قانون رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٦ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٨٠) لسنة ٢٠٠٠ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٦ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٨٠) لسنة ٢٠٠٠

التصنيف رواتب واجور - صحة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٤

تاريخ التشريع    ٣١-١٠-٢٠١٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٢٢ | تاريخ العدد: ٣١-١٠-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١

الاستناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١)  و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-١٠-٢٠١٦

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى  قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٨٠) في ٢٢-٥-٢٠٠٠ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

                                                   فؤاد معصوم

                                                رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لانتفاء الحاجة من القرار كون المخصصات التي منحت للاطباء قد ضمنت بقانون رواتب موظفي الدولة رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ , شرع هذا القانون .