عنوان التشريع: قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية و منع الاتجار بها رقم ١١ لسنة ٢٠١٦
التصنيف صحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١١
تاريخ التشريع ١٦-٠٥-٢٠١٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٠٥ | تاريخ العدد: ١٦-٠٥-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٤-٤-٢٠١٦
إصدار القانون الأتي :
الفصل الأول
التعاريف و الأهداف
المادة ١
يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :
أولا : - التبرع : عملية نقل او زرع عضو بشري او نسيج من شخص متبرع حي بموافقته او ميت بموافقة ذويه إلى المتلقي وفقا للموازين الشرعية .
ثانيا :- المتبرع : الشخص الحي الذي يتنازل عن عضو من أعضائه لشخص اخر دون مقابل .
ثالثا :- المتبرع له : الشخص الذي اصبح في حاجة ماسة الى زرع عضو بشري او نسيج في جسمه .
رابعا : - زرع الاعضاء : الاستخدام العلاجي الجراحي للاعضاء البشرية الذي يكون بعملية جراحية يحصل من خلالها المتلقي على احد الاعضاء او الانسجة البشرية من المتبرع حيا كان او ميتا .
خامسا :- العضو البشري : كل جزء من جسم الانسان الحي او من الميت .
سادسا :- انسجة بشرية : جزء من أي عضو بشري ينزع من انسان حي او ميت .
سابعا :- الاستئصال : عملية نزع عضو او نسيج بشري من جسم الانسان الحي او من الميت .
ثامنا :- الموت : المفارقة التامة للحياة بصورة يقينية و فقا للمعايير الطبية .
تاسعا :- الرضا : التعبير الصريح عن ارادة الانسان بالتنازل عن اعضائه او انسجته مع توافر شروطه المنصوص عليها قانونا على ان لايكون مشوبا بعيب من عيوب الارادة .
عاشرا : كامل الاهلية : كل من أتم الثامنة عشر من العمر و يتمتع بكامل قواه العقلية .
حادي عشر :- الوصية : تصرف بعضو او اكثر من اعضاء الجسم على سبيل التبرع مضافا الى مابعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض .
ثاني عشر :- النقل : اخذ عضو او جزء من عضو من جسم انسان حي او ميت و نقله الى جسم انسان حي اخر كاستخدام علاجي .
ثالث عشر :- الموصي : الشخص الذي اوصى اثناء حياته وفقا للقانون بالتبرع بعضو او اكثر من اعضائه بعد موته .
رابع عشر : اللجنة الفنية : اللجنة المركزية الخاصة بقبول متبرعي زرع الأعضاء البشرية والتي تتشكل من ( طبيب أختصاص ، طبيب نفسي ، وممثل عن كل من دائرة التفتيش في وزارة الصحة وممثل عن جهاز المخابرات الوطني و وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وحقوقي ومقرر يسميهم وزير الصحة ) .
خامس عشر : المؤسسة الطبية : المؤسسة التي تضم الجهات الآتية : ( اللجنة الفنية في وزارة الصحة ، المستشفى أو المركز الحكومي أو الأهلي ، القسم القانوني المختص بزرع الأعضاء البشرية على وفق أحكام البند ( خامسا ) من المادة ( ٥ ) من القانون ، الفريق الطبي الذي أجرى العملية ). (١)
المادة ٢
يهدف هذا القانون الى تنظيم عملية نقل وزرع الاعضاء البشرية لتحقيق مصلحة علاجية راجحة للمرضى و الحصول على الاعضاء البشرية عن طريق التبرع و منع الاتجار بها .
الفصل الثاني
لجان تنظيم عمليات زرع الاعضاء البشرية
المادة ٣
اولا – تشكل لجنة في وزارة الصحة بقرار من الوزير تسمى ( اللجنة العليا لتنظيم زرع الاعضاء البشرية ) برئاسة الوكيل الفني لوزارة الصحة و عضوية كل من :
أ – مدير عام دائرة الامور الفنية في وزارة الصحة .
ب – مدير عام الدائرة الادارية و المالية و القانونية في وزارة الصحة .
هـ - ممثل عن وزارة الصحة في اقليم كوردستان بسميه وزير الصحة الاقليم .
و – مدير مركز زرع نخاع العظم .
