قانون رقم 21 لسنة 1985 تعديل قانون تدرج الصيادلة رقم (15) لسنة 1982 | 3

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تدرج الصيادلة رقم (١٥) لسنة ١٩٨٢

التصنيف مهن حرة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢١

تاريخ التشريع    ٠٤-٠٣-١٩٨٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٣٥ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٣-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ١١٠ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين  من الدستور .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٣٧) بتاريخ ١٨-٢-١٩٨٥

  اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

يعدل نص البند (ثالثا) من المادة الثالثة من  قانون تدرج الصيادلة رقم (١٥) لسنة ١٩٨٢  ويقرا على الوجه الاتي : ­

ثالثا ­ يجوز تعيين خمسة من الربع الاول من خريجي كلية الصيدلة العراقية للعمل في الجامعة على سبيل التفرغ . ويطبق عليهم حكم البند (ثانيا) من هذه المادة .

المادة ٢

تحل عبارة (للعمل) محل عبارة (للتدريس) الواردة في البندين (ثانيا) و(رابعا) من المادة الثالثة من القانون .

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                            صدام حسين

                                    رئيس مجلس قيادة الثورة