قانون رقم ( ٢٧ ) لسنة ١٩٩٦ التعديل الرابع لقانون مزاولة مهنة الصيدلة ٤٠/ ١٩٧٠ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ( ٢٧ ) لسنة ١٩٩٦ التعديل الرابع لقانون مزاولة مهنة الصيدلة ٤٠/ ١٩٧٠

التصنيف مهن حرة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٧

تاريخ التشريع    ٢٣-١٢-١٩٩٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٤٩ | تاريخ العدد: ٢٣-١٢-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٣٨٨ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

بناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة ( ٥٣ ) من الدستور .

 اصدرنا القانون الاتي :ـ

المادة ١

يلغى نص المادة الثالثة والخمسين من  قانون مزاولة مهنة الصيدلة ذي الرقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠، ويحل محله ما ياتي:

المادة الثالثة والخمسون:

ا – للوزير او لمجلس النقابة ، حيثما اقتضت المصلحة العامة، غلق المحل مدة لا تزيد على تسعين يوما، وللوزير بناء على اقتراح من مجلس النقابة غلق المحل نهائيا عند تكرار المخالفة.

ب – للوزير باقتراح من مجلس النقابة، غلق الصيدلية او مذخر الادوية مدة مئة وثمانين يوما، حيثما اقتضت المصلحة العامة، ويغلقان نهائيا عند تكرار المخالفة.

ج – للوزير بالتنسيق مع النقابة، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر رجب لسنة ١٤١٧ هجرية الموافق لليوم الثاني من شهر كانون الاول لسنة ١٩٩٦ ميلادية.

                                                             صدام حسين

                                                         رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية الحد من مخالفة احكام  قانون مزاولة مهنة الصيدلة وردع المخالفين.

شرع هذا القانون.