قانون رقم (٣٣) لسنة ٢٠١٦ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢١٣ لسنة ٢٠٠٣ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٣٣) لسنة ٢٠١٦ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢١٣ لسنة ٢٠٠٣

التصنيف سلطات عامة - صحة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٣

تاريخ التشريع    ٣١-١٠-٢٠١٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٢٢ | تاريخ العدد: ٣١-١٠-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

الاستناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١)  و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-١٠-٢٠١٦

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى  قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٢١٣) في ١٤-١٠-٢٠٠٢ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

                                            فؤاد معصوم

                                         رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

كون العراقيين متساوين بالحقوق و الواجبات و عدم تمييز فئة عن اخرى و لالغاء تبعية المستشفيات و المستوصفات التابعة لديوان الرئاسة . شرع هذا القانون .