ز ـــ مدير مستشفى أبن الهيثم التعليمي للعيون .
ح ـــ مدير هيئة المراكز التخصصية في وزارة الصحة .
ط ـــ ممثل عن المستشفيات الأهلية لزراعة الكلى والأعضاء البشرية والأنسجة ترشحه نقابة الأطباء .
ثانيا – تتولى اللجنة المهام الاتية :
أ – اعداد الخطط لتطوير عمليات زرع الاعضاء البشرية و التوسع في اجرائها .
ب – تنظيم عمليات زرع الاعضاء و الانسجة البشرية .
ج – الاشراف و الرقابة على المستشفيات و المراكز الطبية المرخص لها اجراء عمليات زرع الاعضاء .
د – تشكيل لجان طبية مختصة من (٣) ثلاثة اطباء او اكثر بضمنهم طبيب اختصاص بالجهاز العصبي لاثبات حالة موت الدماغ في المستشفيات و المراكز الطبية المجازة باجراء عمليات زرع الاعضاء .(٢)
الفصل الثالث
نقل الاعضاء بين الاحياء
المادة ٤
لكل شخص كامل الاهلية التبرع بعضو بشري او نسيج من اعضاء جسمه لزرعه في جسم انسان اخر .(٣)
المادة ٥
أولا : لا يجوز نقل عضو أو نسيج بشري من جسم أنسان حي لآخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض خطير ، وأن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياته ، وأن لا يترتب عليه تهديد حياة المتبرع أو يلحق ضررا به بخلاف المتعارف عليه طبيا .
ثانيا : لا يجوز إستئصال أي عضو بشري أو نسيج من جسم إنسان حي ولو برضاه إذا كان ذلك يؤدي إلى موته أو إلحاق ضرر جسيم به أو تعطيل أي من حواسه أو أي من وظائف جسمه ، إلا بعد عرضه على اللجنة الفنية في وزارة الصحة على وفق أحكام البند ( رابع عشر ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون لتأكيد أهلية المتبرع من الناحية ( الطبية والعقلية والقانونية ) .
ثالثا :- لا يجوز نقل اعضاء او انسجة بشرية من جسم انسان حي الى اخر يؤدي الى اختلاط الانساب .
رابعا :- يحظر استئصال الاعضاء البشرية او الانسجة او نقلها او زرعها الا لغرض علاجي او للاغراض العلمية .
خامسا ـــ لا يجوز إستئصال عضو بشري أو نسيج إلا بعد موافقة المتبرع مسبقا ويجب أن تكون الموافقة تحريرية ومصدقة رسميا من القسم القانوني في الوزارة على وفق أحكام المادة ( ٩ ) من قانون الكتاب العدول رقم ( ٣٣ ) لسنة ١٩٩٨ أو ما يحل ملحها بحضور ذوي المتبرع .
سادسا : لا يجوز نقل الأعضاء أو جزء منها أو أنسجة من عديمي أو ناقصي الأهلية ولا يعتد برضاء المنقول منه أو موافقة من يمثله قانونا وفي جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا وثابتا بالكتابة وذلك على وفق أحكام هذا القانون .
سابعا :- يحظر استئصال العين من الاحياء لغرض الاستفادة منها في زرع القرنية .(٤)
المادة ٦
لا يجوز ان يشترك في عضوية الفريق الطبي المرخص باجراء العملية أي عضو في اللجان المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند ( ثانيا ) من المادة (٣) من هذا القانون .
المادة ٧
للمتبرع العدول عن تبرعه في أي وقت قبل القيام بعملية الاستئصال دون قيد او شرط .
المادة ٨
يكون التبرع بالعضو او النسيج البشري و الايصاء به دون مقابل .
المادة ٩
يحظر بيع وشراء العضو البشري والإتجار به بأي وسيلة كانت ويحظر على الطبيب أو المؤسسة الصحية المرخص لها بذلك من وزارة الصحة إجراء عملية إستئصال العضو أو زرعه عند علمهما بذلك . (٥)
المادة ١٠
يجب على الفريق الطبي المرخص من وزارة الصحة بإجراء العملية تبصير المتبرع بالأخطار والمضاعفات والنتائج الطبية المحتملة لعملية الإستئصال والمضاعفات الآنية والمستقبلية .(٦)
المادة ١١
لا يجوز اجراء عمليات الاستئصال وزرع الاعضاء الا في المستشفيات و المراكز الطبية المجازة من وزير الصحة بناء على توصية من اللجنة العليا وفقا للشروط التي تحدد بتعليمات يصدرها الوزير .
