عنوان التشريع: قانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٩ تعديل قانون تدرج الصيادلة المرقم ١٥لسنة ١٩٨٢
التصنيف مهن حرة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢
تاريخ التشريع ٠١-٠٣-١٩٩٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٦٣ | تاريخ العدد: ٠١-٠٣-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ١٤٤ | عدد الصفحات: ١
استنادا
استنادا الى أحكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والأربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٨) في ١٥/٢/١٩٩٩إصدار القانون الآتي:
المادة ١
يلغى نص البند
(ثالثا) من المادة الثالثة من قانون تدرج الصيادلة المرقم بـ (١٥) لسنة ١٩٨٢ ويحل محله ما ياتي:
ثالثا- يجوز تعيين (١٠) عشرة من الربع الاول من الخريجين في كليات الصيدلة للعمل في الجامعة على سبيل التفرغ ويطبق عليهم حكم البند(ثانيا) من هذه المادة .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية زيادة عدد من يجوز تعيينهم على سبيل التفرغ في الجامعة من الخريجيين الاوائل في كليات الصيدلة . شرع هذا القانون .