قانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٩ تعديل قانون تدرج الصيادلة المرقم ١٥لسنة ١٩٨٢ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٩ تعديل قانون تدرج الصيادلة المرقم ١٥لسنة ١٩٨٢

التصنيف مهن حرة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢

تاريخ التشريع    ٠١-٠٣-١٩٩٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٦٣ | تاريخ العدد: ٠١-٠٣-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ١٤٤ | عدد الصفحات: ١

استنادا

استنادا الى أحكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والأربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٨) في ١٥/٢/١٩٩٩إصدار القانون الآتي:

 

المادة ١

يلغى نص البند

(ثالثا) من  المادة الثالثة من قانون تدرج الصيادلة المرقم بـ (١٥) لسنة ١٩٨٢ ويحل محله ما ياتي:

ثالثا- يجوز تعيين (١٠) عشرة من الربع الاول من الخريجين في كليات الصيدلة للعمل في الجامعة على سبيل التفرغ ويطبق عليهم حكم البند(ثانيا) من هذه المادة .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                         صدام حسين

                                                                 رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية زيادة عدد من يجوز تعيينهم على سبيل التفرغ في الجامعة من الخريجيين الاوائل في كليات الصيدلة . شرع هذا القانون .