الفصل الرابع
اسئتصال و نقل الاعضاء من جثث الموتى الى الاحياء
المادة ١٢
اولا :- لكل شخص كامل الاهلية ان يوصي كاتبة وفقا للقانون باستئصال عضو او نسيج بشري او اكثر من جثته لزراعه في جسم شخص حي اخر وفقا لاحكام الشريعة .
ثانيا :- للموصي باحد اعضائه الرجوع عن وصيته .
ثالثا : تسري أحكام البند ( خامسا ) من المادة ( ٥ ) من القانون حيث تنظيم الوصية وتصديقها ، على هذه المادة بعد تأييدها من الجهات المختصة قانونا .(٧)
المادة ١٣
أولا : لا يجوز الإستئصال من جثة المتوفي إلا بإذن من قاضي التحقيق المختص ، إذا كانت الوفاة موضوع تحقيق جنائي ، وتراعى الأحكام الشرعية عند تطبيق القانون .
ثانيا :- يجب مراعاة الكرامة الانسانية عند نقل الاعضاء .
ثالثا :- تعاد الجثة التي يتم التصرف فيها بمقتضى هذا القانون الى حالة موقرة قبل دفنها .(٨)
المادة ١٤
لا يجوز زرع عضو بشري او نسيج في جسم المتلقي الا بعد موافقته الصريحة و الكتابية او موافقة ذوية .
المادة ١٥
على الطبيب ان يبصر المتلقي بالاخطار و النتائج الطبية المؤكدة و المحتملة لعملية الزرع
المادة ١٦
لا يجوز نقل الاعضاء التناسلية من جثة المتوفى وزرعها في جسم انسان حي .
الفصل الخامس
العقوبات
المادة ١٧
اولا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٧) سبع سنوات و بغرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار و لاتزيد على ( ١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار كل من استئصل او زرع احد الاعضاء البشرية او انسجته خلافا لاحكام المواد (٥) و (٩) و (١١) من هذا القانون .
ثانيا :- تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على المتبرع .
المادة ١٨
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( ١٠ ) عشر سنوات ولا تزيد على ( ١٥ ) خمس عشرة سن وبغرامة لا تقل عن ( ١٠.٠٠٠.٠٠٠ ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ( ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ ) عشرين مليون دينار كل من أستأصل عضوا أو جزءا منه أو نسيجا من أنسان حي أو ميت أو زرع أو شارك أو كان وسيطا أو قام بالإعلان أو التحاليل أو الأكراه بقصد زرعه في جسم آخر خلافا لأحكام هذا القانون .(٩)
المادة ١٩
تكون العقوبة السجن المؤبد و الغرامة التي لا تقل عن ( ٢٠٠٠٠٠٠) عشرين مليون دينار و لا تزيد على ( ٤-٠-٠٠٠٠) اربعين مليون دينار اذا ترتب عن ارتكاب احد الافعال المنصوص عليها في المادتين (١٧) و ( ١٨ ) من هذا القانون موت المتبرع .
المادة ٢٠
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ( ٢.٠٠٠.٠٠٠ ) مليوني دينار ولا تزيد على ( ٥.٠٠٠.٠٠٠ ) خمسة ملايين دينار كل من أستأصل عضوا أو جزءا منه أو نسيجا من ميت دون وجود وصية منه وخلافا للأحكام الشرعية .(١٠)
المادة ٢١
من دون الإخلال بالعقوبات الواردة في الفصل الخامس من القانون وفق المواد ( ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ١ ) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ( ١.٠٠٠.٠٠٠ ) مليون دينار ولا تزيد على ( ٣.٠٠٠.٠٠٠ ) ثلاثة ملايين دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون .(١١)
المادة ٢٢
للمحكمة ان تحكم اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون باحد التدابير الاتية :
اولا – الحرمان من مزاولة المهنة مدة لاتقل عن (٥) خمس سنوات .
ثانيا – غلق المستشفى الاهلي او المركز الاهلي الذي ارتكبت فيه الجريمة مدة لاتقل عن (٣) ثلاث سنوات و لاتزيد على (٥) خمس سنوات .
