قانون تعويض مرضى العوز المناعي رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤ | 6

عنوان التشريع: قانون تعويض مرضى العوز المناعي رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤

التصنيفصحة
الجهة المصدرةالعراق - اتحادي
نوع التشريعقانون
رقم التشريع٣
تاريخ التشريع٠٤-٠٣-٢٠٢٤
سريان التشريعساري
المصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٦٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٣-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

المحتوى

بناءً على ما أقره مجلس النواب استنادا إلى أحكام البند ( أولاً ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثاً ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢١ / ٢ / ٢٠٢٤ .
إصدار القانون الآتي :



 



 

المادة ١

أولاً : أ ـــ يصرف مبلغ قدره ( ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) مائة مليون دينار إلى كل من أصيب بمرض العوز المناعي ( الإيدز ) نتيجة معالجته بمادة العامل الثامن المستخدم لمعالجة مرضى نزف الدم الوراثي الملوث بفايروس الإيدز المجهز للعراق من ( شركة ماريو الفرنسية ) .
ب ـــ تخصص للمشمول بأحكام الفقرة ( أ ) من البند ( أولاً ) من هذه المادة قطعة أرض سكنية وحسب مسقط رأسه إستثناء من أحكام   قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( ١٢٠ ) لسنة ١٩٨٢ .
جـ ـــ يمنح المشمول بأحكام الفقرة ( ب ) من البند ( أولاً ) من هذه المادة قرضاً عقارياً مقداره ( ٧٥.٠٠٠.٠٠٠ ) خمسة وسبعون مليون دينار وفق تسهيلات يضعها مجلس الوزراء .
ثانياً : تؤول الحقوق المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من هذه المادة إلى ورثة المشمول عند وفاته .



 



 

المادة ٢

أولاً : تصرف منحة شهرية قدرها ( ١.٠٠٠.٠٠٠ ) مليون دينار للأحياء من المصابين بالمرض ، ويوقف صرفها عند الوفاة .
ثانياً : يشمل بالمنحة المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من هذه المادة أفراد عائلة المصاب ممن يثبت أنتقال المرض إليهم جراء العدوى .



 



 

المادة ٣

أولاً : تتولى وزارة المالية الإتحادية صرف المبالغ المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للقوائم المعدة من وزارة الصحة الإتحادية .
ثانياً : تتولى أمانة بغداد ومديريات البلدية في المحافظات تخصيص قطع الاراضي المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من البند ( أولاً ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون للمشمولين بأحكامه .



 



 

المادة ٤

أولاً : تتولى وزارة الصحة متابعة المفاوضات والدعاوى القضائية المقامة على شركة ( ماريو الفرنسية ) أو التي ستقام ضدها للحصول على التعويض .
ثانياً : لا يمنع حصول المشمول بأحكام هذا القانون على الأمتيازات المقررة بموجبه من الحصول على أي تعويضات آخرى يمكن الحصول عليها من الجانب الفرنسي نتيجة المفاوضات أو الدعاوى القضائية .



 



 

المادة ٥

يلغى  قانون المنحة الشهرية لمرضى العوز المناعي رقم ( ٣٦ ) لسنة ٢٠١١ .



 



 

المادة ٦

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                    عبد اللطيف جمال رشيد
                                                                      رئيس الجمهورية



 



 

الاسبا الموجبة

إنصافاً للحقوق التي سلبت والحريات التي صودرت من العراقيين الذين تعرضت أرواحهم البريئة للخطر والضياع بسبب أخطاء الحكومة السابقة قبل سنة ٢٠٠٣ ولغرض تعويض المصابين بمرض العوز المناعي ( الإيدز ) جراء معالجتهم بالعامل الثامن الملوث ( بفايروس الإيدز ) المجهز للعراق من ( شركة ماريو الفرنسية ) تعويضاً مجزياً .
شرع هذا القانون .