عنوان التشريع: قانون رقم (٣٣) لسنة ٢٠١٦ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢١٣ لسنة ٢٠٠٣
التصنيف سلطات عامة - صحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٣
تاريخ التشريع ٣١-١٠-٢٠١٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٢٢ | تاريخ العدد: ٣١-١٠-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١
الاستناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-١٠-٢٠١٦
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٢١٣) في ١٤-١٠-٢٠٠٢ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
كون العراقيين متساوين بالحقوق و الواجبات و عدم تمييز فئة عن اخرى و لالغاء تبعية المستشفيات و المستوصفات التابعة لديوان الرئاسة . شرع هذا القانون .