ثالثا – سحب الاجازة في حالة تكرار المخالفة من المستشفى او المركز الطبي الاهلي .
رابعا ـــ يكون التحقيق الإداري الذي تقوم به وزارة الصحة بحق المخالفين من المشمولين بأحكام هذا القانون من منتسبيها جزءا رئيسيا من إجراءات المحكمة عند نظر الشكوى .(١٢)
الفصل السادس
الاحكام الختامية
المادة ٢٣
اولا – تكون الاولوية في نقل الاعضاء من الاحياء العراقيين الى العراقيين و يجوز نقل الاعضاء الى غير العراقي اذا كان قريبا للمتبرع
ثانيا – يصدر وزير الصحة تعليمات لتنظيم عمليات نقل الاعضاء من المتبرعين الغرباء .
المادة ٢٤
اولا – لوزير الصحة الموافقة على انشاء مصارف للاعضاء و الانسجة البشرية في أي مستشفى او مركز طبي لتجميع و حفظ و تجهيز انسجة الزرع للقرنية و للانسجة الاخرى لاغراض الزرع على ان تتوافر في تلك المستشفيات او المراكز الطبية جميع الامكانيات الفنية اللازمة .
ثانيا : يجوز للمصرف المنصوص عليه في البند ( أولا ) من هذه المادة قبول أو إهداء أو تبادل الأعضاء أو الأنسجة مع المؤسسات في داخل العراق أو خارجه وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل و وفق القوانين العراقية والأحكام الشرعية .
ثالثا – يجوز استعمال الانسجة المنزوعة في الحال لاغراض الزرع او حفظها في المصرف لاستعمالها في المستقبل .
رابعا – يصدر الوزير تعليمات لتحديد طرق تجميع و حفظ الاعضاء او الانسجة في المؤسسات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .
خامسا – تحدد بتعليمات يصدرها وزير الصحة حالات موت الدماغ .(١٣)
المادة ٢٥
تلتزم المستشفيات او المراكز الطبية باجراء الفحوصات السريرية و المختبرية اللازمة على المتبرع او الموصي قبل وفاته على الاعضاء او الانسجة المراد التبرع او الموصي بها بعد استئصالها من جسمه لضمان خلوها من أي مرض .
المادة ٢٦
اذا تم التبادل من المصارف العالمية المتخصصة في الاعضاء البشرية وفق المعايير الشرعية فيجب اتخاذ جميع الاجراءات القانونية و الصحية المتبعة في مثل هذه الحالات لاثبات سلامة العضو البشري من أي مرض .
المادة ٢٧
اولا :- يلغى قانون مصارف العيون رقم (١١٣) لسنة ١٩٧٠.
ثانيا – يلغى قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية رقم (٨٥) لسنة ١٩٨٦ و تبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذه الى حين صدور مايحل محلها او يلغيها .
المادة ٢٨
اولا – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
ثانيا – لوزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ٢٩
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بهدف تنظيم عمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية لتحقيق مصلحة علاجية راجحة للمرضى و الحصول على الاعضاء البشرية من جسم الانسان الحي المتبرع حال حياته او من جثث الموتى بالوصية بعد وفاته , و منع بيع الاعضاء البشرية و الاتجار بها من خلال فرض عقوبات رادعة عند المخالفة , شرع هذا القانون
الهوامش
(١) اضيف بندان جديدان للمادة ( ١ ) من القانون وبالتسلسل ( رابع عشر ) و ( خامس عشر ) بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٤
(٢) عدلت نصوص الفقرات ( جـ ) و ( د ) و ( ز ) من البند ( أولا ) من المادة ( ٣ ) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٤
النص القديم للفقرات
ج – مديري المراكز الحكومية لزرع الكلى في بغداد .
د – مدير مركز الجهاز الهضمي و الكبد .
ز – ممثل عن اللجنة الاستشارية لإمراض العيون .
