بموجب المادة (٤) من  قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ٢٢١ صادر بتاريخ ٢٦-١١-١٩٧٠ :

٥- الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون  تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٠،رقمه ١٤ صادر بتاريخ ١٩٩٨،

-اضيفت الفقرة (٥) الى هذه المادة بموجب المادة (٥) من قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ٢٢١ صادر بتاريخ ٢٦-١١-١٩٧٠ :

* النص القديم للفقرة (٢) من هذه المادة الملغاة بموجب المادة (٥) من  قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ٢٢١ صادر بتاريخ ٢٦-١١-١٩٧٠:

٢ ـ يجب ان لا تقل مساحة الصيدلية المطلوب فتحها عن عشرين مترا مربعا ولا تقل المسافة بينها وبين اقرب صيدلية منها عن خمسين مترا.

النص القديم للمادة:

١ – تمنح اجازة الصيدلة بناء على طلب مشفوع بما يلي : -

ا – عنوان الصيدلية.

ب – سند الشراء المصدق لدى كاتب العدل اذا تعلق الطلب بصيدلية قائمة.

ج – عقد الايجار اذا لم يكن المحل المعد للصيدلية ملكا لطالب الاجازة.

د – وثيقة تثبيت تسجيل الاسم التجاري باسم طالب الاجازة.

٢ – يجب ان لا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب فتحها واقرب صيدلية منها عن خمسين مترا.

٣ – مالك اجازة المحل هو المالك الشرعي له ولجميع محتوياته ويعتبر باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.

٤ – يجوز في حالة الهدم او الحريق انتقال الصيدلية بنفس الاجازة الى مكان اخر في نفس المنطقة ويكون مستوفيا للشروط دون التقيد بحكم الفقرة (٢) من هذه المادة ويجوز ابقاء الاجازة للانتفاع بها في نفس المكان بعد اتمام البناء.

٦- الغيت الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثاني لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ١٤١ صادر بتاريخ ١٩٧١:

النص القديم للفقرة (ب):

ب – لا يجوز للصيدلي الموظف او المستخدم امتلاك او ادارة صيدلية في غير المدينة التي يكون فيها مقر وظيفته.

٧- الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجبالمادة (٣) من قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ١٤ صادر بتاريخ ١٩٩٨،

*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٦) من قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ٢٢١ صادر بتاريخ ٢٦-١١-١٩٧٠:

١ ـ لا تعطى بعد نفاذ هذا القانون اجازة بفتح صيدلية للشركة الا اذا كان مالكو جميع اسهمها من الصيادلة ولا يجوز نقل ملكية اي سهم منها الا للصيدلي ويعتبر باطلا كل اتفاق ينص على مشاركة غير الصيدلي في ارباح الصيدلية او راسمالها او موجوداتها باي شكل كان مع مراعاة حكم الفقرة (٥) من المادة الخامسة المعدلة من القانون.

٢ ـ لا تعطى بعد نفاذ هذا القانون اجازة بفتح مصنع او مذخر ادوية لشركة الا اذا كان اكثر من نصف اسهمه ملكا لصيادلة ويعتبر بقاء هذا الوضع شرطا لاستمرار العمل بالاجازة.

النص القديم للمادة:

لا يجوز لشركة ان تفتح محلا الا اذا كان مؤسسوها من الصيادلة وكان احدهم حاصلا على اجازة من النقابة بفتح المحل ويعد باطلا كل اتفاق يرمي الى اعطاء شخص غير صيدلي حصة في ارباح المحل باي شكل كان.

٨- اضيفت الفقرة (٢) من هذه المادة واعتبر نص المادة فقرة (١) بموجب المادة (١) من  قانون التعديل الثالث لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ١٤٦ صادر بتاريخ ١٣-٩-١٩٧٨

٩- تعدلت الفقرة (٢) هذه المادة بحيث حذفت عبارة (وتكون بكميات اقل من العبوات الاصلية) الواردة في اخرها بموجب المادة (٣) من  قانون التعديل الثاني لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ١٤١ صادر بتاريخ ١٠-١٠-١٩٧١:

النص القديم للفقرة (٢):

٢ – لا يجوز الاتجار بنماذج الادوية والمستحضرات الصيدلانية المعدة للدعاية او عرضها للبيع كما يجب ان يكون مطبوعا على بطاقات هذه النماذج الداخلية والخارجية بشكل واضح عبارة ( نموذج طبي مجاني ) باللغة العربية وتكون بكميات اقل من العبوات الاصلية.

١٠- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٧) من قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ٢٢١ صادر بتاريخ ٢٦-١١-١٩٧٠ حل محلها النص الحالي

النص القديم للمادة:

١ – اذا رغب المريض بالاحتفاظ بالوصفة فعلى المدير ان يعيدها له مختومة بختم الصيدلية وموقعا عليها من قبله مع رقم التسجيل وتاريخه وعليه ان يحتفظ بالصيدلية بصورة منها.

٢ – اذا طلب صاحب الوصفة او الطبيب من المدير صورة وصفة طبية معينة فعليه ان يزوده بنسخة منها مختومة بختم الصيدلية وبدون عوض.

٣ – يحتفظ المدير بالوصفات او يصورها مدة سنة واحدة من تاريخ تجهيزها.

١١- اضيفت الفقرة (٤) الى هذه المادة بموجب المادة (٨) من  قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ٢٢١ صادر بتاريخ ٢٦-١١-١٩٧٠:

١٢- الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة الغاء الفقرة (٢) من المادة الرابعة والثلاثن من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠ واحلال فقرة اخرى محلها، رقمه ٤٤٤ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٤  حل محلها النص الحالي

النص القديم للفقرة (٢):

٢ – لا تسجل المستحضرات الطبية الخاصة المراد استيرادها الا اذا كان طلب التسجيل مقدما من قبل المؤسسة العامة للادوية او من قبل صيدلي بعد استيفاء رسم قدره ديناران عن كل نوع من انواع العبوات للمستحضر الواحد.

١٣- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (٤٠ ) لسنة ١٩٧٠ المعدل،ر قمه ١٤ صادر بتاريخ ٢٠٠٧

النص القديم للفقرة (٢):

٢ – لا تعطى الاجازة المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة الا لصيدلي بعد دفع رسم قدره عشرون دينارا ويجب تجديد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد رسم قدره خمسة دنانير ويدفع رسم التجديد مضاعفا في حالة التخلف عن تجديد الاجازة دون عذر مشروع خلال المدة المذكورة.

ـ عدلت مبالغ الرسوم المنصوص عليها في القانون بموجب البند اولا من  قرار رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٩٦

١٤- اضيفت الفقرة (٢) الى هذه المادة ويصبح نص المادة الفقرة (١) بموجب المادة (٩) من  قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ٢٢١ صادر بتاريخ ٢٦-١١-١٩٧٠:

١٥- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع لقانون مزاولة مهنة الصيدلة ٤٠/ ١٩٧٠، رقمه ٢٧ صادر بتاريخ ١٩٩٦

 النص القديم للمادة:

 للوزير او لمجلس النقابة حيثما اقتضت المصلحة العامة غلق المحل لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.