عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تدرج الصيادلة رقم (١٥) لسنة ١٩٨٢
التصنيف مهن حرة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢١
تاريخ التشريع ٠٤-٠٣-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٣٥ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٣-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ١١٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٣٧) بتاريخ ١٨-٢-١٩٨٥
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
يعدل نص البند (ثالثا) من المادة الثالثة من قانون تدرج الصيادلة رقم (١٥) لسنة ١٩٨٢ ويقرا على الوجه الاتي :
ثالثا يجوز تعيين خمسة من الربع الاول من خريجي كلية الصيدلة العراقية للعمل في الجامعة على سبيل التفرغ . ويطبق عليهم حكم البند (ثانيا) من هذه المادة .
المادة ٢
تحل عبارة (للعمل) محل عبارة (للتدريس) الواردة في البندين (ثانيا) و(رابعا) من المادة الثالثة من القانون .
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة