قانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠١٥ قانون تاسيس المؤسسات الصحية الخاصة الاتحادي | 19

عنوان التشريع: قانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠١٥ قانون تاسيس المؤسسات الصحية الخاصة الاتحادي

التصنيف صحة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٥

تاريخ التشريع    ٢١-٠٧-٢٠١٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٧٣ | تاريخ العدد: ٢١-٠٧-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ٢٥ | عدد الصفحات: ٥

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١)  والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٩-٦-٢٠١٥ .

إصدار القانون الآتي :

الفصل الاول

الاهداف والتأسيس

المادة ١

يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :

اولا- المؤسسة الصحية الخاصة : المركز الصحي الأولي أو المستشفى أو مركز صحي خيري أو المركز التخصصي أو عيادة جراحية .

ثانيا – المدير الفني : الطبيب الذي لاتقل خدمته المهنية عن (١٠) عشر سنوات والمسؤول عن إدارة المؤسسة الصحية الخاصة فنيا .

ثالثا – الطبيب هو خريج إحدى كليات الطب البشري وحاصل على شهادة معترفبها .

المادة ٢

اولا- يهدف هذا القانون إلى :

أ – تنظيم تأسيس مؤسسات صحية خاصة

ب- التوسع في تقديم الخدمات الطبية والصحية والاستفادة من خبرات الأطباء والملاكات الصحية العراقية والغير عراقية من الذين لهم خدمات في المؤسسات الصحية المتطورة .

ثانيا- تتحقق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتي :

أ‌- استثمار رؤوس الأموال بإنشاء مؤسسات صحية خاصة .

ب‌- تشجيع المبادرة والمنافسة في سبيل تطوير الخدمات الطبية .

جـ- تقديم جميع أنواع الدعم لتشجيع تطوير العمل في المؤسسات الصحية الخاصة .

المادة ٣

أولا- تمنح الإجازة للمؤسسة الصحية الخاصة من قبل وزارة الصحة وفق الشروط التي تحدد بتعليمات تصدر من قبل وزير الصحة الاتحادي .

ثانيا – تحدد مواصفات بناية المؤسسة وعدد غرفها وردهاتها والأجهزة والمعدات المطلوبة بتعليمات يصدرها وزير الصحة الاتحادي .

المادة ٤

أولا- للشخص الطبيعي أو المعنوي تقديم طلب إلى وزارة الصحة للموافقة على تأسيس مؤسسة صحية خاصة .

ثانيا – لأكثر من شخص طبيعي او معنوي وبموافقة وزارة الصحة تأسيس مؤسسة صحية خاصة على شكل شركة وفق أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧.

الفصل الثاني

الشركة الخاصة

المادة ٥

تملك الدولة قطعة ارض مجانا لغرض المؤسسة الصحية الخاصة والمؤسسة بموجب هذا القانون في موقع مناسب بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة .

المادة ٦

أولا- تقوم الدولة من خلال المصارف الحكومية والغير حكومية بإقراض الشركة مبلغا لايزيد على (٣٠%) ثلاثون من المائة من كلفة إنشائها على أن يسترد مبلغ القرض مع فوائده خلال (١٥) خمس عشرة سنة من تاريخ انتهاء السنة الثانية لتاريخ استلام القرض مع فوائده للمستشفيات فقط .

ثانيا- تلتزم الشركة والمؤسسات الاهلية العراقية بتقديم الضمانات مقابل حصولها على قطعة الأرض ومبلغ القرض الممنوح بموجب أحكام هذا القانون .

المادة ٧

تصفى الشركة بطلب من وزارة الصحة الاتحادية وفق أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧  في إحدى الحالتين الآتيتين :

اولا- إذا توقفت المؤسسة الصحية الأهلية مدة سنة كاملة عن تقديم الخدمات الصحية بصورة مستمرة دون عذر مشروع .

ثانيا – إذا غيرت الشركة المؤسسة الغرض الذي أنشأت من اجله .

المادة ٨

إذا تقرر تصفية الشركة وفقا لأحكام المادة (٧) من هذا القانون  فيسترجع ما تبقى من مبلغ القرض دفعة واحدة مضافا إليه مبلغ يمثل الفرق بين سعر الفائدة التي اعطي بها القرض وسعر الفائدة القانونية له مع قيمة الأرض المقدرة من لجنة تنفيذ قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (٨٥) لسنة ١٩٧٨  من تاريخ تصفية الشركة .

الفصل الثالث

احكام عامة

المادة ٩

تدار المؤسسة الصحية الخاصة فنيا من قبل المدير الفني وفق ضوابط تصدرها وزارة الصحة .

المادة ١٠

لايجوز للمؤسسين والمدراء الفنيين الجمع بين العمل في دوائر القطاع العام والمختلط والعمل في المؤسسة الصحية الأهلية .

المادة ١١

تعفى المؤسسة الصحية الأهلية المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون من ضريبة الدخل لمدة (٣) ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ المباشرة الفعلية بتقديم الخدمات الصحية وتأييد من وزارة الصحة .

المادة ١٢

يجوز استخدام الأجانب بنسبة لاتزيد على (٦٠%) ستين من المائة من المهن الطبية و(٥٠%) خمسين من المائة من المهن الصحية و(٤٠%) أربعين من المائة من الفنيين والخدميين .

المادة ١٣

اولا- تحدد وسائل الرقابة والتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة وفق احكام قانون الصحة العامة رقم (٨٩) لسنة ١٩٨١  المعدل او اي قانون آخر يحل محله

ثانيا- يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن (٢٠٠٠٠٠٠) مليوني دينار ولاتزيد (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار عن كل يوم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمارس نشاطا باسم مؤسسة صحية أهلية دون الحصول على شهادة وإجازة التأسيس .

ثالثا- يعد كل اتفاق بين المستشفى والمستفيد من خدماتها على الإعفاء من المسؤولية الناجمة عن خطأ الطبيب او العاملين فيها باطلا ولايعتد به .

المادة ١٤

لإدارة المستشفى الأهلي بموافقة وزارة الصحة فتح عيادة خارجية .

المادة ١٥

لوزارة الصحة الاتحادية وللإقليم تأسيس مستشفيات ومؤسسات صحية استثمارية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار .

المادة ١٦

يلغى قانون تأسيس المستشفيات الأهلية رقم (٢٥) لسنة ١٩٨٤ .

المادة ١٧

- تلغى المواد (٨٣)  و(٨٤)  و(٨٥ ) و(٨٦)  و(٨٧)  من قانون الصحة رقم (٨٩) لسنة ١٩٨١ .

المادة ١٨

لوزير الصحة الاتحادي إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة ١٩

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                               فؤاد معصوم

                                                            رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض الارتقاء بتقديم خدمات صحية متطورة والاستفادة من خبرات ذوي المهن الطبية والصحية ودعم المؤسسات الصحية الخاصة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وخلق حالة من المنافسة في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين ، شـــــرع هــــــــذا القانــــــون.