عنوان التشريع: قانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية و الصحية رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠
التصنيف صحة - وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١
تاريخ التشريع ١٣-٠١-٢٠٢٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٧١ | تاريخ العدد: ١٣-٠١-٢٠٢٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤
استنادا
بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٧ /١ / ٢٠٢٠
اصدار القانون الآتي :
المادة ١
يضاف بند جديد (خامساً) للمادة (١) من القانون ويعاد تسلسل البنود في المادة (١) لتصبح (عشرة) بنود ليكون بالشكل الاتي :
خامساً ــ ذوو المهن الصحية الساندة : هم خريجو الاختصاصات للكليات والأقسام والفروع والعناوين الوظيفية الاتية :
أ . كليات العلوم للأقسام (الحياة , الكيمياء , الفيزياء , الفيزياء الحياتية , البيئة , التحليلات المرضية) .
ب . الكيمياء التطبيقية (العلوم التطبيقية) .
ج . الفيزياء التطبيقية وعلوم تكنلوجيا الليزر (العلوم التطبيقية) .
د . التقانات الاحيائية والتقانة الاحيائية والتقنيات الاحيائية لجميع الاقسام والفروع والكليات منها (العلوم والعلوم التطبيقية او ما يعادلها وفقا للقانون) .
هـ . كلية العلوم الطبية التطبيقية للاقسام (التحليلات المرضية , الصحة البيئية) .
و . معهد الهندسة الوراثية والتقنيات الاحيائية للدراسات العليا .
ز . هندسة الطب الحياتي .
ح . هندسة تقنيات الاجهزة الطبية .
ط . التحليلات المرضية للاقسام كل من كليات (العلوم التطبيقية , الكليات الاخرى بنفس العناوين) .
ي . علوم الاغذية .
ك . خريجو الكليات واقسام البيئة تشمل (علوم البيئة , العلوم التطبيقية وما يعادلها) .
ل . الاحصاء الصحي .
م . الصحة البيئية .
ن . الهندسة البيئية .
س . هندسة تقنيات البيئة والتلوث .
ع . هندسة الاطراف والمساند الصناعية .
ف . هندسة السيطرة والنظم الطبية .
ص . هندسة الليزر والالكترونيات البصرية وخريجو معهد الليزر للدراسات العليا .
المادة ٢
يضاف بند جديد (ثانياً) للمادة (٣) من القانون ويعاد تسلسل بنود المادة لتصبح (اربعة) بنود ليكون بالشكل الآتي :
ثانياً : أ . يعين ذوو المهن الصحية الساندة الوارد ذكرهم في البند (خامساً) من المادة (١) من هذا القانون موظفين وفق القانون وحسب احتياج وزارة الصحة بتحديد نسبة مئوية لهم من مجموع التعيينات المعلنة من قبل وزارة الصحة وتنظم بتعليمات يصدرها وزير الصحة .
تلزم وزارة الصحة بشمول ذوي المهن الصحية الساندة الوارد ذكرهم بالبند (خامساً) من المادة (١) من هذا القانون بالتعيين من درجات حركة الملاك (الحذف والاستحداث) في وزارة الصحة ودوائر الصحة في المحافظات بنسبة ٢٥%من الدرجات الشاغرة من الحذف والاستحداث سنوياً.
المادة ٣
اضافة مادة جديدة للقانون لتكون المادة (٤) من القانون ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك :
المادة ـ٤ـ أولاً : تسري احكام قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية فيما يخص التدرج الطبي والصحي على ذوي المهن الصحية الساندة وفق احكام خاصة يصدرها وزير الصحة .
ثانياً : يتمتع المشمولون بالفقرة خامساً من المادة (١) من هذا القانون بما يتمتع به اقرانهم من ذوي المهن الصحية من مخصصات الخطورة الممنوحة من قبل وزارة الصحة .
المادة ٤
لمجلس الوزراء اضافة اية تخصصات صحية او طبية للبند (خامساً) من المادة (١) لمواكبة الاختصاصات العلمية الحديثة التي تدخل في سياق عمل وزارة الصحة .
المادة ٥
على مجلس الوزراء اصدار نظام خاص بالنسبة للاختصاصات البيئية المدرجة في البند (خامساً) من المادة (١) من هذا القانون والحاقها بوزارة البيئة في حال فصل وزارة البيئة عن وزارة الصحة .
المادة ٦
على وزير الصحة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ٧
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
برهم صالح
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض الاستفادة من الاختصاصات العلمية واسنادها بشمولها بالتعيين المركزي في وزارة الصحة من ذوي المهن الصحية الساندة بنسب مئوية تحددها الوزارة للاستفادة من الطاقات والتخصصات الساندة لخدمة القطاع الصحي والبيئي ,
شرع هذا القانون .