- تضاف فقرتان للبند ( أولا ) من المادة ( ٣ ) من القانون بالتسلسل ( ح ) و ( ط ) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٤
(٣) عدل العنوان للفصل الثالث بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٤
العنوان القديم للفصل الثالث
( نقل الأعضاء من الأحياء )
(٤) عدلت نصوص البنود ( أولا ) و ( ثانيا ) و ( خامسا ) و ( سادسا ) من المادة ( ٥ ) من القانون بموجب المادة (٤) من قانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٤
البنود القديمه
اولا :- لايجوز نقل عضو او نسيج بشري من جسم انسان حي اخر الا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي او علاجه من مرض خطير , وان لايترتب على النقل تهديد لحياة المتبرع .
ثانيا :- لايجوز استئصال أي عضو بشري او نسيج من جسم انسان حي ولو برضاه اذا كان ذلك يؤدي الى موته او الحاق ضرر جسيم به او تعطيل أي من حواسه او أي من وظائف جسمه .
خامسا :- لايجوز استئصال عضو بشري او نسيج الا بعد موافقة المتبرع مسبقا و يجب ان تكون الموافقة تحريرية في حضور احد الاقرباء من الدرجة الاولى .
سادسا :- لا يجوز نقل الاعضاء او جزء منها او انسجة من عديمي او ناقصي الاهلية و لا يعتد برضاء المنقول منه او موافقة من يمثله قانونا .
(٥) عدل نص المادة ( ٩ ) من القانون بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٤
نص القديم للمادة (٩)
يحظر بيع العضو او النسيج البشري او شراؤه او الاتجار به باية و سيلة كانت و يحظر على الطبيب اجراء عملية استئصال العضو وزرعه عند علمه بذلك .
(٦) يغلى نص المادة ( ١٠ ) من القانون بموجب المادة (٦) من قانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٤
يجب على الفريق الطبي المرخص باجراء العملية التاكد من ان عملية استئصال العضو او النسيج البشري لاتعرض حياة المتبرع للخطر و عليهم تبصير المتبرع بالاخطار و النتائج الطبية المؤكدة و المحتملة لعملية الاستئصال .
(٧) اضيف بند جديد للمادة ( ١٢ ) من القانون ويأخذ التسلسل ( ثالثا ) بموجب المادة (٧ ) من قانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٤
(٨) عدل نص البند ( أولا ) من المادة ( ١٣ ) من القانون بموجب المادة (٨ ) من قانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٤
النص القديم للبند (اولا
اولا :- لا يجوز الاستئصال من جثة المتوفى الا باذن من قاضي التحقيق المختص اذا كانت الوفاة موضوع تحقيق جنائي .
(٩) عدل نص المادة ( ١٨ ) من القانون بموجب المادة ( ٩ ) من قانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٤
النص القديم للمادة (١٨)
يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات و بغرامة لاتقل عن ( ١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار و لاتزيد على ( ٢-٠-٠٠٠٠) عشرين مليون دينار كل من استئصل عضوا او جزء منه او نسيجا من انسان حي او ميت او زرع او شارك او كان و سيطا او قام بالاعلان او التحايل او الاكراه بقصد زرعه في جسم اخر خلافا لاحكام هذا القانون و قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٢ .
(١٠) عدل نص المادة ( ٢٠ ) من القانون بموجب المادة ( ١٠ ) من قانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٤
النص القديم للمادة (٢٠)
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (٣) ثلاث سنوات و بغرامة لاتقل عن ( ٢٠٠٠٠٠٠) مليوني دينار و لاتزيد على ( ٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار كل من استاصل عضوا او جزء منه او نسيجا من ميت دون وجود و صية منه او موافقة ورثته خلاقا للموازين الشرعية .
(١١)عدل نص المادة ( ٢١ ) من القانون بموجب المادة ( ١١ ) من قانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٤
النص القديم للمادة (٢١)
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (١) سنة واحدة و بغرامة لاتقل عن ( ١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار و لاتزيد على ( ٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون .
(١٢ ) اضيف بند جديدة للمادة ( ٢٢ ) من القانون ويأخذ التسلسل ( رابعا ) بموجب المادة ( ١٢ ) من قانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٤
(١٣)
عدل نص البند ( ثانيا ) من المادة ( ٢٤ ) من القانون
بموجب المادة ( ١٣ ) من قانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٤
النص القديم للبند ثانيا
ثانيا – يجوز للمصرف المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة قبول او اهداء او تبادل الاعضاء او الانسجة مع المؤسسات في داخل العراق او خارجه دون مقابل ضمن الموازين و المعايير الشرعية .