قانون رقم ( ٢٠ ) لسنة ١٩٩٥ التعديل الثاني لقانون تدرج الصيادلة | 3

عنوان التشريع: قانون رقم ( ٢٠ ) لسنة ١٩٩٥ التعديل الثاني لقانون تدرج الصيادلة

التصنيف مهن حرة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٠

تاريخ التشريع    ٢٠-١١-١٩٩٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٩٠ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٣٧٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

بناءا على ما اقره المجلس الوطني واستنادا الى احكامالمادة الثالثة والخمسين من الدستور اصدرنا القانون الاتي :

المادة ١

يلغى البند (اولا) من المادة الثانية من  قانون تدرج الصيادلة ذي الرقم (١٥) لسنة ١٩٨٢ ويحل محله ما ياتي:

اولا: يعين الصيدلي المتخرج في كلية الصيدلة العراقية او الاجنبية المعترف بها في المستشفيات والمختبرات الرئيسة والمعاهد ومعامل الادوية لمدة سنة واحدة لغرض التدريب، وتتولى وزارة الصحة توزيع هذه المدة وفق تعليمات يصدرها الوزير.

المادة ٢

يضاف ما ياتي الىالمادة الرابعة من القانون، ويكون البند (ثالثا) لها:

ثالثا- يعفى من الخدمة في مناطق التامين الصحي، الصيادلة المتدربون في المراكز التدريبية الخاصة بالصيدلة السريرية لمدة سنة واحدة في الاقل مع الزامهم بالخدمة في العمل في الصيدلية السريرية في المستشفيات في مراكز المحافظات مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر جمادى الاخره لسنة ١٤١٦ هجرية، المصادف لليوم الخامس من شهر تشرين الثاني لسنة ١٩٩٥ ميلادية.

                                                           صدام حسين

                                                       رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض تمكين وزارة الصحة من توزيع مدة التدريب للصيدلي المتخرج حديثا وفق متطلبات التدريب ، ولتنظيم التدريب في فرع الصيدلة السريرية .

 شرع هذا القانون .