عنوان التشريع: قانون رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٦ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٨٠) لسنة ٢٠٠٠
التصنيف رواتب واجور - صحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٤
تاريخ التشريع ٣١-١٠-٢٠١٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٢٢ | تاريخ العدد: ٣١-١٠-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١
الاستناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-١٠-٢٠١٦
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٨٠) في ٢٢-٥-٢٠٠٠ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لانتفاء الحاجة من القرار كون المخصصات التي منحت للاطباء قد ضمنت بقانون رواتب موظفي الدولة رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ , شرع هذا القانون .